هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


ملتقى طلبة مسلك القانون وساحة للحوار والنقاش والحصول على اخر نماذج الامتحانات والمحاضرات والاخبار الخاصة بالكلية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 القاعدة القانونية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
yassin lhabibe
Admin



المساهمات : 57
تاريخ التسجيل : 12/06/2013

القاعدة القانونية Empty
مُساهمةموضوع: القاعدة القانونية   القاعدة القانونية I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 12, 2013 7:06 pm

[rtl]"النظرية القانونية (القاعدة القانونية)": تعتبر القاعدة القانونية الخلية الأساسية التي يتكون منها القانون ولذلك فتحديد مفهوم القانون بصفة عامة و القانون العام بصفة خاصة، يقتضي توضيح القاعدة القانونية بشكل مفسر من خلال تخصيص هذا الفعل للتعريف بهذا المفهوم بخصائصه وأنواعه وبمصادره وكذا بنطاق تطبيقه.[/rtl]
[rtl]المبحث الأول: ماهية القاعدة القانونية.[/rtl]
[rtl]لتوضيح مفهوم القاعدة القانونية سنقوم بدايتا بتعريفها ثم نبين حقائقها لنقوم بعد ذلك بتمييزها عن القواعد الأخرى المشابهة لها.[/rtl]
[rtl]الفقرة الأولى: تعريف القاعد القانونية.[/rtl]
[rtl]سبق القول أن القاعدة القانونية هي الخلية الأساسية التي يتألف من مجموعها القانون وبالتالي فهي الأوامر التي يصدها القانون للمواطن والتي من مجموعها يتولد الانتظام داخل الجماعة و......... تمييز هنا بين القاعدة القانونية و الواقعة القانونية، هذه الأخيرة تذل على الحادثة التي تقع في الحياة اليومية فتنتج عنها أضرارا لشخص ما أو شيء ما (كحادثة سير مثلا) و الحاصل أن هذه الحادثة التي مثلنا بها لا تعتبر واقعة وهي اكتسبت صفة واقعة قانونية لأنها تنتج عنها حقوق معترف بها قانونيا لفائدة المتضرر، إما إلزام المتسبب في الضرر بتعويض المتضرر فيعتبر قاعدة قانونية لكونها تنظم العلاقة بين محدثي الضرر والمتضرر ولهذا كما سبق وان اشرنا فالقاعدة القانونية تهدف إلى حماية مصالح الأفراد و الجماعة وذلك بتنظيم العلاقات بين الأشخاص داخل المجتمع لمنع الفوضى وبالتالي تحقيق الأمن و الاستقرار عن طريق الإجبار القانوني.[/rtl]
[rtl]الفقرة الثانية: خصائص القاعدة القانونية.[/rtl]
[rtl]تمكن هذه الخصائص في كون القاعدة القانونية تنظم السلوك الاجتماعي كما تتميز بتجريد و العمومية وهي أيضا ملزمة و مقترنة بجزاء.[/rtl]
[rtl]الخاصية الأولى: القاعدة القانونية تنظم السلوك الاجتماعي، تفيد هذه الخاصية أن القاعدة القانونية لها طابع اجتماعي يكمن في تنظيم السلوك الخارجي للإنسان ولا تهتم بسلوك الباطني إلا إذا كان وراء تصرف خارجي.[/rtl]
[rtl]-          القاعدة القانونية تنظم السلوك الخارجي للإنسان. بمعنى أن القاعدة القانونية تهتم بالمظاهر الخارجية لتصرفات الأفراد وتعمل على توجيه العلاقات الإنسانية للاتزام بإتباع الأفعال و التصرفات الصائبة وترك كل ما يضر بتلك العلاقات من خلال خطاب يتضمن الأمر أو النهي عن فعل سلوك معين كالسرقة و القتل و الاعتداء المادي و المعنوي بشتا أشكاله، وفي المقابل فهي تفرض السلوك السوي الواجب التطبيق حيث تحدد واجبات والتزامات جميع الأشخاص سواء كانوا طبيعيين أو معنويين داخل نطاق تطبيقات في المجتمع.[/rtl]
[rtl]-          القاعدة القانونية لا تهتم بالسلوك الباطني إلا إذا كان وراء تصرف خارجي بمعنى أن القاعدة القانونية لا تهتم بالنوايا الداخلية أي بالسلوك الداخلي بشكل مباشر كالاعتقاد و النية والمشاعر أو النوايا والحقد والكراهية إلا أن القاعدة القانونية قد تهتم بهذه الأمور إذا كانت وراء تصرف خارجي.[/rtl]
[rtl]الخاصية الثانية: القاعدة القانونية العامة والمجردة.[/rtl]
[rtl]تعتبر صفتي العموم والتجريد خاصيتان ترتبطان[/rtl]
[rtl]فالأولى تتعلق بنطاق تطبيقها أما الثانية فتتعلق بفترة تطبيقها.[/rtl]
[rtl]-            الصفة العمومية : تدل على أن القاعدة القانونية تفرض على جميع أفراد المجتمع المعنيين بها و من أمثلة ذلك نقول أن كل من سبب ضررا للغير فهو ملزم بالتعويض فهذه القاعدة عامة تسري على كل شخص يحدث ضررا لغيره وبالتالي فان التعويض مرتبط بإحداث الضرر للغير.[/rtl]
[rtl]-         صفة التجريد: يقصد بهذه الصفة أن القاعدة القانونية تنشا خصيصا لشخص معين آو لواقعة معينة آو تنتهي مجرد وفاة ذلك الشخص أو انتهاء تلك الواقعة وإنما تخص كل الأفراد الذين لهم نفس الصفات والشروط وتهتم كذلك بكل الوقائع المماثلة في المستقبل وتظل سارية التطبيق على الجميع خلال فترة تطبيقها إلى غاية نسخها أو تعديلها، وتجرد الإشارة إلى أن القاعدة القانونية قد لا تطبق على جميع أفراد المجتمع ورغم ذلك تظل عامة طالما أن الخطاب موجه للأشخاص بصفاتهم لا دواتهم ومثال ذلك القواعد القانونية التي يكون الخطاب القانوني فيها موجه لفئة معينة من الأشخاص أو طائفة محددة دون إلزام التاجر بمسك الدفاتر هنا يخص الخطاب فئة [/rtl]
[rtl]التجار فقط ولا يوجه إلى جميع أفراد المجتمع و بالرغم من ذلك تظل هذه القاعدة عامة لأنها لم تحدد تاجرا بذاته. [/rtl]
[rtl]الخاصية الثالثة: القاعدة القانونية ملزمة و مقترنة بالجزاء.[/rtl]
[rtl]لكي يتم احترام القاعدة القانونية وتكون ذات مصداقية فلا بد من أن تكون ذات قوة ملزمة ومقترنة بجزاء على كل من خالفها.[/rtl]
[rtl]-         إلزامية تطبيق القاعدة القانونية.[/rtl]
[rtl]إن صفة الإلزام يعني إجبارية احترام القاعدة القانونية من طرف كل المخاطبين بها، والإلزام يعني كذلك أن الصيغة التعبيرية التي وردت في موجبها القاعدة القانونية تفيد ضرورة تطبيقها فالإلزام غاية يتطلبها تنظيم المجتمع ولا يمكن هذه الغاية أن تتحقق إلا إذا كانت القاعدة القانونية تتمتع بإجبار المخاطبين بها قصد الخضوع لحكمها.[/rtl]
[rtl] القاعدة القانونية مقترنة بجزاء.[/rtl]
[rtl]إن مخالفة القوة الإلزامية التي تتضمنها القاعدة القانونية يترتب عنها توقيع الجزاء و تطبيق الإلزام يبقى من اختصاص السلطات العمومية المؤهلة  بموجب القانون للتدخل قصد توقيع الجزاء على المخالفين عن طريق الإجبار وهذا الأمر لاشك انه مرتبط بأهم المبادئ القانونية وهو ما يسمى بمبدأ المشروعية الذي انه "لا جريمة ولا عقاب إلا بنص قانوني" و النص القانوني الملزم للمخاطبين به مقترن بجزاء عند الإحلال به وهذا الجزاء يتخذ إشكالات متعددة تبعا لمختلف فروع القانونية، حيث أن كل فرع له جزاء يتناسب مع ما تأمر به القاعدة القانونية وما يحقق الغاية منها ونميزها مابين الجزاء الجنائي و الجزاء المدني و الجزاء الإداري.[/rtl]
[rtl]أ‌-        الجزاء الجنائي:[/rtl]
[rtl]ما يميز الجزاء الجنائي انه اشد صور الجزاء في القانون فهو يتعلق بشخص الإنسان و العقوبة تختلف في قوتها و نوعها حسب صورة الفعل الذي يحرمه القانون وبذلك تأخذ عدة أشكال.[/rtl]
[rtl]-          العقوبة الماسة بالحياة وتكون في حالة القتل مثلا بحيث تنفد العقوبة على جسم الإنسان بالإعدام.[/rtl]
[rtl]-          العقوبة السالبة للحرية هي جزاءات تسمى بشخص الجنائي و نقيد حريته و تختلف قسوتها بحسب خطورة الجرائم المرتكبة ففي حالة جنايات تكون العقوبة السجن المؤبد أو السجن لأكثر من خمس سنوات وفي حالة الجنح تكون العقوبة حبسية تتراوح بين شهر و خمس سنوات وأخيرا في حالة المخالفات تكون العقوبة الاعتقال أكثر من شهر.[/rtl]
[rtl]-          العقوبة المالية أو الغرامية وهي عقوبة جنحية تسمى الذمة المالية للجاني بحيث يلزم بصرف المبلغ المحكوم به لفائدة الدولة.[/rtl]
[rtl]-          العقوبات المقيدة للحرية التنقل كالإقامة الإجبارية و الإجبار على الإقامة بعد نفاذ العقوبة الأصلية.  [/rtl]
[rtl]………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..[/rtl]
[rtl]ج- الجزاء الإداري:[/rtl]
[rtl]يقع الجزاء الإداري حينما تقع مخالفة لقواعد الوظيفة العمومية في مرفق من مرافق الدولة تمس بسير النشاط الإداري فيه كتهاون الموظف في أداء المهمة المنوطة به أو تجاوز اختصاصاته أو شطط في استعمال السلطة ويمثل الجزاء هنا في الأنظار و التوبيخ أو نقله من مصلحة أو مدينة أخرى، خصم مبلغ من راتبه، توقيفه عن العمل لمدة معينة، فصله عن عمله. ونشير هنا إلى أن الجزاء الإداري يختلف من الجزاء المهني هذا الأخيرة توقعه الهيئات الغير الحكومية المشونة على تنظيم مهنة معينة كالمحاماة و المحاسبة و الطب و الصيدلة..، يوجد انتهاك لقواعد ممارسة المهنة من طرف المنتسبين إليها ( الإنذار، التوقيف المؤقت، التوبيخ، الشطب النهائي من اللائحة).[/rtl]
[rtl]الفقرة الثالثة: القاعدة القانونية و القواعد المشابهة لها.[/rtl]
[rtl]تتفق قواعد القانون مع قواعد الدين و الخلاق و المجاملات لأنها جميعها تحكم سلوك الفرد لكن قواعد القانون تنفرد بخصوصية الإلزام.[/rtl]
[rtl]1-      قواعد القانون و قواعد الدين.[/rtl]
[rtl]يقصد بقواعد الدين الأحكام الإلهية الملزمة التي شرعها الخالق لعباده و تحديدا يقصد بها قواعد الدين الإسلامي و تتكون هذه القواعد من أحكام العقيدة و أحكام العبادات و أحكام الأخلاق و تتميز قواعد الدين مقارنة بقواعد القانون من حيث :[/rtl]
[rtl]-          النطاق: فالدين أوسع نطاقا من القانون ذلك أن العلاقات التي ينضمها الدين تشمل السلوك و النوايا، أما القانون فيشمل السلوك الظاهري فقط.[/rtl]
[rtl]-          الغاية: فقواعد الدين تسعى إلى تنظيم علاقة الفرد وكذا علاقة الأفراد فيما بينهم، أما قواعد القانون فتهدف إلى تنظيم علاقة الفرد بالمجتمع.[/rtl]
[rtl]-          الجزاء: فالجزاء الديني أخروي أي مؤجل و يوقعه الخالق عزوجل، أما الجزاء القانوني فهو دنيوي أي معجل و توقعه الدولة.[/rtl]
[rtl]2-      قواعد الأخلاق و قواعد القانون:[/rtl]
[rtl]تدل قواعد الأخلاق على مجموعة من قواعد السلوك التي يهتدي إليها الإنسان بفطرته السليمة و يسترشد بها العقل في تمييز بين الخير و الشر كالصدق مثلا و الوفاء و الإحسان و الاثار، وتتميز قواعد الأخلاق عن قواعد القانون من حيث:[/rtl]
[rtl]-          الغاية : الأخلاق غايتها مثالية فهي تسعى إلى سمو بالنفس الإنسانية أما القانون فغايتها واقعية نفعية لا تتجاوز حفظ الاستقرار في المجتمع.[/rtl]
[rtl]-          النطاق: فقواعد الأخلاق أوسع من قواعد القانون حيث أنها تهتم العلاقة الفرد مع نفسه ومع غيره كما تمتد لتشمل النية، أما قواعد القانون فتقتصر على السلوك الخارجي ولا تحاسب على النية إلا إذا ارتبطت بسلوك خارجي.[/rtl]
[rtl]-          الجزاء: فالجزاء الأخلاقي له طبيعة معنوية تتمثل في تأنيب أو معاتبة الضمير واستنكار الناس لموقف مخالف، أما الجزاء القانوني له طبيعة مادية حيث ينال من حقوق و حرية الشخص، كما مصدر الجزاء الأخلاقي هو الضمير و المجتمع حيث إن الجزاء القانوني مصدره الدولة.[/rtl]
[rtl]3-      قواعد المجاملات و قواعد القانونية.[/rtl]
[rtl]تعد قواعد ...... من القواعد التي تهتم بضبط سلوك الفرد في مجتمعه والتي يقوم هذا الأخير بإتباعها في علاقاته مع غيره.[/rtl]
[rtl]كتقدم واجب العزاء و تبادل الهدايا و قبول دعوات الزفاف.و تتميز قواعد المجاملات عن قواعد القانون على وجه الخصوص من حيث: [/rtl]
[rtl]طبيعة الجزاء ذلك أن القانون جزاءه عادي محسوس توقعه الدولة بينما المجاملات فجزاء مخالفتها الجزاء المعنوي يتمثل في الاستهجان و اللون من طرف الناس لمن خالف تلك القوانين....[/rtl]
[rtl]المبحث الثاني : أنواع القاعدة القانونية.[/rtl]
[rtl]يمكن تصنيف القواعد القانونية إلى عدة أصناف تبعا لمجموعة من المعايير :[/rtl]
[rtl]-          من حيث المصدر  : قواعد ..... و قواعد وضعية.[/rtl]
[rtl]-          من حيث الشكل : قواعد مكتوبة و قواعد غير مكتوبة.[/rtl]
[rtl]-          من حيث المضمون : قواعد موضوعية و قواعد شكلية.[/rtl]
[rtl]-          من حيث القوة الإلزامية : قواعد أمرة و قواعد مكملة.[/rtl]
[rtl]-          طبيعة العلاقة القانونية التي تنضمها، قواعد القانون العام و قواعد القانون الخاص.[/rtl]
[rtl]الفقرة الأولى : تصنيف القاعدة القانونية من حيث المصدر.[/rtl]
[rtl]يمكن تصنيف القاعدة القانونية من حيث المصدر إلى قواعد ...... وقواعد وضعية :فالقواعد الإلهية مستبدة من الوحي الإلهي و التي نزلت في شكل تشريعات إلهية على الأنبياء و الرسل، أما القواعد الوضعية فهي تلك الصادرة عن سلطة بشرية مختصة داخل بلد معين و خلال زمن معين و يترتب عن مخالفتها جزاء.[/rtl]
[rtl]الفقرة الثانية : تصنيف القاعدة القانونية من حيث الشكل. [/rtl]
[rtl]يمكن تمييز من حيث الشكل إلى قواعد مكتوبة وقواعد غير مكتوبة.[/rtl]
[rtl]-          القواعد المكتوبة يكون مصدرها التشريع و تكون في شكل نصوص مدونة و موثقة صادرة عن سلطة مختصة بسن القانون و تتميز بالوضوح و المرونة أي مقابلة لتشريع أخر، أما القواعد الغير مكتوبة فتستمد قوتها من مصدر أخر غير التشريع المكتوب كالعرف و القواعد القانون الطبيعي و غالبا ما تكون جامدة و بطيئة الإنشاء و الزوال وقد تزول بزوال الأشخاص الذين يحفظونها.[/rtl]
[rtl]القرة الثالثة : تصنيف القاعدة القانونية من حيث المضمون.[/rtl]
[rtl]يمكن تصنيف القاعدة القانونية بحسب مضمونها إلى قواعد موضوعية و قواعد شكلية، فالقواعد الموضوعية تكون عبارة عن قواعد تتناول موضوعا معينا و تهتم بالحقوق و الواجبات في مجال محدد كما هو الحال بالنسبة للقانون .[/rtl]
[rtl]أما قواعد الشكلية فتكون ذات طابع إجرائي حيث تبين الإجراءات التي يجب إتباعها لعقاب المجرم مثلا كمسطرة جنائية او عندما يريد شخص الحصول على حقه فيقوم بإتباع مجموعة من الإجراءات الواردة في قانون المسطرة المدنية.[/rtl]
[rtl]الفقرة الرابعة : تصنيف القاعدة القانونية من حيث القوة الإلزامية.[/rtl]
[rtl]إن القواعد القانونية ليست على درجة واحدة حيث يمكن تقسيمها بحسب قوتها الإلزامية إلى قواعد أمرة و قواعد مفسرة، فالقواعد القانونية قد تكون أمرة إي أنها تحمل صيغة الأمر و النهي أو تدخل في خانة النظام العام و بالتالي لا يمكن لأحد مخالفتها مثل قواعد القانون الجنائي. أما القواعد المكملة أو المفسرة فهي التي يترك فيها المجال لرغبة المتعاقد للاتفاق بتراض بينهم لأخذ بها أو للاستغناء عنها ( كعقد البيع المتعلق بمنقول مثلا حيث يتم الاتفاق على تسليم السلعة في مكان أخر).[/rtl]
[rtl]الفقرة الخامسة : تصنيف القاعدة القانونية من حيث طبيعة العلاقة التي تنظمها. [/rtl]
[rtl]يمكن تقسيم القاعدة القانونية بحسب طبيعة العلاقة التي تنظمها إلى قواعد القانون العام و قواعد القانون الخاص و يعد هذا التصنيف من أهم و أقدم التصنيفات فهو يعود إلى القانون الروماني وأخذت به التشريعات و المصنفات الفقهية الحديثة و يبين التمييز بين القانون العام و القانون الخاص على وجود الدولة المتمثلة بإحدى أجزتها بصفتها صاحبة السلطة و السيادة في أي علاقة تنشا سواء بين مؤسستها أو بين الأفراد أو بينهما معا.[/rtl]
[rtl]في إطار هذا التصنيف نخلص إلى نوعين من العلاقات:[/rtl]
[rtl]-          العلاقات القانونية المنظمة بموجب القانون العام و هي التي تكون فيها فيها الدولة أو من يمثلها طرفا باعتبارها صاحبة السلطة و السيادة و تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة ( العلاقة بين الإدارة و المواطن ).[/rtl]
[rtl]-          العلاقات التي تهدف إلى تحقيق مصلحة خاصة و لا تكون فيها الدولة احد الأطراف ( العلاقة بين شخصين طبيعيين أو اعتباريين )   [/rtl]

[rtl] [/rtl]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
القاعدة القانونية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القاعدة القانونية وأهم خصائصها
» القاعدة القانونية وأهم خصائصها

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: منتدى العلوم القانونية :: المكتبة القانونية-
انتقل الى: