هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


ملتقى طلبة مسلك القانون وساحة للحوار والنقاش والحصول على اخر نماذج الامتحانات والمحاضرات والاخبار الخاصة بالكلية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 نطاق تطبيق القانون

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
yassin lhabibe
Admin



المساهمات : 57
تاريخ التسجيل : 12/06/2013

نطاق تطبيق القانون Empty
مُساهمةموضوع: نطاق تطبيق القانون   نطاق تطبيق القانون I_icon_minitimeالخميس يونيو 13, 2013 5:18 am

[rtl]نطاق تطبيق القانون:
*مبادئ تطبيق القانون على الأشخاص:
تطبق القاعدة القانونية على سائر الأشخاص المخاطبين بها سواء علموا بها أم لم يعلموا, لان الجهل بالقانون ليس عذرا.
ذهب بعض الفقهاء إلى أن أساس هذه القاعدة هو وجود قرينة على علم الأفراد بالقانون ما دام من المستحيل حمله إلى علم كل فرد على حدى.
بينما ذهب آخرون إلى اعتبار أساس هذه القاعدة قانوني لأنها من وضع القانون.
يجب الأخذ بقانون لا يعذر احد بجهله للقانون حتى لا يجده البعض وسيلة للتهرب من العقاب
*مبادئ تطبيق القانون في المكان:
هل قانون الدولة يسري في إقليمها على المواطنين و الأجانب المقيمين فوق ترابها أم يقتصر تطبيقه على المواطنين دون الأجانب الذين يظلون خاضعين لقانون بلدهم؟ + قانون الدولة هل يسري على المواطنين المقيمين خارج بلدهم أم يقف نفوذه عند حدود الإقليم ليسري عليهم قانون البلد المقيمين به؟
الإجابة على هذين السؤالين تتحدد من خلال اعتماد الدولة على مبدا إقليمية القوانين أو مبدأ شخصية القوانين.
فحسب مبدأ إقليمية القوانين تطبق قوانين الدولة ضمن إقليمها على جميع الأشخاص القاطنين فيه مواطنين و أجانب و لكنها لا تسري على ما يقع خارج إقليمها حتى بالنسبة لمواطنيها القاطنين خارج وطنهم.
إما مبدأ شخصية القوانين فبمقتضاه تطبق قوانين الدولة على مواطنيها سواء كانوا يقيمون فوق ترابها أم خارجه, أما الأجانب المقيمون فوق ترابها فتطبق عليهم قوانين الدول التي ينتمون إليها.
*مبادئ تطبيق القانون في الزمان:
-تاريخ بداية العمل بالقانون الجديد:
لمعرفة تاريخ بداية العمل بنص قانوني معين يتعين الرجوع إلى هذا الأخير لمعرفة تاريخ سريانه.فقد يكون تاريخ العمل به لاحقا في الزمن لتاريخ النشر كما هو الشأن بالنسبة لمدونة الشغل,و قد يتم النص في القانون الجديد على أن تاريخ نشره هو تاريخ سريانه كما هو الشأن بالنسبة للكتاب الثالث من مدونة المحاكم المالية المتعلق بالنظام الأساسي لقضاة المحاكم المالية.
و قد تكون بداية سريانه سابقة عن تاريخ نشره كالمرسوم رقم 2.11.274 الصادر في فاتح يوليو 2011 المتعلق بالزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة و التجارة و المهن الحرة و الفلاحة الذي نشر بالجريدة الرسمية في 11 يوليو 2011 و دخل حيز التنفيذ في فاتح يوليو 2011.
لكن في بعض الحالات لا يتضمن النص المنشور بالجريدة الرسمية أي إشارة لتاريخ دخوله حيز التنفيذ فيذهب الفقه و القضاء في هذه الحالة إلى أن تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ هو تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
-تنازع القوانين في الزمان:
يترتب على تعاقب قانونين ينضمان نفس المسالة تنازعا بينهما حول أيهما أولى بالتطبيق هل القانون الجديد أو القديم؟ و للإجابة على هذا السؤال ظهرت نظريتين إحداهما تقليدية و الأخرى حديثة:
فبالنسبة للنظرية التقليدية تقوم على التمييز بين الحقوق المكتسبة و مجرد الأمل حيث يطبق القانون الجديد فورا على جماع الوقائع و التصرفات القانونية و لا يستثنى من ذلك إلا الحقوق المكتسبة أي الحقوق التي اكتسبها الشخص قبل دخول القانون الجديد حيز التطبيق أما مجرد الأمل فإنها تخضع فورا للقانون الجديد.
أما النظرية الحديثة: فتقوم على أن القانون الجديد يطبق على الحاضر و المستقبل و لا يطبق على الماضي إلا في بعض الحالات, أي إن تنازع القوانين في الزمان حسب هذه النظرية يحل بواسطة مبدأ عدم رجعية القانون و مبدأ الأثر الفوري للقانون.
...فبالنسبة لمبدأ عدم رجعية القانون يقصد به عدم سريان القوانين الجديدة على الماضي و انحصار أثرها على حكم الوقائع و التصرفات التي تلي صدور القانون الجديد, و ترجع أسباب إقرار هذا المبدأ إلى الرغبة في تحقيق العدالة و استقرار الوضعيات انسجاما مع أهداف القاعدة القانونية, لكن هذا المبدأ ليس مطلقا بل ترد عليه بعض الاستثناءات يطبق فيها القانون بأثر رجعي تتمثل في: القوانين التفسيرية – القانون الجديد الأصلح للمتهم-قواعد المسطرة المدنية و كذا الجنائية- النص الصريح على الرجعية.
...و أما بالنسبة لمبدأ الأثر الفوري للقانون فيقصد به أن هذا القانون يطبق فورا على الحاضر و المستقبل بمجرد دخوله حيز التنفيذ, و الروابط القانونية المتعلقة بمبدأ الأثر الفوري تتوزع إلى ثلاثة مجموعات:
/روابط تكتمل شروطها و تنتج كل آثارها في ظل القانون القديم.
/روابط تكتمل شروطها وتنتج آثارها في ظل القانون الجديد.
/روابط تحدث في ظل القانون القديم و لكن أما أن لا تستكمل كافة شروطها أو لم تنتج كامل آثارها إلا في ظل القانون الجديد.
أما فيما يخص أثار الروابط القانونية فيميز بصددها بين الروابط الناشئة عن العقد و الروابط الناشئة عن حكم القانون. ففيما يخص الأولى فإنها تبقى خاضعة للقانون القديم أي القانون الذي ابرم العقد في ظله, أما بالنسبة للثانية فإنها تخضع لأحكام القانون الجديد حتى و إن كانت قد نشأت قبله.
إلغاء القانون
هو إنهاء العمل به بوضع حد لتطبيقه من خلال تجريده من قوته الإلزامية و ذلك إما بتعويض قانون بآخر يحل محله, او بالاستغناء نهائيا عن قانون معين دون تعويضه بآخر.
*تدرج إلغاء القانون:
اعتبارا لكون مصادر القانون ليست على درجة واحدة من القوة فان هذا يترتب عليه تدرج في إلغاء القانون.
و نظرا لكون التشريع يتكون من الدستور و التشريع العادي و التشريع الفرعي و حيث أن الدستور أعلى مرتبة من التشريع العادي و هذا الأخير أعلى مرتبة من التشريع الفرعي فان هذا يترتب عليه كون الدستور لا يمكن إلغاؤه إلا بدستور لاحق, و التشريع العادي لا يمكن إلغاؤه إلا بتشريع عادي آخر أو بنص دستوري, و التشريع الفرعي يمكن إلغاؤه بواسطة تشريع فرعي لاحق أو تشريع عادي أو بنص دستوري.
كذلك فان التشريع بمختلف أنواعه يمكنه أن يلغي قاعدة عرفية لأنه أعلى درجة منها و العرف الجديد يمكن أن يلغي عرفا سابقا.
*أنواع الإلغاء
-الإلغاء الصريح:
يتم الإلغاء الصريح للقانون حين يصدر قانون جديد ينص صراحة على انتهاء العمل بالقانون القديم حيث يتضمن القانون الجديد في هذه الحالة عبارات تفيد صراحة إنهاء العمل بالقانون القديم.
-الإلغاء الضمني:
يتحقق هذا الإلغاء في حالة تعارض أحكام الجديد مع السابق و كذا في حالة تنظيم الجديد لنفس الموضوع الذي كان ينظمه القديم.
و هذا التعارف يكون أما كليا أو جزئيا:
فبالنسبة للتعارض الكلي يترتب عليه استحالة التوفيق بين الجديد و القديم و بالتالي إلغاء القديم.
أما التعارض الجزئي فينصب فقط على بعض أحكام القانونين الجديد و القديم و في هذه الحالة يقتصر الإلغاء على الأحكام المتعارضة فقط.
[/rtl]
[rtl]Haut du formulaire[/rtl]

[rtl] [/rtl]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
نطاق تطبيق القانون
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القانون الوضعي
» القانون الدستوري
» القانون الإداري
» القانون التجاري
» مدخل لدراسة القانون

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: منتدى العلوم القانونية :: ملتقى طلبة الفصل الأول : S1-
انتقل الى: