هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


ملتقى طلبة مسلك القانون وساحة للحوار والنقاش والحصول على اخر نماذج الامتحانات والمحاضرات والاخبار الخاصة بالكلية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 القانون الدستوري

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
yassin lhabibe
Admin



المساهمات : 57
تاريخ التسجيل : 12/06/2013

القانون الدستوري Empty
مُساهمةموضوع: القانون الدستوري   القانون الدستوري I_icon_minitimeالخميس يونيو 13, 2013 6:21 am

[rtl]القانون الدستوري[/rtl]

[rtl]القانون الدستوري:
مجموع القواعد التي تضع و تقرر طبيعة النظام السياسي للدولة و من ثم ينظم العلاقات و الروابط التي تتعلق بطرفي هذا النظام أي السلطة من جهة و الأفراد من جهة أخرى, فيتولى إنشاء و تنظيم السلطات العامة في الدولة.

تعريف الدستور:
يطلق عليه أيضا القانون الأساسي أو قانون القوانين, تمييزا له عن التشريعات و القوانين العادية, فالدستور يعتبر أسمى شانا و أعلى مرتبة من القوانين و التشريعات العادية, التي تتبناها السلطات التشريعية بمختلف النظم السياسية تماشيا مع تغير الظروف المحيطة.
-التعريف الشكلي: تلك القوانين او القواعد القانونية التي تتضمنها الوثيقة القانونية المكتوبة المسماة الدستور أي التقنين الذي يضع قواعد القانون الدستوري التي قامت بوضعها السلطة التأسيسية في الدولة وفقا لإجراءات خاصة تختلف عن تلك التي يتم سن القواعد العادية من خلالها بصرف النظر عما تتويه تلك القواعد من موضوعات و روابط.
-التعريف المادي: يعتبر المدلول الموضوعي على مضمون أو محتوى أو جوهر أو مادة القواعد التي يتناولها فالشكل ليس هو المحدد للقانون الدستوري و إنما هو الموضوع و الجوهر.
القانون الدستوري بين مشكلتي السلطة و الحرية:
-الاتجاه التقليدي: يقوم على إبراز معنى الحرية و التركيز عليها باعتبارها الموضوع الأساس للقانون الدستوري.
الاتجاه الحديث: يرى أن ظاهرة السلطة العامة و كيفية ممارستها و الهيئات القائمة عليها و العلاقات فيما بينها هي الموضوع الأساس للقانون الدستوري.

نشأة الدستور:
*السلطة التأسيسية الأصلية:
هي أعلى سلطة في الدولة إذ لا تتلقاها من احد و لذلك فهي صاحبة السيادة التي تتولى إنشاء و تأسيس غيرها من السلطات و تحدد لكل منها دورها و مجال اختصاصها في التعبير عن إرادة الدولة و عليه فهذه السلطة سابقة من حيث الوجود عن الدستور الذي توجده و الغالب أن تكون هذه السلطة ذات شرعية قانونية او مشخصة لفكرة القانون, لتمارسه في دائرة الشرعية و باسم القانون عملية نقل سلطة الحكم إلى المؤسسات الدستورية التي تضعها.
*السلطة التأسيسية المنشاة:
أو الفرعية هي تلك التي تنشا بنص يرد في الدستور ذاته و تختص بإجراء التعديلات اللازمة على أحكام هذا الدستور وفقا لقواعد و إجراءات خاصة تقررها نصوصه.

أساليب وضع الدستور:
*الأساليب غير الديمقراطية: أو ما تسمى بالأساليب الملكية:
-الدستور الممنوح: يكون فيه إنشاء الدستور بإرادة الحاكم أو الملك وحده باعتباره صاحب السيادة و مصدرها, و دون مشاركة من جانب العب أو ممثليه, إذن الدستور الممنوح هو تلك الوثيقة التي يضعها من يزاول سلطة الحكم و يمنحها للأمة بإرادته المنفردة لتدخل في عهد المؤسسات دون أن يشاركه فيه الشعب.
-الدستور التعاقدي:
ينشا هذا الدستور باتفاق بين الحاكم و الأمة و تظهر فيه إرادة الأمة إلى جانب إرادة الحكم و بالتالي فهو يمثل مرحلة انتقال بين مرحلة انفراد الحاكم بوضع الدستور و بين مرحلة انفراد الأمة وحدها في ذلك.

*الأساليب غير الديمقراطية:
-الجمعية التأسيسية:
يقوم الشعب بانتخاب هيئة وطنية تسمى جمعية تأسيسية بهدف صياغة و وضع وثيقة الدستور التي بمجرد صدورها تصبح نافذة المفعول دون العودة إلى أية جهة أخرى بغرض المصادقة عليه من جديد.
-الاستفتاء الدستوري:
يعتبر هذا الأسلوب تطبيقا حقيقيا للديمقراطية المباشرة حيث يباشر الشعب بنفسه سلطاته دون مشاركة احد و يفهم من الاستفتاء الدستوري إبداء الرأي بشان قضية أو موضوع معين قد يكون دستوريا أو اجتماعيا سياسيا أو حتى خاصا بالأمور المرتبطة بالأمور الخارجية.
لا يمكن للاستفتاء الدستوري ان يؤدي وضيفته كاملة إلا إذا توافرت فيه بضع شروط منها:
1-الوعي الحقوقي و التاريخي بأهمية مشروع الدستور و قيمته و مضمونه.
2-ضرورة التزام الإدارة بالحياد و النزاهة الكاملة و تامين الحرية الكاملة للمواطن في إبداء رأيه.

أنواع الدساتير:
*أشكال الدساتير من حيث المصدر:
-الدساتير العرفية:
ذلك الدستور الذي لا تكون أحكامه و قواعده منصوص عليها في تشريع دستوري رسمي بل نشأت أحكامه و قواعده عن طريق العرف, الدستور العرفي هو مجموعة من المبادئ و القواعد القانونية غير المكتوبة التي نشأت في الأصل كعادات و سلوكيات تحولت إلى أعراف دستورية ضرورية.
-الدستور المكتوب:
هو ذلك الدستور الذي تكون قواعده و أحكامه مدونة و مكتوبة في تشريع أو تشريعات صادرة عن المشرع الدستوري في الدولة أي انه مجموعة من الأحكام و القواعد المنظمة لممارسة السلطة داخل الدولة و المدونة في شكل وثيقة أو نص أساسي, الدستور المدون هو الدستور الذي يكون مصدره هو التشريع أو السلطة التشريعية و لكن المشرع هنا ليس هو البرلمان أو السلطة التشريعية التي تصدر القوانين العادية و إنما المشرع هنا هو المشرع الدستوري او ما يسمى بالسلطة التأسيسية الأصلية التي تضع الدستور لأول مرة.

*أنواع الدساتير من حيث المسطرة:
-الدستور المرن:
هو ذلك الدستور الذي يمكن تعديله بذات الإجراءات التي تعدل بها القوانين العادية و من ثم فالدستور المرن يمكن تعديل قواعده عن طريق ذات السلطة التي تعدل القوانين العادية أي البرلمان و بذات الإجراءات العادية لتعديل التشريع العادي.
-الدستور الجامد:
الدستور الذي لا يمكن تعديله إلا بإجراءات خاصة تختلف عن تلك التي تتبع في شان القوانين العادية أو هو الذي لا يجوز تعديله إلا بإجراءات أقسى و اشد من تلك التي تتبع في شان تعديل التشريعات العادية و هذه الإجراءات يكون منصوصا عليها في الدستور ذاته فكلما كانت إجراءات المراجعة صعبة المزاولة كان الدستور محكوما بقاعدتين:
1-استحالة مراجعة و تغيير أحكام الدستور إلا وفق مسطرة خاصة يتم التنصيص عليها صراحة بصلب الدستور.
2-استحالة خرق المشروع العادي لبنود الدستور عبر مراجعته او تعديله بقانون عادي بفضل سمو القاعدة الدستورية على القانون.
ترجع حكمة تفضيل معظم الدول للدستور الجامد في ضمان الثبات و الاستقرار لقواعد الدستور فلا يتم تعديلها بسهولة[/rtl]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
القانون الدستوري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ما معنى القانون الدستوري
» منهجية الاستاذ الفراح المتعلقة بالقانون الدستوري
» القانون الإداري
» القانون التجاري
» القانون الوضعي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: منتدى العلوم القانونية :: ملتقى طلبة الفصل الثاني : S2-
انتقل الى: