هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


ملتقى طلبة مسلك القانون وساحة للحوار والنقاش والحصول على اخر نماذج الامتحانات والمحاضرات والاخبار الخاصة بالكلية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 أنواع الدساتير

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
yassin lhabibe
Admin



المساهمات : 57
تاريخ التسجيل : 12/06/2013

أنواع الدساتير Empty
مُساهمةموضوع: أنواع الدساتير   أنواع الدساتير I_icon_minitimeالخميس يونيو 13, 2013 6:19 am

[rtl]تقسم الدساتير من حيث الشكل إلى[/rtl]
[rtl]مدونة و غير مدوّنة (عرفية) و من حيث كيفية التعديل إلى دساتير مرنة و دساتير[/rtl]
[rtl]جامدة.[/rtl]
[rtl]1- الدساتير المدوّنة :[/rtl]
[rtl]يقصد بها الدساتير المكتوبة في وثيقة أو عدة وثائق رسمية حيث تتولّى السلطة التأسيسية (المشرّع[/rtl]
[rtl]الدستوري) وضعها، و هي تتميّز بالوضوح و الدقة و الثبات كما تشكل عامل ثقافة للمواطن و تعود الأسباب التاريخية لتدوين الدساتير إلى :[/rtl]
[rtl]· وقوع ثورات تأتي بدساتير جديدة.[/rtl]
[rtl]· قيام دولة جديدة (إتحاد فيدرالي)[/rtl]
[rtl]· في حالة وضع الدستور عن طريق المنحة و التعاهد بصفة[/rtl]
[rtl]عامة.[/rtl]
[rtl]الدساتير المدوّنة تتجاوب مع سرعة التغيرات الواقعة في المجتمع، أوّل دستور مدوّن هو دستور[/rtl]
[rtl]الولايات المتحدة الأمريكية 1787 و دخل حيز النفاذ بعد سنتين، ثم الدستور الفرنسي 1791.[/rtl]
[rtl]2- الدساتير العرفية :[/rtl]
[rtl]الدساتير التي تنشأ عن طريق العرف أي نتيجة إتباع السلطات العامة في الدولة عند تنظيم شؤون[/rtl]
[rtl]الدولة سلوكات معيّنة إستمرت لمدة طويلة فتحوّلت إلى عرف دستوري ملزم لهذه السلطات و المثال[/rtl]
[rtl]التقليدي للدساتير العرفية غير المدوّنة هو الدستور الإنجليزي، غير أنه يتضمن مجموعة وثائق مكتوبة نذكر منها وثيقة[/rtl]
[rtl]العهد الأعظم 1215 و ميثاقي الحقوق لسنتي 1628 و 1689، و قانون البرلمان 1911-1949، و قانون 1958 الذي سمح بدخول المرأة البريطانية إلى  مجلس اللوردات.[/rtl]
[rtl]نشير إلى أن هذا التقسيم نسبي لأنه في الدساتير العرفية[/rtl]
[rtl]توجد وثائق مكتوبة و في الدساتير المكتوبة تتكوّن أعراف دستورية. - العناصر المكوّنة للعرف :[/rtl]
[rtl]المادة من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية[/rtl]
[rtl]"هو الممارسة المقبولة بمثابة قانون و يشترط لتكوينه[/rtl]
[rtl]توافر عنصرين : مادي و معنوي" العنصر المادي:تكرار وقائع معيّنة بصورة دائمة و واضحة و ثابتة. العنصر المعنوي: ينتج عن الإعتقاد السائد لدى أشخاص القانون[/rtl]
[rtl]المختصين بتنفيذ العرف بأنهم يخضعون لقاعدة قانونية ملزمة. - أنواع العرف الدستوري :[/rtl]
[rtl]يميّز الفقه بين 3 أنواع من القواعد العرفية الدستورية و[/rtl]
[rtl]هي القواعد المفسرة، المكملة و المعدّلة.[/rtl]
[rtl]1- العرف المفسّر :يقتصر دوره على تفسير قاعدة دستورية مكتوبة و مثاله القاعدة العرفية التي[/rtl]
[rtl]نشأت في[/rtl]
[rtl]ظل الدستور الفرنسي 1875 و التي خوّلت رئيس الجمهورية سلطة إصدار اللوائح التنفيذية إستنادا إلى نص المادة[/rtl]
[rtl]3 : رئيس الجمهورية يكفل تنفيذ القوانين.[/rtl]
[rtl]2- العرف المكمّل : يتولّى تنظيم موضوعات لم ينظمها المؤسس الدستوري[/rtl]
[rtl]بحيث يسد الفراغ الدستوري و مثاله القاعدة القانونية التي نشأت في ظل دستور لبنان و التي تولّت توزيع المراكز السياسية و المهمة على[/rtl]
[rtl]الطوائف الدينية.[/rtl]
[rtl]3- العرف المعدّل : و ينصرف أثره إلى تعديل أحكام أوردها الدستور[/rtl]
[rtl]المكتوب بخصوص موضوع معيّن سواء بالإضافة إلى هذه الأحكام أو بالحذف منها و مثاله العرف المعدّل بالإضافة القاعدة العرفية التي نشأت في[/rtl]
[rtl]ظل دستور مصر 1923 التي سمحت للسلطة التنفيذية بوضع لوائح الضبط رغم أنها حسب الدستور من إختصاص البرلمان.[/rtl]
[rtl]3- الدساتير المرنة :[/rtl]
[rtl]هي الدساتير التي يمكن تعديلها بإتباع نفس الإجراءات[/rtl]
[rtl]المحدّدة لتعديل القوانين العادية و تتولى مهمة التعديل السلطة التشريعية.[/rtl]
[rtl]فمن الناحية الشكلية لا يوجد فرق بين الدستور و القوانين العادية، و من أمثلة الدساتير[/rtl]
[rtl]المكتوبة المرنة دستور إيطاليا 1848، دستور[/rtl]
[rtl]فرنسا 1814، الإتحاد السوفياتي 1818، إيرلندا 1922.[/rtl]
[rtl]4- الدساتير الجامدة :[/rtl]
[rtl]هي الدساتير التي يتطلب تعديلها إجراءات أشد تعقيدا من الإجراءات التي يعدّل بها القانون[/rtl]
[rtl]العادي، و الهدف من جعل الدستور جامدا[/rtl]
[rtl]هو كفالة نوع من الثبات لأحكامه و جعل الدستور جامدا يعني[/rtl]
[rtl]أحد الأمرين:[/rtl]
[rtl]- إما حظر تعديل الدستور، و إما[/rtl]
[rtl]- إجازة التعديل بشروط خاصة أو مشددة -الدساتير التي تحظر التعديل[/rtl]
[rtl]:[/rtl]
[rtl]تستعمل الدساتير نوعين من الحظر : الحظر الزمني و الحظر الموضوعي.[/rtl]
[rtl]الحظر الزمني يقصد به حماية الدستور لفترة زمنية معيّنة[/rtl]
[rtl]حتى يضمن تنفيذ أحكامه.[/rtl]
[rtl]الحظر الموضوعي، يقصد به حماية معيّنة في الدستور بمنع[/rtl]
[rtl]تعديلها لأنها تشكل أساس نظام الحكم. - الدساتير التي تجيز التعديل بشروط خاصة :[/rtl]
[rtl]عادة ما يراعى في تعديل الدساتير الجامدة إعتبارات سياسية[/rtl]
[rtl]و فنية، فبالنسبة للإعتبارات السياسية تتمثل في أن التنظيم المقرر لتعديل الدستور لابد أن يراعي جانب السلطات التي يقوم عليها نظام الحكم، فمثلا في النظام[/rtl]
[rtl]الديمقراطي شبه المباشر يراعى الشعب و البرلمان، و في الدولة الإتحادية يراعى الولايات الأعضاء في الإتحاد.[/rtl]
[rtl]أما الإعتبارات الفنية، فتتعلق بكيفية صياغة الدستور، فيمكن التشدد في التعديل بإشتراط تماثل طريقة[/rtl]
[rtl]وضعه، كما[/rtl]
[rtl]أن إقتصار الدستور على تنظيم الأسس الجوهرية تكون طريقة تعديله متشددة، أما إذا توسع الدستور إلى[/rtl]
[rtl]التفاصيل فتكون إجراءات تعديله أقرب إلى[/rtl]
[rtl]التيسير[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]الرقابة على دستورية القوانين بالمغرب [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]من الامور المسلم بها في مجال القانون الدستوري ما يعرف بقاعدة تدرج القوانين , و مفاد هذه القاعدة وجود تدرج هرمي يشكل فيه القانون الأساسي – الدستور- أعلى و أسمى القواعد القانونية داخل المنظومة القانونية للدولة , و بالتالي وجب ان تخضع كل القواعد القانونية الاخرى من قوانين تنظيمية , قوانين عادية و مراسيم ...لهذا القانون الأسمى الذي هو الدستور , و هذا ما يعرف بالشرعية الدستورية . و نظرا لذلك وجب ايجاد جهاز يخول له ضمان هذا التطابق بين القوانين و الدستور . و ينطبق كل هذا فقط على الدساتير المكتوبة[/rtl]
[rtl]و حيث إن المغرب يحتوي على دستور مكتوب , كان من اللازم ضمان هذه الشرعية الدستورية من خلال جهاز يسهر على منع صدور اي نص قانوني يخالف الدستور . حيث أولى المغرب كغيره من الدول اهمية كبرى لذلك , فقد تم احداث الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى في أول دستور عرفته المملكة المغربية في دجنبر 1962 ( الباب العاشر من هذا الدستور ) . لم يقف الامر عند هذا الحد بل و بموجب الدستور المعدل في اكتوبر 1992 تم احداث المجلس الدستوري ( الفصل 76 ) , حيث تمت عنونة الباب السادس من هذا الدستور بالمجلس الدستوري . وقد صار كذلك الدستور المعدل لاكتوبر 1996 و( المعمول به حاليا) في نفس المنحى مع تغييرات مست تكوين هذا المجلس ... [/rtl]
[rtl]يتألف المجلس الدستوري بموجب الفصل 79 من دستور 1996 من اثنا عشر عضوا و هم كالآتي[/rtl]
[rtl]- ستة أعضاء يعينهم الملك[/rtl]
[rtl]- ستة أعضاء , ثلاثة يعينهم رئيس مجلس النواب بعد استشارة الفرق . و ثلاثة يعينهم رئيس مجلس المستشارين بعد استشارة الفرق كذلك .[/rtl]
[rtl]أما رئيس المجلس الدستوري فيختاره الملك من بين الأعضاء الست الذين عينهم .[/rtl]
[rtl]و كذلك فقد حدد نفس الفصل ( الفصل 79 ) مدة تعيينهم في تسع سنوات غير قابلة للتجديد . حيث يجدد كل ثلاث سنوات ثلث كل فئة من أعضاء هذا المجلس . غير ان الدستور المغربي ترك للقانون التنظيمي 93.29 المتعلق بالمجلس الدستوري طريقة و كيفية تجديد الثلث . فقد نصت المادة 3 من هذا القانون ' يجدد كل ثلاث سنوات كل فئة من أعضاء المجلس الدستوري . و عند أول تعيين لأعضاء المجلس الدستوري عقب إنشائه يعين ثلث من أعضاء كل فئة لمدة ثلاث سنوات , و الثلث الثاني لمدة ست سنوات , و الثلث الاخير لمدة تسع سنوات . ' . و قد كان أول تعيين لأعضاء المجلس الدستوري في 21 مارس 1994 .[/rtl]
[rtl]أما بخصوص الوظائف التي لا يجوز الجمع بينها و بين العضوية في المجلس الدستوري , فقد بين ذلك القانون 93.29 في المادة 4 حيث أكدت هذه المادة على عدم جواز الجمع بين العضوية في المجلس الدستوري و العضوية في الحكومة و مجلس النواب و مجلس المستشارين و المجلس الاقتصادي و الاجتماعي . و كذلك اي وظيفة عمومية او مهمة انتخابية , او شغل منصب مهما كان مقابل أجر في شركات يكون اكثر من نصف رأسمالها مملوكا لشخص اعتباري او أكثر من أشخاص القانون العام .[/rtl]
[rtl]و في إطار الرقابة على دستورية القوانين يمكن القول أن هذه الرقابة قد تكون رقابة سياسية عندما يعهد بها الى هيئة سياسية , و قد تكون رقابة قضائية عندما تتولاها هيئة قضائية , و نظرا لكون الموضوع يتعلق بالرقابة على دستورية القوانين بالمغرب , فيستشف من خلال طريقة تعيين المجلس الدستوري التي تم التحدث عنها انها رقابة يعهد بها الى هيئة سياسية , و بالتالي فهي رقابة سياسية بإمتياز . و مما يفرد الرقابة على دستورية القوانين بالمغرب انها رقابة سابقة على اصدار القانون (الفصل 81) , بمعنى ان القانون عندما يصدر لا يجوز الطعن فيه بعدم دستوريته , فقد سبق غربلته قبل أن يدخل حيز التنفيذ .[/rtl]
[rtl]فيما يتعلق بالإختصاصات المخولة للمجلس الدستوري فقد تحدث الفصل 81 من الدستور المغربي الاخصاصات المهمة و الاساسية . فقد أثارت الفقرة الاولى من هذا الفصل الاختصاصات المسندة بفصول الدستور أو بأحكام القوانين التنظيمية . مما يعني ان هنالك اختصاصات اخرى يجب البحث عنها غير الاختصاصات الموجودة في الفصل 81 , و هذه الاخيرة موجودة في الدستور او في القوانين التنظيمية .[/rtl]
[rtl]يتمتع المجلس الدستوري بالعديد من الاختصاصات الغير منصوص عليها في الفصل 81 أهمها[/rtl]
[rtl]-المهمة الإستشارية و التي يمارسها رئيس المجلس الدستوري بخصوص إعلان حالة الإستثناء (الفصل 35) و كذلك يتم استشارة رئيس المجلس الدستوري من طرف الملك عند حل البرلمان (الفصل 71)[/rtl]
[rtl]-الفصل 48 حيث يجب أخذ موافقة المجلس الدستوري ...[/rtl]
[rtl]-الفصل 53 فض النزاع التشريعي الذي قد يحصل بين الحكومة و البرلمان من طرف المجلس الدستوري .[/rtl]
[rtl]وجب كذلك البحث في القوانين التنظيمية لايجاد اختصاصات اخرى للمجلس الدستوري . ومن هذه الاختصاصات ما هو موجود في القانون التنظيمي 5.95 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق , حيث سمي القسم الرابع من هذا القانون ب'الاحالة على المجلس الدستوري' , و قد بينت المادة 20 من هذ القانون أنه في حالة وقوع خلاف بين مجلس النواب و الحكومة بخصوص تطبيق هذا القانون التنظيمي يعرض النزاع على المجلس الدستوري .[/rtl]
[rtl]أما الاختصاصات الاساسية المنصوص عليها في الفصل 81 فتتمثل أساسا في[/rtl]
[rtl]-مراقبة مطابقة القوانين التنظيمية و الانظمة الداخلية للبرلمان للدستور .[/rtl]
[rtl]-مراقبة صحة انتخاب أعضاء البرلمان و عمليات الإستفتاء .[/rtl]
[rtl]مراقبة مطابقة القوانين للدستور قد تكون إما الزامية أو إختيارية .[/rtl]
[rtl]نصت الفقرة الثانية من الفصل 81 على وجوب احالة القوانين التنظيمية قبل اصدار الامر بتنفيذها , و كذلك إلزامية إحالة النظام الداخلي لكل من مجلسي البرلمان قبل الشروع في تطبيقه . بمعنى ان هذه الفقرة من الفصل 81 قد جعلت احالة كل من القوانين التنظيمية و النظام الدخلي لكل من مجلسي البرلمان إحالة إلزامية .[/rtl]
[rtl]أما الإحالة الإختيارية فقد تم التطرق إليها في الفقرة الثالثة من الفصل 81 , حيث تم من خلال هذه الفقرة كذلك تبيان أصحاب الصفة في إحالة القوانين على المجلس الدستوري و هم[/rtl]
[rtl]-الملك - الوزير الأول - رئيس مجلس النواب - رئيس مجلس المستشارين[/rtl]
[rtl]-ربع أعضاء مجلس النواب - ربع أعضاء مجلس المستشارين .[/rtl]
[rtl]حيث يحق لكل هؤلاء إحالة القوانين قبل اصدار الأمر بتنفيذها متى إختاروا ذلك ليبث المجلس الدستوري في مدى مطابقتها للدستور .[/rtl]
[rtl]و من المهم الإشارة في هذا الصدد إلى أن مراقبة المطابقة يجب أن يبث فيها المجلس الدستوري في غضون شهر , و قد تخفض هذه المدة إلى ثمانية أيام بطلب من الحكومة إذا كان الأمر يدعو إلى التعجيل (الفقرة الرابعة من الفصل 81 .[/rtl]
[rtl]بخصوص مراقبة صحة عمليات الاقتراع فالمجلس الدستوري يختص أساسا بمراقبة صحة الانتخابات التشريعية فقط , حيث يفض المنازاعات الانتخابية المرفوعة اليه و المتعلقة بمجلس النواب و مجلس المستشارين فقط . و من المهم الإشارة الى أن أغلب القضايا المعروضة أمامه تتعلق بالمنازعات الانتخابية .[/rtl]
[rtl]أما عمليات الإستفتاء فيتولى المجلس الدستوري مراقبة الإحصاء العام للأصوات المدلى بها , و البث في صحة عمليات الاستفتاء , و كذلك إعلان نتائج الاستفتاء .[/rtl]
[rtl]هكذا إذا تبقى الرقابة على دستورية القوانين الوسيلة الأنجع لضمان إحترام الدستور, خصوصا إذا كانت هذه الرقابة منوطة بجهاز يسهر على صون هذه الشرعية الدستورية . و من بين ما يسجل على الرقابة السياسية على دستورية القوانين بالمغرب , مدى تأثرها إلى أبعد الحدود بالرقابة السياسية المعمول بها في فرنسا لا من حيث الهيئة السياسية المخولة بمراقبة دستورية القوانين, و لا من حيث الاختصاصات مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة النظام السياسي في كل من المغرب وفرنسا [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]الرقابة السياسية على دستورية القوانين [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]مقدمة : الرقابة على دستورية القوانين تهدف الى منع صدور و وجود نصوص قانونية مخالفة للدستور وبالتالي فهي وسيلة واداة في يد الدولة لحماية الدستور من اي خرق او اعتداء والى وضع مبدا سموه على غيره من النصوص الاخرى هذا ما يدفعنا الى طرح الاشكال التالي ماهي انواع الرقابة على دستورية القوانين[/rtl]
[rtl]العرض:[/rtl]
[rtl]الرقابة على دستورية القوانين تتم عن طريق هيئتين هما الرقابة عن طريق مجلس دستوري والرقابة بواسطة هيئة نيابية[/rtl]
[rtl]المطلب الاول :الرقابة الدستورية عن طريق مجلس دستوري[/rtl]
[rtl]هناك دول ترى ان الرقابة القضائية على دستورية القوانين ذات طابع القضائي غيرملائمة لان تدخل القضاء في هذه المسالة يعد مساسا بمبدء الفصل بين السلطات لان القاضي يصبح حاكما على القانون سواء بدستوريه او بعدم دستوريته وهذا يعد تدخلا للقضاء في السلطة التشريعية بناء على ذالك اختارت بعض الدول الرقابة ذات الطابيعة السياسية حيث تتولها هيئة سياسية لا قضائية مثلما هو الحال بالنسبة لفرنسا والجزائر[/rtl]
[rtl]*الرقابة على دستورية القوانين بواسطة مجلس دستوري[/rtl]
[rtl]-المجلس الدستوري من حيث التشكيلة[/rtl]
[rtl]يتشكل المجلس الدستوري من 9 اعضاء. يعين 3منهم رئيس الجمهورية على ان يكون رئيس المجلس الدستوري منهم وينتخب المجلس الشعبي الوطني من بين اعضاءه عضوين وينتخب مجلس الامة من بين اعضاءه عضوين وتنتخب المحكمة العليا من بين قضاتها عضو وينتخب مجلس الدولة من بين قضاته عضو[/rtl]
[rtl]-المجلس الدستوري من حيث المهام والاختصاصات[/rtl]
[rtl]1-التحقق من مطابقة او مخالفة القوانين التي سسنها البرلمان وذالك بناء على طلب رئيس الجمهورية[/rtl]
[rtl]2-مراقبة دستورية القوانين العضوية مثل قانون الانتخابات والنظامين الداخليين لمجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة حيث تكون مهام المجلس الدستوري هنا اصدار رائ بدستورية او بعدمها[/rtl]
[rtl]3-يراقب دستورية القوانين العادية والمعاهدات الدولية والتنظيمات حيث يمكن لرئيس الجمهورية او رئيس المجلس الشعبي الوطني او رئيس مجلس الامة ان يخطر المجلس الدستوري لكي يفحص دستورية نص قانوني اما صدور النص في الجريدة الرسمية فيصدر المجلس الدستوري رايا بهذا الشان واما بعد صدور النص في الجريدة الرسمية فيصدر المجلس الدستوري بشانه قرار[/rtl]
[rtl]المطلب الثاني:الرقابة الدستورية بواسطة هيئة نيابية[/rtl]
[rtl]انتشر هذا النوع في الدول ذات الانظمة الاشتراكية والغرض من ذالك هو ان لا تعلو كلمة اي جهة على الهيئات المنتخبة الشعبيةالتي تمثل الشعب في نظام الحزب الواحد كما ان غرضها لا يهدف الى حماية حقوق بل يهدف الى سيادة المجالس الشعبية المنتخبة على غيرها من الهيئات الاخرى مثل مجلس الوزراء في الاتحاد السوفياتي والجمهوريات المعدة ومجالسها النيابية قبل انهيار الاتحاد السوفياتي سابقا التي اسندت المهمة الى هيئة رئاسة السوفيات الاعلى حسب المادة121 الفقرة الرابعة[/rtl]
[rtl]الخاتمة:[/rtl]
[rtl]مما سبق نستنتج انه توجد رقابة على دستورية قوانين قضائية واخرى سياسية وهو ما تطرقنا له في بحثنا المصغر والتي هي الاخرى تتنوع حسب نظام الحكم الموجود في الدول والسلطات الموجودة بها[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]Haut du formulaire[/rtl]

[rtl] [/rtl]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أنواع الدساتير
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الأساليب الديمقراطية لنشأة الدساتير

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: منتدى العلوم القانونية :: ملتقى طلبة الفصل الثاني : S2-
انتقل الى: