هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


ملتقى طلبة مسلك القانون وساحة للحوار والنقاش والحصول على اخر نماذج الامتحانات والمحاضرات والاخبار الخاصة بالكلية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 دروس ومحاضرات وملخصات السداسي الثاني-شعبة القانون

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
badr.halhoul
Admin
badr.halhoul


المساهمات : 4
تاريخ التسجيل : 24/04/2013
العمر : 34
الموقع : الفنيدق

دروس ومحاضرات وملخصات السداسي الثاني-شعبة القانون  Empty
مُساهمةموضوع: دروس ومحاضرات وملخصات السداسي الثاني-شعبة القانون    دروس ومحاضرات وملخصات السداسي الثاني-شعبة القانون  I_icon_minitimeالأربعاء أبريل 24, 2013 9:53 am



القانون الجنائي

القانون الجنائي هو "القانون الذي يكون ميدانه و موضوعه حق العقاب" و يعني حق العقاب:
سلطة العقاب التي تملكها الدولة محددة من طرف القانون، إذن فالقانون الجنائي هو مجموع القوانين الموضوعة و الصادرة وفق الأشكال الدستورية لكل دولة، التي تنظم ممارسة سلطة العقاب.
وهناك تعريف آخر أورده bouzat و pinatel و هو أن القانون الجنائي أو قانون العقوبات هو فرع القانون الذي يهدف إلى الوقاية عن طريق التهديد و إلى الزجر عند الحاجة بمختلف الوسائل عن الأفعال أو الامتناعات التي من شأنها زعزعت النظام الاجتماعي.

و هو أيضا "مجموع القواعد القانونية المنظمة لرد فعل الدولة تجاه الجرائم و المجرمين و التي تترجم إلى قواعد إلزامية الحلول الوضعية المطبقة من طرف كل أمة على المشكل الإجرامي.
و تتركب القاعدة القانونية من شقين : شق التكليف و شق العقاب أو الجزاء، فشق التكليف تحظر فيه القاعدة القانونية على الناس ارتكاب فعل معين محدد بوضوح أو الامتناع عن ارتكاب فعل معين و محدد بوضوح كذلك، و في شق العقاب تحدد العقوبة المقررة لذلك الارتكاب أو الامتناع، أي أنها وضعت جزاء لمخالفة الشق الأول.
و قد درجت التشريعات الجنائية الحديثة على تقسيم القانون الجنائي إلى القانون الجنائي العام و القانون الجنائي الخاص.
يقصد بالقانون الجنائي العام مجموعة القواعد و الأحكام العامة للقانون الجنائي أي الأحكام التي تشترك فيها جميع الجرائم و المجرمين و العقوبات على السواء. فهو بذلك يشكل الجانب التأصيلي للقانون الجنائي و يهتم أساسا بالمبادئ الأساسية التي تحكم الظاهرة الإجرامية على مستويات القواعد الأولية و النظريات المجردة المتعلقة بالتجريم و العقاب. فهو يحدد بالنسبة للجرائم مختلف العناصر المكونة لها "الأركان" و يحدد بالنسبة للمسؤولية الجنائية حالات قيامها و حالات نقصانها و حالات انعدامها. و يحدد بالنسبة للعقوبات أنواع هذه العقوبات و كيفية تطبيقها و مقادير كل نوع منها و حالات وقفها وانقضائها وحالات التخفيف منها أو التشديد فيها.
إذن فنصوص القسم العام تتسم بالتجريد و الشمولية طالما أنها صالحة للتطبيق على مختلف الجرائم. مهما تباينت أنواعها و تعددت أوصافها و تسمياتها و على كل أصناف المجرمين، و على الجزاءات مهما اختلفت صورها و مدتها.
أما القانون الجنائي الخاص فيتضمن تعيين العناصر التي تتكون منها كل جريمة على حدة، و تحديد الظروف المختلفة التي قد تقترن تشديدا أو تخفيفا فضلا عن بيان الجزاءات المقررة لها نوعا و مقدارا، و كذا ما قد تتميز به بعض الجرائم من إجراءات مسطريه خاصة.
فوظيفة هذا القسم إذن هي تحديد أوصاف إجرامية واقعية محددة، و بيان عناصرها المادية و المعنوية –وفق النموذج القانوني لكل جريمة على حدة- و توضيح الظروف المقترنة بها، و التي تزيد أو تنقص من جسامتها، ثم تعيين العقوبة "العقوبات" المقررة لها و مقدارها.
ويمكن اعتبار القانون الجنائي الخاص هو محور السياسة الجنائية التي تعتمد عليها الدولة في التمييز بين أفعال الإنسان المباحة و غير المباحة لهذا السبب فان نطاق هذا القانون ظل يتسع أو يضيق حسب المبادئ التي ترجع أصولها التاريخية إلى الدين أو الأخلاق أو الاديولوجية. و الدولة تراقب دائما سلوك الأفراد إزاء المصالح المحمية قانونيا فإذا كان هذا السلوك يستحق العقاب ترفع الصفة الشرعية عليه لتجريمه، أو لا يستحق العقاب فترفع صفة التجريم و تجعله مباحا و ذلك حسب ما تقتضيه الظروف الاجتماعية المستجدة، أو التي يفرزها التطور الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي.

و يمكن إجمالا تبني التعريف القائل بأن القانون الجنائي الخاص هو "عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية التي يستهدف من خلالها المشرع حماية حق أو مصلحة عامة أو خاصة "و هو بذلك يشكل منظومة قانونية أكثر من مجرد لائحة أو قائمة بالأفعال التي هدف المشرع إلى تجريمها".

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://badrhalhoul.blogspot.com/
 
دروس ومحاضرات وملخصات السداسي الثاني-شعبة القانون
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القانون الإداري
» القانون التجاري
» القانون الوضعي
» القانون الدستوري
» ما معنى القانون الدستوري

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: منتدى العلوم القانونية :: ملتقى طلبة الفصل الثاني : S2-
انتقل الى: