هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


ملتقى طلبة مسلك القانون وساحة للحوار والنقاش والحصول على اخر نماذج الامتحانات والمحاضرات والاخبار الخاصة بالكلية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عيوب الرضا

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
yassin lhabibe
Admin



المساهمات : 57
تاريخ التسجيل : 12/06/2013

عيوب الرضا Empty
مُساهمةموضوع: عيوب الرضا   عيوب الرضا I_icon_minitimeالخميس يونيو 13, 2013 6:28 am

أولاً : عيوب الرضا
 
الرضا ركن من أركان العقد فبدونه لا نكون أمام عقد صحيح  ، وللرضا عيوب عند دراستها لابد من الوقوف على مناط الرضا وهي الإرادة ،فالإرادة لدى المتعاقد قد تكون معدومة (كإرادة الصبي غير المميز أو المجنون) ويترتب عليها بطلان العقد ، وقد تكون الإرادة موجودة (إذا صدرت من كامل الأهلية) ولكنها معيبة بعيب (الإكراه أو التغرير والغبن أو الغلط) ففي هذه الحالات  لا يكون العقد باطلاً وإنما يكون العقد موقوفاً وفي حالات أخرى يكون عقد صحيح لكنه غير لازم أي يجوز للمتعاقد فسخه(بحسب القانون المدني الأردني والشريعة الإسلامية) ، وباطلاً بطلاناً نسبياً (بحسب القانون الفرنسي والمصري).
 
 
أ) عيوب الرضا في القانون المدني الاردني:
1- الإكـــــــــراه
للإكراه عند دراسته إطارين يتمثل الأول بالإكراه المعدم للرضا كمن يمسك بيد المُكره (بفتح الكاف) ويجبره على توقيع عقد البيع فهنا تتكون الإرادة معدومة وبالتالي يترتب عليه بطلان العقد وما يهم في دراستنا هو الإطار الثاني للأكره أي (الإكراه المفسد للرضا) وهذا ما عرفته المادة 135 من القانون المدني الأردني بأنه( إجبار شخص بغير حق على أن يعمل عملاً دون رضاه ويكون مادياً أو معنوياً) وعليه يفهم من نص المادة أن للإكراه نوعين هما : إكراه مادي ( وهذا النوع يقع على جسم الإنسان فيقبل الشخص بإبرام العقد بهدف التخلص من ألآم) ، وإكراه معنوي ( يتمثل في التهديد بالإيذاء أو القتل فيقبل الشخص بالتعاقد بداعي الخوف مستقبلاً) ، والإكراه في الغالب ما يكون إيجابي ( أي التهديد بالقيام بعمل) وقد يكون سلبي( يتمثل في الامتناع عن عمل ) ومثاله : الطبيب الذي يمتنع عن القيام بعملية جراحية إلا في حالة زيادة الأجرة المتفق عليها في وقت يصعب على المريض الاستعانة بطبيب غيره.
 
والتقسيم الأكثر أهمية في الإكراه هو انقسامه إلى أكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ .

  • الإكراه الملجئ ( هو الذي يقع بتهديد بخطر جسيم على الجسم أو المال) كالتهديد بالقتل أو بإتلاف المال.
  • الإكراه غير الملجئ( هو مادون ذلك أي الإكراه الذي لا يصل إلى حد القتل أو إتلاف المال ) كالحبس أو التأنيب أمام الناس .
  • الفرق بينهما : 1- الإكراه الملجئ يعد م الرضا ويفسد الاختيار ( المقصود من أنه يعدم الرضا أي يعدم رغبة المتعاقد في آثار العقد كرغبته في تملك المبيع في عقد البيع أو رغبته في استعمال العين المأجورة  ،والمقصود من أنه يفسد الاختيار أي انه يفسد اختيار المتعاقد في قصده بالألفاظ أو العبارة المنشئة للعقد كقوله قبلت السيارة في مدة شهر أن لم احصل عليها في المدة المحددة يسقط قبولي بالمبيع. 2- الإكراه غير الملجئ يعدم الرضا ولا يفسد الاختيار .
  • 3- الإكراه الملجئ طالما أنه يعدم الرضا ويفسد الاختيار فهو بذلك يؤثر على جميع التصرفات القولية والفعلية للمتعاقد ، بينما الإكراه غير الملجئ يؤثر فقط في التصرفات القولية دون الفعلية.

 
حكم الإكراه : سواء كان الإكراه ملجئ أو غير ملجئ فالعقد يكون (موقوف) أي غير نافذ و لا ينفذ إلا بإجازة المكره نفسه (أي من وقع عليه فعل الإكراه) هذا ما نصت عليه م141 مدني أردني.
 
شروطه : لكي يكون الإكراه عيباً من عيوب الرضا لابد من توافر شروط هي :
 
1-عدم مشروعية الإكراه ((  إذا كان الغرض من الإكراه هو الحصول المُكره ( بضم الميم وكسر الراء) على شي ليس له فيه حق كان الإكراه غير مشروع كمن يهدد شخص بالتشهير به إن لم يحصل على قطعة أرض يملكها فهنا يكون الإكراه غير مشروع ، إلا انه قد يكون الإكراه مشروعاً أي الغاية منه حصول المكره على حق له كالمودع الذي يهدد المودع له بإبلاغ النيابة العامة إن لم يوقع له على سند بما أودعه عنده في حالة تبديد المودع عنده بالوديعة ، فهنا على الرغم من أن الإكراه له تأثير على الإرادة إلا انه يعتبر مشروعاً ولا يمكن الاعتداد به (لوقف العقد)  )) .
 
2-قدرة المكره على إيقاع تهديده (( نصت عليه م140 قانون مدني أردني ومفادها أن هذه المادة أخذت بمعيارين هما المعيار الذاتي أي الرهبة التي يولدها الإكراه في نفس المتعاقد فيحمله على التعاقد واتفقت في هذا المعيار مع الفقه الحديث ، والمعيار المادي وهو أن يكون من صدر منه الإكراه قادراً على إيقاع ما هدد به)).
 
3-بعث الرهبة في نفس المكره ((الإكراه في ذاته لا يعيب الرضا وإنما يعيبه ما يولده في نفس المكره من رهبة ، وهذه الرهبة عاده ما تنبعث من التهديد بإلحاق الأذى بالنفس كالقتل أو بالجسم كالضرب أو بالمال كالإتلاف ولا يشترط في الرهبة أن يكون التهديد بإلحاق الأذى خاصاً بشخص المتعاقد أو بماله وشرفه وإنما يشمل كل من يرتبط معه برابطة القرابة والنسب (نص م137 مدني) ، وللرهبة شروط هي :
·         أن تكون قائمة على أساس ظروف الحال التي تصور للطرف المكره أن خطراً محدداً ، وعليه لا يعتبر التهديد العام دون بيان نوع الخطر الذي قد يصيب المكره لا يعتبر إكراهاً مفسداً للرضا.
·         أن يكون الخطر جسيماً ، معيار تحديد جسامة الخطر هو معيار ذاتي ، يرجع في تقديره إلى ظروف المتعاقد الشخصية من حيث جنسه بأن يكون ذكراً أو أنثى ، ومن حيث حالته الجسمانية بأن كان شاباً أو شيخاً ، ومن حيث حالته الاجتماعية بأن كان متعلماً أو أميا ، ومن حيث ظروف الزمان كظرف الليل أو الوحدة ، وتطبيقاً للمعيار الذاتي فأن استعمال وسائل غير جدية كأعمال الشعوذة قد يفسد الإكراه الرضا ولو كان الخطر المهدد به وهمي ، ويشترط بصفة عامة في جسامة الخطر أنه لا يكون بإمكان المكره تلافيه بسهوله ، لأنه إذا كان بإمكانه الإفلات ولم يفعل فلن يقبل منه الادعاء بفساد الرضا.
·         أن يكون الخطر محدقاً ، أي وشيك الوقوع ، فالخطر الحال هو الذي يولد عادة الرهبة في نفس المتعاقد ،بعكس التهديد بخطر مستقبل فقد لا يولدها لاحتمال تلافيه مع فسحة الوقت ، إلا أن هذه القاعدة لا يجوز الأخذ بها على إطلاقها ، لأن العبرة في تقدير الخطر هو بما يولده من رهبه حالة لا بكونه هو حالاً أو مستقبلاً .
 
س: ماحكم الشوكة والنفوذ الأدبي كوسيله لبعث الرهبة ؟
ج: الأصل أن الشوكة والنفوذ الأدبي الذي قد يكون لشخص على آخر كالرجل على زوجته أو الأب على ابنه أو الأستاذ على تلاميذه أو الرئيس على مرؤوسيه لا تكفي كوسيلة للإكراه إلا إذا تجاوز صاحب النفوذ في استغلال نفوذه الحد المتعارف عليه بين الناس وكان هذا النفوذ مصاحباً بوسيلة أخرى ، ومثالها : للزوج على زوجته شوكة تنطوي عليها احتمال أن يطلقها أو يتزوج عليها فهذه الشوكة ليست في ذاتها إكراهاً ، ولكن أذا استغل الزوج هذه الشوكة للوصل إلى غرض غير مشروع كان إكراهاً معيب لرضا الزوجة (كأن يهددها بالطلاق إذا لم تهبه بيتها الذي تملّكته عن طريق الإرث) .
 
س: ماحكم إنبعاث الرهبة عن إكراه صادر من الغير؟
ج: يقصد بالغير هو الطرف الثالث الذي لا طرف له بالعلاقة بين المتعاقدين ، إي الأجنبي عن العقد فإذا صدر منه الإكراه فإنه في القانون المدني المصري لا يفسد الرضا إلا إذا كان متصلاً بالمتعاقد الآخر أي أنه يعلم به أو كان من المفروض حتماً علمه به  ، وإن لم يكن المتعاقد الآخر يعلم بذلك فلا تأثير لإكراه الأجنبي على صحة العقد ، ويقتصر حق المكره الرجوع على الأجنبي بالتعويض على أساس المسؤولية التقصيرية (طبيعي تكون المطالبة بالتعويض على أساس المسؤولية التقصيرية دون العقدية لعدم وجود عقد بين المكره والأجنبي).
 
أما في القانون الأردني فلم ينص المشرع الأردني على هذه الحالة ، وبما أن الفقه الإسلامي  يُعد من مصادر القانون المدني الأردني فأنه بالرجوع إليه ،نجد الفقه الإسلامي  يعتد بالإكراه الواقع من غير المتعاقدين (الأجنبي) حتى ولو لم يكن متواطئاً مع المتعاقد الآخر أو حتى عالماً به .
 
س: ماحكم الإكراه الناشىء عن حالة الضرورة ؟
 
إذا تولد الإكراه عن حالة ضرورة واستغل العاقد هذه الحالة للضغط على إرادة من وقع تحت تأثيرها لحمله على التعاقد أو للحصول على مقابل ما كان ليحصل عليه في الظروف العادية كحالة الشخص المصاب بحادث في طريق بعيد عن العمران فيرفض شخص آخر نقله إلا إذا تعهد بدفع مبلغ كبير من المال أو الطبيب الذي يرفض إجراء عملية لمريض إلا في حالة دفعة مبلغ كبير من المال ما كان ليحصل عليه الطبيب في ظل الظروف العادية ، فإن مثل هذا الإكراه يُعتد به أي انه يفسد الرضا وهذا ما أخذه به القضاء الأردني وإن لم ينص عليه القانون المدني الأردني صراحة ً بينما اخذ به الفقه الإسلامي (توجد العديد من أحكام محكمة التمييز الأردنية أخذت بهذا الحكم) وكذلك أخذ به القضاء في كلاً من فرنسا ومصر وكذلك المشرع الفرنسي في الحقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية بعد تعديله للقانون المدني القديم.
مــــــلاحظه : حكم الإكراه ؟ الإكراه سواء كان ملجيء أو غير ملجيء يكون العقد موقوف ، أي ان الجزاء على الإكراه هو عدم نفاذ العقد ، إلا أنه يجوز للمكره أو ورثته بعد انقطاع الاكراه إجازة العقد صراحة أو ضمناً بتنفيذ ماتضمنه من إلتزامات وفي هذه الحالة يأخذ حكم العقد الصحيح.
 
2- التــــغرير (( تسميه بعض التشريعات كالمصري والمغربي بالتدليس))
عرفته المادة 143 من القانون المدني الأردني بقولها (( التغرير هو أن يخدع أحد المتعاقدين الآخر بوسائل احتيالية قولية أو فعلية تحمله على الرضا بما لم يكن ليرضى به بغيرها)) يلاحظ على هذا النص في تعريفه للتغرير أنه لا يعتبر التغرير في الواقع عيباً من عيوب الرضا وإنما هو علة لعيب آخر هو (الغلط في محل العقد) لأنه الغلط  قد يكون تلقائياً أي ينزلق إليه الشخص من تلقاء نفسه أو يكون مستثاراً ، أي تثيره في الذهن الحيل التي استعملت مع العاقد وفي كلا الحالتين يكون العقد معيباً .

  • أنواع التغرير :

1-      قوليا ، أي ناتج عن قول المتعاقد الآخر (كقوله هذه الساعة كانت تعود ملكيتها في يوم من الأيام لبلقيس ملكة سبأ ، فيقع ذلك في نفس المشتري ويقبل بالشراء ظنناً منه أنها ثرية).
2-      فعليا ، أي ناتج عن  فعل المتعاقد الآخر (كصبغ الثوب القديم ليظهر بأنه جديد وهكذا).
 

  • عناصر التغرير :

لكي يكون التغرير عيباً من عيوب الرضا لا بد له من عناصر أو شروط هي :
1-استعمال الحيلة : لأن الحيلة قد تكون بصور شتى ومختلفة بإ ختلاف حالة العاقد المغرور  ، فهي بذلك تكون وفق معيار ذاتي ، بحيث تتكون هذه الحيل من وقائع إيجابية أي من تأكيدات كاذبة تسندها طرق احتيالية بقصد إخفاء حقيقة الأمر عن المتعاقد على النحو التالي :
 

  • الكذب ----à الكذب وحده في الأصل لا يكفي لتكوين عنصر الحيلة في التغرير إلا إذا كان هذا الكذب وإن كان مجرداً من الطرق الاحتيالية تناول واقعة لها أهمية  عند التعاقد ففي هذه الحالة يكون الكذب المجرد عنصر من عناصر الحيلة في التغرير لأنه لولاها ما كان ليقدم المتعاقد على إبرام العقد ومثال : الشخص الذي يعطي بيانات كاذبة لشركة التأمين بقصد إخفاء حقيقة الأخطار التي يتعرض لها والتي تزيد في نفس الوقت من تبعة الشركة .....والكذب يعتبر خديعة وتغريراً في الفقه الإسلامي إذا وجد في عقد من عقود الأمانة التي يقال لها بيوع الأمانة حيث يطمئن المشتري إلى أمانة البائع فيشتري منه على أساس الثمن الذي اشترى به السلعة فإذا بيعت السلعة على أن يزاد قدر معلوم من الربح إلى الثمن الأصلي سميّ البيع مرابحةً ، وإذا بيعت على أن ينقص قدر معلوم من هذا الثمن سميّ البيع وضيعة ، وإذا بيعت بثمنها الأصلي سمي البيع تولية إذا اخذ المشتري كل السلعة ، وسمي اشتراكاً إذا اخذ المشتري بعضها منها ، ففي هذه العقود إذا كذب البائع في بيان الثمن الأصلي كان هذه الكذب تغريراً وسمي عمله خيانة.

ومن أمثلة عقود الأمانة في العصر الحديث عقود التأمين ، وفي الفقه الإسلامي يعد من قبيل عقود الأمانة بيع الاسترسال والاستئمان .

  •  الكتمان ----à  أو السكوت يعتبر تغريراً فهو الوجه السلبي للكذب فإذا تناول الكتمان المتعمد واقعة يجب الإفضاء بها  نزولاً عند حكم القانون أو الاتفاق أو طبيعة العقد وما يحيط به من ظروف وملابسات وجب اعتباره تغريراً مادام الطرف المغرور لا يستطيع معرفة حقيقة الواقعة من طريق آخر ، وقد نصت عليه المادة 144 مدني أردني بقولها (يعتبر السكوت عمداً عن واقعة أو ملابسه تغريراً إذا ثبت أن المغرور ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة) .

ملاحظة : كل إخفاء لواقعة لها أهميتها في التعاقد سواء كان ذلك بطريق إيجابي وهو الكذب أو بطريق سلبي وهو السكوت المتعمد أي الكتمان يعتبر تغريراً مفسداً للرضا إذا اكتملت فيه كافة العناصر المكونة للتغرير.
 
ملاحظة2 : لا يعتبر سكوت البائع عن إبلاغ المشتري عن الحقوق العينية المثقل بها العقار المبيع تغريراً يعيب الرضا ، لأنه من واجب المشتري في حق نفسه أن يتعرف على حقيقة الأمر بالكشف على العقار فيما لو كان مثقلاً بحقوق عينيه لصالح الغير ، (من الحقوق العينية التي يثقل بها العقار عادة الرهن التأميني أي أن يكون العقار المبيع مرهوناً تأميناً لدين لدى الغير) .
 

  • التغرير المتعلق بنقص الأهلية------à لا يعتبر مجرد الكذب والكتمان الذي قد يلجأ إليه  القاصر بقصد إبرام العقود تغريراً إلا إذا كان هذا الكذب والكتمان مصحوباً بوسائل احتيالية أخرى كتقديمه شهادة ميلاد مزورة ففي هذه الحال يكون ما قام به ناقص الأهلية تغريراً ويلزم بتعويض المغرور (أي المتعاقد الآخر الذي وقع عليه فعل التغرير من جانب ناقص الأهلية) وهذا ما أشارت إليه نص المادة 134/2 مدني أردني.

 
2-نية التضليل للوصول إلى غرض غير مشروع : لابد في الحلية التي يستعملها المتعاقد في التغرير مصحوبة بنية التضليل والخداع للوصول إلى هدف غير مشروع ، فبدون نية التضليل والخداع ، لا نكون أمام تغرير كحال بعض الباعة  الذين يختارون أحسن الأوصاف لسلعهم والتي تصل إلى درجة المبالغة بغرض الترويج لها فهذا يعتبر من قبيل الكذب المباح الذي لا يؤثر على صحة الرضا ، وحتى لو ابرم المتعاقد العقد نتيجة لهذا العمل فله الحق بالطعن في هذا العقد على أساس الغلط لا على أساس التغرير أو التدليس...كما يجب أن يكون الهدف من التضليل هو الوصول الى غرض غير مشروع وإن كان الغرض مشروعاً فلا نكون أمام تغرير كما لو استعمل المودع طرق احتيالية بهدف تضليل المودع عنده لحمله على الإقرار بوجود الوديعة لديه إذا تبين له عدم أمانته.
 
3-أن تكون الحيلة مؤثرة : يقصد بها أن تكون الحيلة قد بلغت من الجسامة حداًُ يعتبر دافعاً للمتعاقد على التعاقد وهذا ما نصت عليه كلاً من المواد 143 و144 مدني أردني ، وجسامة الحيلة يرجع فيها إلى معيار ذاتي أي متعلق بشخصية المغرور أي أنها تتوقف على حالة المغرور (أي الشخص المدلس عليه) فهناك أناس يسهل خداعهم وأناس من الصعب خداعهم.
 
س: ما هو حكم التغرير او التدليس الصادر من أجنبي عن العقد ؟ أجابت عليه المادة 148 مدني أردني بقولها ( إذا صدر التغرير من غير المتعاقدين وأثبت المغرور أن المتعاقد الآخر يعلم بالتغرير وقت العقد جاز له فسخه) ....يلاحظ على هذا النص أنه يشترط لكي يفسخ المغرور العقد لابد ان يثبت أن المتعاقد الآخر متواطئ مع الغير (أي الأجنبي الذي لا طرف له في العلاقة) وإلا  لا مساس على وجود العقد وصحته وذلك بهدف استقرار المعاملات .
 
ملاحظة :  الفقه الإسلامي تعرض للتغرير الصادر من الغير طالما أن الغير متواطئا مع العاقد الذي يستفيد من التغرير ومثاله الناجش  وهو الرجل الذي يتواطأ مع صاحب سلعة يبيعها بالمزاد العلني ليغالي في السلعة حتى يبلغها اكبر من قيمتها .
 
ملاحظة هامة : نلاحظ أن المشرع الأردني  نص على حكم التغرير الصادر من أجنبي وسكت عن الإكراه الصادر من الغير (الأجنبي) .
 
 
 
3-  الغـــــــــــــــبن :
 
الغرض من عقود المعاوضة (البيع) أن يكون كلا العوضين (أي ما يدفعه المشتري للبائع مقابل ما يأخذه) متعادلين في القيمة أما إذا كان غير متعادلين كأن يكون أقل من قيمته أو أكثر منها نكون أمام ما يسمى (بالغبن) كعيب من عيوب الرضا ، والغبن كما قد يكون في جانب البائع قد يكون في جانب المشتري أيضا.
 

  • أنـــــــــــــواع الغبــــــــــــــــن :

 
1-      الغبن اليسير ---à  هو كل ما يدخل تحت تقويم المقومين (أي تقدير الخبراء) للشيء محل العقد ، فمثلاً إذا بيعت سيارة قيمتها 80 ألف ريال سعودي ،وقومها أحد الخبراء بثمانية ألف ريال ، والآخر قومها بسبعين ألف ريال ، والثالث بمائة ألف ريال ، كان الغبن يسيراً واعتبر يسيراً لأن النقص فيه ليس متحققاً بل متحملاً فقط .
.أثـــــــر الغبن اليسير (( لا يؤثر الغبن اليسير في رضا المتعاقد ، لأن هذا الغبن قلما يخلو منه عقد ، فالعاقد مهما احترز فلن يستطيع أن يتفاداه في كل عقوده ، وعليه نقول أن الأصل في الغبن اليسير لا يعيب الرضا ولكن المشرع الأردني استثنى من ذلك حالتين نص عليهما في المادة 147 مدني وهما : الغبن اليسير الذي يصيب مال المحجور عليه لدين ، والمريض مرض الموت ، بشرط أن يكون دينهما مستغرقاً لما لهما ففي هذه الحالات يكون العقد موقوف على رفع الغبن أو إجازته من الدائنين (إي دائني المحجور عليه والمريض مرض الموت) وإلا بطل العقد.
 
2-      الغبن الفاحش---à  هو الذي لا يدخل تحت تقويم المقومين أي الخبراء (عكس الغبن اليسير تماماً).
 
*أثـــــر الغبن الفاحش (( في حالة الغبن الفاحش لا يكون حكم العقد موقف كما هو الحال في الغبن اليسر إذا يعتبر حكمه موقوف على إجازة دائني المحجور عليه أو المريض مرض الموت ، وإنما يكون حكمه فاسداً ويجوز بالتالي فسخه إذا وقع على مال المحجور عليه ومال الوقف وأموال الدولة ، وهذا ما نصت عليه المادة 149 مدني أردني وعليه ، إذا باع الولي أو الوصي مال الصغير المحجور عليه لصغر ، أو باع ناظر الوقف مال الوقف أو باع المأمور مالاً من أموال بيت المال بغبن يسير صح البيع ، أما إذا كان بغبن فاحش فإن العقد يكون فاسداً وحتى ولو لم يكن المشتري غاراً .
 
أما فيما عدا ذلك (أي الغبن الفاحش الواقع على مال المحجور عليه ومال الوقف وأموال الدولة) فلا أثر للغبن الفاحش ما لم يكن مصحوباً بتغرير ، أي انه يشترط لفسخ العقد أن لا يكون الغبن فاحشاً فقط وإنما لابد أن يكون مصحوباً بتغرير أي وسائل احتيالية قولية وفعلية وهذا ما نصت عليه المادة 145 مدني أردني إذا اشترطت لكي يجوز فسخ العقد شرطين هما :

  • تحقق الغبن الفاحش
  • تحقق التغرير من العاقد الآخر.

 
س : ماهي حالات سقوط الحق في الفسخ بالغبن الفاحش المصحوب بتغرير ؟
 
نصت عليها المادة 150  مدني أردني وهي :
*موت المغرور ----->  يعد سبب من أسباب سقوط الحق في طلب فسخ العقد وعليه لا ينتقل هذا الحق إلى الورثة بعد وفاته.
 
* الإجازة الضمنية ------->  يقصد بالإجازة أي سماح المتعاقد وقبوله بالغبن الفاحش المصحوب بالتغرير الواقع عليه وقد تكون صريحة وقد تكون ضمنية ، فالإجازة الضمنية هي صدور تصرف من المغرور في محل العقد كله أو بعضه مع علمه في وقت التصرف بالغبن الفاحش والعيب اللاحق بالعقد يستفاد منه قبوله بذلك وإجازته له ....ملاحظة دائما تعبير ضمنياً (كالقبول الضمني أو الإجازة الضمنية) يكون التعبير عنه بتصرف أو فعل يستفاد منه القبول أو الإجازة وهو بذلك عكس التعبير بالرضا أي القبول الصريح أو الإجازة الصريحة فيكون التعبير فيه لفظاً أو كتابةً .
 
* عدم إمكان إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل التعاقد ----> دائماً وهذي ملحوظة هامة في كل العقود إذا كنا بصدد فسخ عقد فأنه يترتب على الفسخ إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد ، وعليه إذا استحال على الطرف المغرور مع الغبن الفاحش إعادة المعقود عليه للطرف الآخر بالحالة التي كانت عليها وقت التعاقد فإن حقه في الفسخ يسقط ......كأن يستهلك الشيء المبيع باستعماله له ، أو أن تعيب المبيع بيده أو أن تطرأ زيادة أو نقص في المعقود عليه (مثاله إذا اشترى ناقة مضروب جنبها وبعد مدة لقحت أو وضعت ما في بطنها)   J
 
س: هل لسقوط الحق في الفسخ مدة زمنية معينة ؟
ج: الحقيقة لم ينص المشرع المدني الأردني على وجوب استعمال الحق في مدة زمنية معينة بحيث يترتب على انقضائها سقوط حقه في الفسخ  كما فعل المشرع المصري إذ نص على ان الحق يسقط  بمضي 3 سنوات من وقت انكشافه أو بمضي خمسة عشر سنة من وقت تمام العقد ،،،،، وعليه نقول بما أن المشرع الأردني لم ينص على فترة زمنية محددة للفسخ بنص خاص فيجب علينا إذا الرجوع إلى القواعد العامة في القانون المدني الأردني  والتي تنص على أن مدة التقادم الطويل لكافة الحقوق الغير منصوص عليها بمدة زمنية بحكم خاص هي 15 سنة من وقت العلم بالحق .
 
 
3-  الغلـــــــــط
 
تعريفه ---à الغلط وهم يقوم في ذهن المتعاقد يحمله على اعتقاد غير الواقع مما يدفعه إلى التعاقد .
أنواعــــه --à للغلط عدة أنواع تناولها كلا من القانون المدني الأردني والشريعة الإسلامية .
 
أولاً : الغلــــــط المـــــــــــــــــانع :
 
*وصفه -----à الغلط المانع هو الغلط الذي يقع في ماهية العقد (أي يقع في محل المعقود عليه أو سبب التعاقد) كمن يؤجر منزله في مقابل أجرة سنوية قدرها 12 ألف ريال في حين يعتقد المستأجر أن مالك المنزل باعه منزله في مقابل أقساط مرتبه قدرها 12 ألف ريال تدفع كل سنة، أو كمن يبيع منزله الواقع في حي النسيم ويتوهم المشتري أن البيع يتناول منزل البائع الواقع في حي المحمدية  ، وأما ما يقع في سبب العقد كحال الوارث الذي يتفق مع الموصى له على قسمة العقار المملوك لهم على الشيوع فيكتشف بعد ذلك أن الوصية كانت باطلة .
 

  • حكمــــــــه ------à في جميع الصور السابقة يكون حكم العقد بـــــــــاطل ، والسبب في بطلانه هو عدم تطابق الإرادتين ( أي الإيجاب بالقبول) وبالتالي سميّ هذا النوع من أنواع الغلط بالمانع لأنه يمنع من انعقاد العقد. وقد تناوله المشرع الأردني في المادة 152 مدني...وقد تناولت أحكامه الشريعة الإسلامية بالبطلان أيضا ...... (ما يهم هو الغلط المعيب للرضا ).

 
ثانياً : الغلــــــــط المعيـــــــــب للـــــرضا (الغلط الجوهري) : (هو محل دراستنا كعيب من عيوب الرضا)
 
*وصفه ---à هو الغلط الذي يتحد فيه جنس المبيع ولكنه يُفوّت على المتعاقد وصف مرغوب فيه أو صفة جوهرية في المعقود عليه إذا كانت محل اعتبار في العقد ،  كمن يشتري ياقوتاً أحمر فإذا هو بأصفر ..أومن يشتري جهاز لاب توب فإذا هو بجهاز كمبيوتر تقليدي(حجم كبير)  ...فهذا النوع من الغلط لايعيب الإرادة ولكنه يمس وجودها فهو لا يمنع من وجود العقد صحيحاً وإنما من شأنه ان يجعله غير لازم أي يجوز فسخه.
 

  • حكمه ---à يكون العقد صحيحاً ولكنه غير لازم بمعنى يجوز للمتعاقد فسخ العقد وهذا الحكم اخذ به القانون المدني الأردني في المادة153 وكذلك الشريعة الإسلامية  ملاحظة هامه : يوجد في كتاب الدكتور انور سلطان عندكم في ص88 ان العقد في هذه الحالة حكمة موقوف في القانون المدني الاردني وهذا الكلام غير دقيق جداً بدلالة نص المادة153 والتي اجازت الفسخ ، ولأن آثار العقد الموقوف تختلف عن آثار العقد الصحيح غير اللازم كما سيأتي معنا عند دراسة مراتب العقد .

ثالثاً : الغلــــــــــــــط غير المــؤثر :

  • وصفه--------à على عكس الغلط المعيب للرضا والغلط المانع ، فهو يكون في حالات معينة ، أما أن يقع المتعاقد في غلط في صفة غير جوهرية في الشيء محل الالتزام (كالمبيع مثلاً) ، أو الغلط في شخص المتعاقد الآخر إذا لم تكن شخصيته محل اعتبار ( كحال من يشتري سيارة أي شخص كان على عكس عندما تكون شخصية البائع محل اعتبار لدى المشتري كأن يرغب في شراء سيارة اللاعب يوسف الثنيان مثلاً هنا شخصية البائع محل اعتبار وبالتالي إذا كانت السيارة لا تعود ملكيتها ليوسف أصبح الغلط مؤثراً) ، وكذلك الغلط في قيمة الشيء المعقود عليه ( كأن ينظر إلى لوحة الأسعار على قطعة قماش وتوهم أن السعر 110 ريالات فإذا هو 115 وإنما كانت مكتوبة 110 بالخط العربي لا باللغة الانجليزية ) .. وكذلك الغلط في الباعث على التعاقد ( الباعث يقصد به سبب العقد ويتفق مع مثالنا في شخصية البائع إذا كانت محل اعتبار..مثال يوسف) J
  • حكمه -------à في حالة الغلط  غير المؤثر يكون العقد صحيحاً فلا أثر للغلط غير المؤثر على صحة العقد ولا يفسد الرضا .....بمعنى (زيّ قلّته) !!!!!

 
=============(نطاق وصور الغلط المعيب للرضا ،الغلط الجوهري)================
 

  • نطـــــاقه ------à نستبعد عند دراسة نطاق الغلط المعيب للرضا أي الغلط الجوهري كلاً من الغلط المانع لأن الغلط المانع لا يفسد الرضا بل  يحول دون انعقاد العقد أي انه يبطله ، وكذلك الغلط غير المؤثر كالغلط في صفة غير جوهرية في الشيء محل العقد لأنه لا اثر له على صحة العقد وبالتالي لا يفسد الرضا.

 
إذاً عند استبعاد كلا النوعين من الغلط (الغلط المانع والغلط غير المؤثر) نكون بذلك قد حددنا نطاق الغلط المعيب للرضا (الغلط الجوهري) وهذا النوع من الغلط نأخذه بالمعيار الشخصي وعليه لا يعتبر غلطاً معيباً للإرادة إلا الغلط الجوهري أو كما يعرفه الفقه الإسلامي (( بفوات الوصف المرغوب فيه)) سواء وقع هذا الغلط في الشيء محل العقد أو في الشخص .
 

  • صــــــــــوره -------à له عده صور هي

1-الغلط في صفة جوهرية في الشيء : يقصد بالصفة الجوهرية في الشيء محل العقد أنه لولا هذه الصفة ما اقدم المتعاقد على العقد بمعنى هي الدافع الرئيسي من وراء إبرام العقد ، ومثالها : شراء ساعة  على أنها اثرية فيتضح للمشتري بعد إبرام العقد أنها حديثة الصنع.
 
حكمه -------------à عقد صحيح غير لازم بمعنى يجوز للعاقد فسخ العقد (نص م 153 مدني أردني).
 
2- الغلط في شخص المتعاقد : يقصد به أن شخصية المتعاقد الآخر محل اعتبار في العقد بمعنى لولا ذات المتعاقد او صفة معينة في الشخص ما كان ليقدم المتعاقد على العقد  ، ومع ملاحظة أن (ذات المتعاقد) محل اعتبار دائماً في عقود التبرع دون عقود المعاوضة ، ومثاله (ذات المتعاقد) : إذا أقدم أحمد على التبرع لأبنه صديقه المتوفى  (سارة)  بقطعة ارض واكتشف فيما بعد أن (سارة) بنت اخ صديقه وليست أبنته ....أما في عقود المعاوضة (كالبيع) فلا يؤثر الغلط في شخص المتعاقد على صحة البيع ونفاذه لأن البائع يستوي أن يبيع ما يملك لشخص أو آخر ...على عكس عقد الشراكة ،فالشريك محل اعتبار فيها.
 
ومثال (صفة معينة في الشخص) ، كحال صاحب المؤسسة والذي يعهد (لمحاسب) لإعداد ميزانية المؤسسة ويكتشف أنه لا يحمل شهادة في المحاسبة أو غير كفء في إعداد الميزانية.
 
حكمه----------à يجوز للعاقد فسخ العقد (نص م153 مدني اردني)
 
س: ما هي حالات الغلط الذي لا تعيب الإرادة في القانون المدني الأردني؟
ج : ملحوظة قبل الإجابة على هذا السؤال دائماً وأبدا يجب التركيز على  صور الغلط المعيب للرضا (الغلط في صفة جوهرية في الشيء و الغلط في شخص المتعاقد) السابق شرحها ، فإذا كانت متعلقة في الحالات التي سوف نذكرها وهي حالات الغلط الذي لا تعيب الإرادة فأن حكمها يقدم (أي يجوز للمتعاقد فسخ العقد)..وبالتالي نقول : حالات الغلط التي لا تعيب الإرادة في القانون المدني الأردني هي :
1- الغلط في قيمة الشيء----à  ويقصد به مجرد الغلط في (تقدير) قيمة الشيء ، ومعنى ذلك إذا لم يكن الغلط في تقدير قيمة الشيء محل العقد ناتج عن غبن فاحش مصحوباً بتغرير فلا أثر على صحة العقد ، إما إذا كان الغلط في القيمة راجعاً إلى (غلط في صفة جوهرية في الشيء) أي إلى وصف مرغوب فيه فأنه يجوز فسخ العقد على أساس الغلط في الصفة الجوهرية وليس على أساس الغلط في القيمة ومثاله : كأن يبيع احمد لوحة فنية لفنان مشهور لآخر بثمن يقل عن قيمتها الحقيقة جهلاً منه بقيمتها الفنية كونها تعود لفنان مشهور.
 
2- الغلط في الباعث -----à إذا كان الغلط في الباعث أي الدافع للتعاقد غير متصل (بصفة جوهرية في الشخص أو الشيء) فلا أثر على صحة العقد أي لا يجوز فسخه ، ومثاله : موظف في بلدية الرياض استأجر بيت في الخرج ظنناً منه أنه نقل وظيفياً إليها.
 
س: هل يجوز الغلط في القانون ؟
ج: إذا كان الغلط  وقع في القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام فلا يُعتد به وبالتالي لا يجوز فسخ العقد لأن الجهل بالقانون لا يصلح عذراً ، أما إذا كان الغلط في القانون جوهرياً ولم يتعلق في قاعدة عامة تتصل بالنظام العام فأنه يجوز للمتعاقد التمسك بهذا الغلط ليفسخ العقد  ومثاله : أن يتعهد شخص بالوفاء بدين طبيعي ظنناً منه أنه هو دين مدني يجب عليه قانوناً الوفاء به ، ثم يتضح بعد ذلك أنه دين طبيعي لا جبر في تنفيذه ، أو يبيع شخص نصيبه في التركة معتقداً انه الربع في حين انه يرث الثلث.
 

  • شرح مثال الدين الطبيعي : الدين قد يكون طبيعياً وقد يكون مدنياً ، ويقصد بالدين الطبيعي هو الدين الذي انتهت مدة التقادم القانوني (15 سنه) دون المطالبة به فهنا لو تقدم الدائن للقضاء يطالب المدين بدفعه فأن دعواه ترد لسقوط حقه بالتقادم وبالتالي يتحول إلى دين طبيعي ، غير مجبراً قانوناً المدين بدفعه وإنما يتبقى في ذمته وبينه وبين-الله- ، ولا يسقط حق الدائن فيه لأن الحق لا يسقط بالتقادم وإنما يكون التقادم سبباً لعدم سماع الدعوى ، وهو بذلك يختلف عن الدين المدني ، فالدين المدني يحميه القانون ويجبر المدين فيه بالوفاء. (أتمنى وضحت الصورة) .

 
س: ما حكم الغلط في  الحساب او الكتابة ؟
ج: يقصد بهذا النوع من الغلط ، بالغلط المادي ، وهذا النوع لا يؤثر على صحة العقد وإنما يجب تصحيحه وعلى ذلك نصت المادة 155 مدني أردني.
 
مهم جداً: س: هل يجوز التمسك بالغلط على وجه يتعارض مع حسن النية؟
 
ج : من أهم المبادئ التي تحكم العقود كافة هو مبدأ حسن النية ، ومفاده انه يجب على المتعاقدين تنفيذ العقد وكأن احدهم في المركز القانوني للآخر ، بمعنى أن يضع البائع نفسه مكان المشتري عند بيعه ما يملكه والعكس أن يضع المشتري نفسه مكان البائع عند دفع الثمن ، فلا يتوقع إذا كان البائع تخيل نفسه مكان المشتري فلن يقبل أن يبيع له شخص بضاعة معيبة مثلاً ، هذا للتوضيح ، أما إجابة هذا السؤال فهو إذا كان المتعاقد قد وقع في غلط جوهري ولكنّ المتعاقد الآخر قد أبد استعداده لتنفيذه بما يتطلبه فلا يجوز له أن يتمسك بفسخ العقد طالما أن المتعاقد الأخر قد أبدا حسن النية  ومثاله : اشترى احمد سيارة BMW  ظنن منه أنها جديدة غير مستعملة ومن ثم اكتشف أنها غير ذلك ، قلنا سابقاً انه يملك حق فسخ العقد ولاشك في ذلك ، لكن لا يجوز له الحق في الفسخ طالما أن البائع قد عرض على احمد أن يسلمه سيارة BMW جديدة غير مستعملة ، هنا لا يملك احمد حق الفسخ والسبب أن البائع قد ابدأ حسن النية بتسليمه سيارة BMW جديدة وبالتالي لو تمسك احمد بالفسخ فهو بذلك يتمسك بالغلط  بوجه يتعارض مع حسن النية ...وعلى هذا نصت المادة 156 مدني أردني.

 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عيوب الرضا
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: منتدى العلوم القانونية :: ملتقى طلبة الفصل الثاني : S2-
انتقل الى: