هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


ملتقى طلبة مسلك القانون وساحة للحوار والنقاش والحصول على اخر نماذج الامتحانات والمحاضرات والاخبار الخاصة بالكلية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مصادر التشريع الإسلامي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
yassin lhabibe
Admin



المساهمات : 57
تاريخ التسجيل : 12/06/2013

مصادر التشريع الإسلامي   Empty
مُساهمةموضوع: مصادر التشريع الإسلامي    مصادر التشريع الإسلامي   I_icon_minitimeالخميس يونيو 13, 2013 6:15 am

[rtl]ثانيا: العرف[/rtl]
[rtl]1- تعريفه: هو ما تعارف الناس واستقامت عليه أمورهم من قول أو فعل.[/rtl]
[rtl]والعرف والعادة أمران مختلفان، إذ العادة بمعنى التكرار، وكما يكون تعود الشيء من فرد يكون من جماعة، والأولى تسمى عادة فردية والثانية عادة جماعية، أما العرف فلا يصدق إلا على الجماعية، فما يعتاده بعض الناس لا يكون عرفا: لأنه لا بد في تحقق العرف من اعتياد الأغلب أو الكل.[/rtl]
[rtl]2- حجيته: ذكر العلماء جملة من الأدلة للاستدلال بها على حجية العرف أذكر منها:[/rtl]
[rtl]أ. قوله تعالى: ﴿خُذْ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنْ الْجَاهِلِينَ﴾ [سورة الأعراف، الآية 199].[/rtl]
[rtl]قال القرافي: [فكل ما شهدت به العادة قضي به لظاهر الآية].[/rtl]
[rtl]ب. قول الرسول : (ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن)، فهذا الحديث يوحي بحجية العرف.[/rtl]
[rtl]ج. ما ثبت أن الرسول  قال لهند زوج أبي سفيان حينما اشتكت إليه بخل زوجها عليها بالنفقة، قال لها: (خذي من مال أبي سفيان ما يكفيك وولدك بالمعروف). قال القرطبي: [في هذا الحديث اعتبار العرف في الشرعيات].[/rtl]
[rtl]د. إن تعارف الناس على قول أو فعلما لدليل على أن في ذلك تحقيقا لمصلحة أو رفعا لحرج، وتحقيق المصالح ورفع الحرج مما جاءت الشريعة لتقريره.[/rtl]
[rtl]وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى الاحتجاج بالعرف، ومع أنه قد اشتهر الأخذ به عند الحنفية والمالكية، فقد قيل أن الشافعي قد بنى أحكام مذهبه الجديد على عرف أهل مصر، وقد كان في مذهبه القديم ما بناه على عرف أهل العراق. يقول القرافي: [أما العرف فمشترك بين المذاهب، ومن استقرأها وجدهم يصرحون بذلك].[/rtl]
[rtl]3- أقسامه:[/rtl]
[rtl]أ. تقسيم العرف إلى قولي وعملي:[/rtl]
[rtl]1. العرف القولي: مثل تعارف الناس على إطلاق لفظ "الولد" على الذكر دون الأنثى مع أن لفظ "الولد" ينطبق على الذكر والأنثى معا، يقول تعالى: ﴿يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ...﴾ [سورة النساء، الآية 11].[/rtl]
[rtl]وتعارفهم على إطلاق لفظ "الدابة" على ذوات الأربع، مع أن كل ما يدب على الأرض يسمى "دابة"، قال تعالى: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا...﴾ [سورة هود، الآية 6].[/rtl]
[rtl]كما تعارف سكان بعض البلاد المصرية على إطلاق "الدابة" على الحمار فقط، في حين يطلق سكان بعض البلاد العراقية والسودانية لفظ "الدابة" على الفرس فقط.[/rtl]
[rtl]كما تعارف الناس أيضا على إطلاق لفظ " اللحم" على ما عدا السمك من اللحوم، مع أن القرآن سماه "لحما" في قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا...﴾ [سورة النحل، الآية 14].[/rtl]
[rtl]2. العرف العملي: مثل تعارف الناس على البيع بالتعاطي في بعض السلع دون إيجاب و قبول، وتقسيم المهر إلى معجل ومؤجل، ودخول الحمامات والأندية والمقاهي دون تحديد لمدة المكث فيها.[/rtl]
[rtl]ب. تقسيم العرف إلى عام وعام:[/rtl]
[rtl]1. العرف العام: هو ما تعارف عليه الناس جميعا في عصر من العصور.[/rtl]
[rtl]2. العرف الخاص: هو ما تعارف عليه الناس في طائفة معينة أو بلد معين، وهذا ما نجده في الواقع، حيث تختلف الأعراف من طائفة إلى أخرى، ومن بلد إلى آخر.[/rtl]
[rtl]4- شروط العمل بالعرف:[/rtl]
[rtl]أولا: ألا يناقض العرف نصا قطعيا، فلا عبرة لما تعارف عليه الناس من أكل الربا، لأنه عرف فاسد، لمصادمته قوله تعالى: ﴿...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...﴾ [سورة البقرة، الآية 275].[/rtl]
[rtl]ثانيا: أن يكون العرف مطردا، أي في جميع الحوادث أو أغلبها، فلا عبرة بالعرف غير الغالب.[/rtl]
[rtl]ثالثا: أن يكون العرف المراد تحكيمه في التصرفات موجودا عند إنشائها وذلك بأن يقارن الفعل دون تأخير عنه، فلو كان العرف طارئا فلا عبرة به.[/rtl]
[rtl]رابعا: ألا يعارض العرف تصريح بخلافه، فمثلا إذا كان العرف الجاري تعجيل نصف المهر وتأخير النصف لكن اشترطت المرأة تعجيل كل المهر وقبل الزوج بذلك، فإن العرف لا يحكم في هذه الحالة لأنه لا يلجأ إليه إلا إذا لم يوجد ما يفيد مقصود العاقدين صراحة، فحيث علم المقصود صراحة من الشرط لا يصار إلى العرف.[/rtl]
[rtl]5. اختلاف الأحكام باختلاف العرف:وردت أحكام كثيرة مبنية على العرف، وكان اختلاف الأعراف سببا لاختلاف تلك الأحكام، وهذا الاختلاف يقال عنه: أنه اختلاف عصر وزمان، لا اختلاف حجة وبرهان، ومن أمثلة هذا الاختلاف ما يأتي:[/rtl]
[rtl]1. أن الإمام أبا حنيفة كان يرى الاكتفاء في الشهود بالعدالة الظاهرة فيما عدا الحدود والقصاص، ولم يشترط التزكية لقوله : (المسلمون عدول بعضهم على بعض)، وكان هذا الحكم مناسبا لزمان أبي حنيفة لغلبة الصلاح فيه، ولما تغير حال الناس وفشا فيهم الكذب رأى الصاحبان أن الأخذ بظاهر العدالة كما يقول أبو حنيفة يؤدي إلى مفسدة، وهي ضياع كثير من الحقوق، فدعا فساد الزمان وتغيره أن يقولا بتزكية جميع الشهود دفعا لهذه المفسدة.[/rtl]
[rtl]2. أن أبا حنيفة قال:[لا يتحقق الإكراه من غير السلطان]، وقال الصاحبان: [إن الإكراه يتحقق من غير السلطان]، فهذا القول من أبي حنيفة مبني على ما شاهده في عصره من أن القدرة والمنفعة لم تكن إلا لسلطان، وهذا الحال تغير في زمن الصاحبين، وصار لكل ظالم القدرة على إيقاع ما هدد به من الأذى والمكروه، فقالا: [إن الإكراه يتحقق أيضا من غير السلطان].[/rtl]
[rtl]3. اختلف أبو حنيفة وصاحباه فيما لو غصب شخص ثوبا وصبغه بلون أسود، فقال أبو حنيفة: إنه نقصان في قيمته، وقال الصاحبان: إنه زيادة فيها كما لو صبغه بلون أصفر أو أحمر. ومرجع هذا الاختلاف إلى العرف، فإن بني أمية في زمن أبي حنيفة كانوا يمتنعون عن لبس السواد، فكان مذموما، وفي زمن الصاحبين كان بنو العباس يلبسون السواد، فكان ممدوحا، فأجاب كل منهم على ما شاهد من عادة أهل عصره.[/rtl]
[rtl]4. روي عن الإمام مالك أنه إذا تنازع الزوجان في قبض الصداق بعد الدخول فالقول قول الزوج، مع أن الظاهر أن القول يكون للزوجة لأن الأصل عدم القبض، فداء بعض فقهاء المالكية فقالوا: هذه كانت عادتهم بالمدينة أن الرجل لا يدخل بامرأته حتى تقبض صداقها، واليوم عادتهم على خلاف ذلك، فالقول قول الزوجة مع يمينها جريا على عادات الناس.[/rtl]
[rtl]ثالثا: قول الصحابي[/rtl]
[rtl]1- التعريف بالصحابي: الصحابي عند جمهور علماء الأصول هو من لقي النبي صلى الله عليه و سلم و آمن به و لازمه مدة كافية لإطلاق وصف الصحبة عرفا.[/rtl]
[rtl]2- حجية قول الصحابي[/rtl]
[rtl]أ. إشارة القرآن عن فضل الصحابة، و إعلان الرضا عمن تبعهم، والأخذ بأقوالهم و سنتهم هو إتباعهم. ﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [سورة التوبة، الآية 100].[/rtl]
[rtl]ب. وردت أحاديث تجعل سنة الخلفاء الراشدين المهديين مع سنة رسول الله :[/rtl]
[rtl](فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ).[/rtl]
[rtl](أنا أمان لأصحابي وأصحابي أمان لأمتي).[/rtl]
[rtl](خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم).[/rtl]
[rtl]ج. قال ابن قيم عن الفتوى التي يفتي بها الصحابة أنها ( لا تخرج عن ستة أوجه:[/rtl]
[rtl]الأول: أن يكون سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم.[/rtl]
[rtl]الثاني: أن يكون سمعها ممن سمعها منه.[/rtl]
[rtl]الثالث: أن يكون فهمها من آية من كتاب الله فهما خفي علينا.[/rtl]
[rtl]الرابع: أن يكون قد اتفق عليها ملأهم، ولم ينقل إلينا إلا قول المفتي بها وحده.[/rtl]
[rtl]الخامس: أن يكون لكمال علمه باللغة ودلالة اللفظ على الوجه الذي انفرد به عنا، أو لقرائن حالية اقترنت بالخطاب، أو لمجموع أمور فهموها على طول الزمان من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ومشاهدة أفعاله وأحواله وسيرته وسماع كلامه، والعلم بمقاصده، وشهود تنزيل الوحي، ومشاهدة تأويله بالفعل فيكون فهم ما لا نفهمه نحن.[/rtl]
[rtl]وعلى هذه التقادير الخمسة تكون فتواه حجة يجب إتباعها.[/rtl]
[rtl]السادس: أن يكون فهم ما لم يرده الرسول صلى الله عليه وسلم واخطأ في فهمه، والمراد غير ما فهمه.[/rtl]
[rtl]وعلى هذا التقدير لا يكون قوله حجة، ومعلوم قطعا أن وقوع احتمال من خمسة أغلب على الظن من وقوع احتمال واحد معين، هذا ما لا يشك فيه عاقل، وذلك يفيد ظنا غالبا قويا على أن الصواب في قوله دون ما خالفه من أقوال من بعده وليس المطلوب إلا الظن الغالب، والعمل به متعين ).[/rtl]
[rtl]وقد ذهب بعض العلماء إلى أن قول الصحابي ليس حجة اعتمادا على أدلة منها:[/rtl]
[rtl]1. الصحابة غير معصومين من الخطأ، ومن لا عصمة له لا حجة لرأيه.[/rtl]
[rtl]2. الصحابة سمحوا بمخالفتهم في الرأي.[/rtl]
[rtl]3. رأي الصحابي ليس حتما أكثر امتيازا من غيره.[/rtl]
[rtl]ويرى الأستاذ زكريا البري أن أراء الصحابة الاجتهادية ينبغي ألا تكون حجة ملزمة كالقرآن والسنة، وإنما يستأنس بها في استنباط الأحكام من النصوص.[/rtl]
[rtl]رابعا: الاستصحاب[/rtl]
[rtl]1 تعريفه:[/rtl]
[rtl]أ- لغة: يقصد به استمرار الصحبة.[/rtl]
[rtl]ب- اصطلاحا: معناه استبقاء الأمر الثابت في الزمن الماضي إلى أن يقوم الدليل على تغييره.[/rtl]
[rtl]2- حجيته: من الأدلة التي احتج بها القائلون بحجية الاستصحاب ما يأتي:[/rtl]
[rtl]أولا: أن استقراء الأحكام الشرعية يظهر أن الشارع يحكم ببقائها حتى يحدث ما يغيرها، فعصير العنب حلال إلى أن يصير خمرا، والعشرة الزوجية حلال بين الزوجين إلى أن يزول عقد الزواج، والمفقود يكون حيا بالاستصحاب إلى أن يقوم الدليل على وفاته، وله كل أحكام الأحياء.[/rtl]
[rtl]ثانيا: إن مما فطر الله الناس عليه، وجرى به عرفهم في معاملاتهم وسائر عقودهم وتصرفاتهم أنهم إذا تحققوا من وجود أمر في الماضي غلب على ظنهم بقاؤه واستمراره ما دام لم يثبت ما ينافيه، كما أنهم إذا تحققوا من عدم وجود أمر غلب على ظنهم استمرار عدمه حتى يثبت لهم وجوده.[/rtl]
[rtl]3- أنواعه: يقسم الاستصحاب إلى الأنواع الآتية:[/rtl]
[rtl]الأول: استصحاب الحكم الأصلي للأشياء وهو الإباحة: يقرر جمهور الفقهاء أن الأصل في الأشياء الإباحة استنادا إلى الأدلة التالية:[/rtl]
[rtl]قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا...﴾ [سورة البقرة، الآية 29]، وقوله: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ...﴾ [سورة الجاثية، الآية 13]، وقوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنْ الرِّزْقِ...﴾ [سورة الأعراف، الآية 32].[/rtl]
[rtl]فإذا كان الله قد سخر لنا ما في السموات والأرض، فإن ذلك دليل الإذن والإباحة، ونفي الحرمة في الآية الأخيرة يعني إثبات الإباحة.[/rtl]
[rtl]كما استدلوا بقول الرسول : (إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء فحرم من أجل مسألته)، وبقوله: (الحلال ما أحله الله في كتابه، والحرام ما حرمه الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه).[/rtl]
[rtl]الثاني: استصحاب العدم الأصلي أو البراءة الأصلية، كالحكم ببراءة الذمة من التكاليف الشرعية والحقوق حتى يوجد الدليل الدال على ما يشغلها.[/rtl]
[rtl]وعن هذا النوع قال ابن قيم الجوزية: [فقد تنازع الناس فيه، فقالت طائفة من الفقهاء والأصوليين أنه يصلح للدفع لا للإبقاء كما قاله بعض الحنفية، ومعنى ذلك أنه يصلح لأن يدفع به من ادعى تغيير الحال لبقاء الأمر على ما كان، فإن بقاءه على ما كان إنما مستند إلى موجب الحكم لا إلى عدم المغير له، فإذا لم نجد دليلا نافيا ولا مثبتا أمسكنا لا نثبت الحكم ولا ننفيه، بل ندفع بالاستصحاب دعوى من أثبته، فيكون حال المتمسك بالاستصحاب كحال المعترض مع المستدل، فهو يمنعه الدلالة حتى يثبته لا إن يقيم دليلا على نفي ما ادعاه، وهذا غير حال المعارض: فالمعارض لون والمعترض لون، فالمعترض يمنع دلالة الدليل، والمعارض يسلم دلالته ويقيم دليلا على نقيضه. وذهب الأكثرون من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم على أنه يصلح لإبقاء الأمر على ما كان عليه، قالوا: لأنه إذا غلب على الظن انتفاء الناقل غلب على الظن بقاء المر على ما كان عليه].[/rtl]
[rtl]الثالث: استصحاب ما دل العقل أو الشرع على ثبوته، فإذا استدان شخص من آخر مبلغا من المال فقد ثبتت مديونيته، وتبقى ذمته مشغولة بهذا الدين حتى يقوم الدليل على براءتها بسداد الدين أو الإبراء. وإذا ثبت الملك لشخص بسبب من أسباب الملك: كالبيع أو الإرث مهما طال الزمان اعتبر قائما حتى يقوم الدليل انتفائه بسبب طارئ، وإذا تزوج شخص امرأة وثبت ذلك فإنه يحكم ببقاء الزوجية ما لم يقم عنده دليل على الفرقة.[/rtl]
[rtl]* قواعد شرعية مبنية على الاستصحاب:من القواعد الشرعية المبنية على الاستصحاب ما يلي:[/rtl]
[rtl]1. الأصل في الأشياء الإباحة.[/rtl]
[rtl]2.. الأصل في الإنسان البراءة.[/rtl]
[rtl]3. اليقين لا يزول بالشك.[/rtl]
[rtl]4. الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت ما يغيره.[/rtl]
[rtl]خامسا: الاستحسان[/rtl]
[rtl]1- تعريفه: عرفه الفقيه الحنفي أبو الحسن الكرخي بقوله: [هو أن يعدل المجتهد عن أن يحكم في المسالة بمثل ما حكم في نظائرها إلى خلافه لوجه أقوى يقتضي العدول عن الأول].[/rtl]
[rtl]2.أنواعه:[/rtl]
[rtl]النوع الأول: ترجيح قياس خفي على قياس ظاهر جلي لقوة تأثير القياس الخفي، ومثاله: ما قرره الفقهاء أن الشخص إذا وقف أرضا زراعية على جهة بر، فإن حقوقها من الشرب والمسيل والمرور تدخل في الوقف، ولو لم ينص في وقفه على ذلك، مع أن مقتضى القياس عدم دخولها إلا بالنص عليها كما في بيع الأرض، حيث لا تدخل في المبيع إلا بالنص عليها، ووجه الاستحسان أن الوقف لا يفيد ملك الموقوف عليه للمال الموقوف، وإنما يثبت له ملك المنفعة فقط، والأرض لا يمكن الانتفاع بها بدون حقوق الارتفاق، كما في عقد الإجارة، فهنا قيا سان: قياس ظاهر وهو إلحاق الوقف بالبيع من جهة أن كلا منهما يفيد إخراج المال من مالكه، وقياس خفي وهو إلحاقه بالإجارة من ناحية أن كلا منهما مقصود الانتفاع، فرجحوا الثاني.[/rtl]
[rtl]النوع الثاني: استثناء مسألة جزئية من قاعدة عامة لوجه اقتضى هذا الاستثناء.[/rtl]
[rtl]ومثاله أن المحجور عليه للسفه يصح وقفه على نفسه مدة حياته استحسانا استثناء من القاعدة العامة وهي عدم صحة تبرعاته، ووجه الاستحسان أن وقفه على نفسه يحفظ العقار الموقوف من الضياع للزوم الوقف، وعدم قبوله للبيع والشراء، فيتحقق الغرض الذي حجر عليه من أجله، وهو المحافظة على أمواله فهو استحسان يستند إلى المصلحة.[/rtl]
[rtl]3- موقف العلماء من الاستحسان: ذهب الشافعي والظاهرية والشيعة إلى إنكار الاستحسان، بينما ذهب الجمهور إلى الاحتجاج به.[/rtl]
[rtl]أدلة المنكرين:[/rtl]
[rtl]1. قوله سبحانه وتعالى: ﴿...فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ...﴾ [سورة النساء، الآية 59].[/rtl]
[rtl]فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية قد ردنا إلى حكمه وحكم رسوله عليه السلام كما جاء في الكتاب والسنة عند حصول النزاع أو الاختلاف، ولم يقل فردوه إلى ما تستحسنونه بعقولكم.[/rtl]
[rtl]2. ما روي عن سعيد بن المسيب عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال: (قلت: يا رسول الله الأمر ينزل بنا لم ينزل فيه قرآن ولم تمض فيه منك سنة؟ قال: أجمعوا له العالمين، أو قال: العابدين من المؤمنين فاجعلوه شورى بينهم ولا تقضوا فيه برأي واحد).[/rtl]
[rtl]3. إن الرسول  لا يعمل برأيه واستحسانه في مجال التشريع، فيمنع ذلك - من باب أولى - على غيره.[/rtl]
[rtl]أدلة المؤيدين:[/rtl]
[rtl]1. قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمْ اللَّهُ وَأُوْلَئِكَ هُمْ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ﴾ [سورة الزمر، الآية 18].[/rtl]
[rtl]فالله سبحانه يمدح الذين يتبعون أحسن ما يستمعون من القول، والمدح لا يكون إلا عند فعل الأولى والمطلوب، ومن ثم لم يكن الاستحسان محظورا، ولا القول به ممنوعا.[/rtl]
[rtl]2. قوله تعالى: ﴿وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ...﴾ [سورة الزمر، الآية 23].[/rtl]
[rtl]3. قوله تعالى: ﴿...فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا...﴾ [سورة الأعراف، الآية 145].[/rtl]
[rtl]4. قوله : (ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن).[/rtl]
[rtl]سادسا: شرائع من قبلنا[/rtl]
[rtl]ليس المقصود بشرع من قبلنا ما أقره شرعنا، فليس في هذا خلاف، وليس المقصود بشرع من قبلنا ما ألغاه شرعنا، فليس في هذا خلاف كذلك، إنما المقصود بشرع من قبلنا ما لم يقره ولم يلغه شرعنا أيكون شرعا لنا؟[/rtl]
[rtl]ذهب جمهور الحنفية والمالكية والشافعية إلى العمل به، في حين ذهب بعض العلماء - ومنهم المعتزلة والإمام أحمد في رواية عنه - إلى أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا.[/rtl]
[rtl]أدلة المؤيدين:[/rtl]
[rtl]1. وحدة الشرائع السابقة، قال تعالى: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنْ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ...﴾ [سورة الشورى، الآية 13]، فهذه الآية يفهم منها وحدة الشرائع، لذلك ينبغي العمل بمقتضى أحكام الشرائع السابقة، إلا إذا ورد الدليل على نسخها أو كونها خاصة بأمة من الأمم.[/rtl]
[rtl]2. أن الله تعالى أمر رسوله عليه السلام بإتباع الأنبياء والرسل السابقين، والإقتداء بهم، كما في قوله تعالى: ﴿أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمْ اقْتَدِهِ...﴾ [سورة الأنعام، الآية 90]، وكما في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ﴾ [سورة النحل، الآية 123].[/rtl]
[rtl]3. قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ...﴾ [سورة المائدة، الآية 44]، وقوله: ﴿...وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ﴾ [سورة الأعراف، الآية 154].[/rtl]
[rtl]وفي هاتين الآيتين دلالة على أن التوراة فيها هدى ونور ورحمة، لذا فكل حكم ورد فيها ولم يصرح بنسخه يجب العمل به.[/rtl]
[rtl]4. صح عن الرسول  أنه صام يوم عاشوراء، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فرأى اليهود تصوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: يوم صالح، نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى، فقال صلى الله عليه و سلم: أنا أحق الناس بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه).[/rtl]
[rtl]أدلة المخالفين:[/rtl]
[rtl]1. إن الشرائع السابقة كانت مؤقتة بزمن محدد، و بأمم معينة و الشريعة الإسلامية نسخت كل من عداها من الشرائع لأنها جاءت عامة و شاملة. قال الرسول : (كان النبي يبعث إلى قومه خاصة ويبعث إلى الناس عامة).[/rtl]
[rtl]2. إن النبي  لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: (كيف تقضي إذا عرض عليك قضاء ؟ قال بكتاب الله تعالى ،قال : فإن لم تجد ؟ فبسنة رسول الله صلى الله عليه و سلم، قال فإن لم تجد ؟ قال: اجتهد رأيي ولا ألو.فقال له الرسول صلى الله عليه و سلم: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي الله ورسوله)، فلو كان العمل بالشرائع السابقة واجبا لذكره معاذ أو ذكره له الرسول عليه السلام، ولما جاز الاجتهاد بالرأي إلا عند عدم وجود الحكم فيها.[/rtl]
[rtl]والراجح هو ما ذهب أليه جمهور الفقهاء، فقوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ...﴾ [سورة المائدة، الآية 45]. استدل به الأحناف على قتل المسلم بالذمي والرجل بالمرأة أخذا من عموم قوله تعالى: ﴿أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ الذي يروي به ما كان مكتوبا في التوراة، كما استدل بعض العلماء على جواز عقد الجعالة أخذا من قوله تعالى: ﴿...وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ [سورة يوسف، الآية 72]، فقد جعل لمن يأتي بصواع الملك جعلا مقداره حمل بعير، وقد رواه القرآن عن شريعة يوسف عليه السلام.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مصادر التشريع الإسلامي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مصادر التشريع الإسلامي
» مصادر التشريع الإسلامي
» مصادر التشريع الإسلامي
» التشريع كمصدر أصلي للقانون
» موضوع تجريبي : معلومات عامة حول التشريع

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: منتدى العلوم القانونية :: المكتبة القانونية-
انتقل الى: