هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


ملتقى طلبة مسلك القانون وساحة للحوار والنقاش والحصول على اخر نماذج الامتحانات والمحاضرات والاخبار الخاصة بالكلية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 المحـــــــــــــــل

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
yassin lhabibe
Admin



المساهمات : 57
تاريخ التسجيل : 12/06/2013

المحـــــــــــــــل Empty
مُساهمةموضوع: المحـــــــــــــــل   المحـــــــــــــــل I_icon_minitimeالخميس يونيو 13, 2013 6:29 am

ثانياًً : المحـــــــــــــــل
 
في القانون المدني الكلام عن المحل ينصب على نوعين لا ثالث لهما وفي كلاهما يعتبر المحل ركن ، وهما : محل الالتزام ، ومحل العقد ( بشرحهم +وبفرق بينهم+وبذكر شروطهم بشكل مبسط) .
 
1-      محـــــل الالتزام : يقصد به (ما يتعهد به المدين في العقد) وعادة ما يكون محل الالتزام في الآتي :
 

  • إعطاء شي --à  كنقل ملكية الشيء من البائع إلى المشتري ، وعليه نقول محل التزام البائع في عقد البيع هو نقل الملكية للمشتري.
  • القيام بعمل ----à كالتزام مقاول ببناء منزل ، وعليه نقول أن محل التزام المقاول في عقد المقاولة هو بناء المنزل .
  • الامتناع عن عمل--à كالتزام بائع المتجر بالامتناع عن مزاولة نفس التجارة في الجهة الكائن فيها المتجر المبيع ، وعليه نقول محل التزام البائع هو عدم المنافسة.

شروطه -----------à لمحل الالتزام عدة شروط وهي محل دراستنا وقد نص عليه المشرع الأردني في المواد من 157 إلى 163 على النحو التالي :
 
أ‌)        – أن يكون موجوداً أو ممكناً.
ب‌)     -أن يكون معيناً أو قابلاً للتعيين.
ج)-أن يكون قابلاً للتعامل فيه أي مشروعاً.
 
2- محـــــل العقـــــــــــــد : يقصد به العملية القانونية التي يراد تحقيقا من وراء العقد ، فمثلاً : في عقد البيع يكون محل العقد تملك سيارة أو منزل ، وفي عقد الإيجار يكون محل العقد استعمال المأجور وهكذا.
 
شروطه -----------à له شرط واحد فقط وهو (أن يكون محل العقد مشروعاً).
 
·         الفرق بين محل الالتزام ومحل العقد :
 
أن محل العقد يخضع لأحكام تختلف عن أحكام محل الالتزام ، وعليه قد يكون محل الالتزام صحيحاً في ذاته بينما يكون محل العقد باطلاً ، لأن العملية القانونية التي يقصدها كلا أطراف العقد يحرمها القانون ومثالها : كتحريم التعامل في تركة مستقبلية لشخص على قيد الحياة.
 
·       الشروط التي يجب توافرها في محل الالتزام :
ملاحظة: قلنا أن محل الالتزام قد يكون إعطاء شي أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل لذا عند التعرض لشروط محل الالتزام لابد أن نعرج عليها جميعاً.
 
1-      أن يكون المحل موجوداً أو ممكناً :
·         إذا كان محل الالتزام (إعطاء شيء) فيشترط فيه أن يكون موجوداً أو محتمل الوجود وفقاً لما يقصده المتعاقدين ، لأن المتعاقدين قد يقصدا التعامل في شي موجود وقت التعاقد وقد يقصدا في شي محتمل الوجود.
·         إذا كان محل الالتزام (القيام بعمل أو الامتناع عن عمل) فيجب أن يكون ممكناً أما إذا لم يكن محل الالتزام موجوداً أو محتمل الوجود كان مستحيلاً وبالتالي يترتب عليه بطلان العقد وهذا ما نصت عليه المادة 159 مدني أردني.
·         إذا قصد المتعاقدين التعامل في شي موجود (أي المحل موجود) فعلا وقت التعاقد ثم تبينّ انه غير موجود فإن الالتزام لا يقوم  وهذا يترتب عليه جواز طلب المتعاقد الذي أصابه ضرر من ذلك التعويض على أساس المسؤولية التقصيرية ، كالشخص الذي يبيع حصته في التركة ظننا من انه وارث ثم يتبين انه ليس بوارث ، وكذلك الحال إذا كان الشيء  موجوداً ولكن هلك قبل نشوء الالتزام.
·         أما إذا كان المحل محتمل الوجود ، أي إذا قصدا المتعاقدان وقت التعاقد شيْ محتمل الوجود في المستقبل ، فأن ذلك جائز ولكن بشرط انتفاء الغرر أي عدم القدرة على تسليم الشيء محل العقد ويكون انتفاء الغرر مقصور على عقود المعاوضات (كالبيع) أما عقود التبرع فلا يشترط انتفاء الغرر لأن المتبرع له لم يبذل شيئاً يخشى ضياعه من جراء الغرر .ومن أمثلة التعامل في الأشياء المستقبلية : بيع صاحب المصنع كمية معينة من منتجات مصنعه قبل أن يبدأ في الصنع ، وبيع المالك منزله قبل بناءه ، ويرد على قاعدة جواز التعامل في الأشياء المستقبلية بعض الاستثناءات منها : عدم جواز هبة المال المستقبل ، وعدم جواز التعامل في التركة المستقبلة.
س: حكم التعامل في التركة مستقبلاً ؟
ج: المشرع الاردني جاء بحكم عام يحرم فيه كافة أنواع التعامل في التركات المستقبلة (م160) ، باستثناء الوصية والوقف.
 
س: صور التصرف في التركة المستقبلة ؟
ج: 1- التصرف الصادر من الوارث----à جميع التصرفات التي تكون محلها تركة إنسان سواء كانت صادره من وارثه أو من موصى له لوارث أو أجنبي عن التركة ، حكمها باطل ، أما إذا كان المورث (أحمد) يملك قطعة أرض ، باعها لشخص أحد أبنائه (ورثته) وظن المشتري أنها مملوكة للوارث (الابن) ، فأن هذا التصرف يا خذ حكم بيع ملك الغير (( وحكم بيع ملك الغير في القانون الأردني يكون العقد فيه موقوف على إجازة المالك الحقيقي للعقار إن شاءه أجاز البيع ونفذ وإن شاء أبطله ، ومع هذا كله يجوز للمشتري فسخ العقد)) .....أما إذا كان المشتري يعلم أن قطعة الأرض مملوكة للمورث (أحمد) واشتراها من ابنه على أن يسلمها إليه بعد وفاته ، فإن حكم البيع يقع باطلاً لأنه تعامل في تركة مستقبلة .
2- التصرف الصادر من المورث----à الأصل أن الإنسان حر في التصرف بأمواله ، إلا أن القانون يستثني من ذلك الحق أن يبيع الإنسان جميع أمواله الحاضرة والمستقبلة وبالتالي يعتبر تصرفه باطل لأنه يخل من أحكام الميراث ، وأحكام الميراث من النظام العام لا يجوز للمورث الخروج عنها إلا في حدود الوصية (أن يوصي بما لا يتجاوز الثلث) .
 

  • لابد في المحل أن يكون ممكناً ، فعدم إمكانية المحل تعني استحالته ، والاستحالة لها أحكام قانونية هي :

1-      إذا كان المحل مستحيلاً في ذاته كان العقد باطلاً  (الاستحالة المطلقة)، لأن القاعدة تنص (لا التزام بمستحيل) ، ومثاله : أن يكون محل العقد بيع أشعة الشمس أو تعبئة أكوام من السحب في زجاجة وبيعها .
2-      من الاستحالة المطلقة ما يكون بعد نشوء الالتزام في العقد ، كان يكون محل الالتزام بيع ثمار النخيل قبل نضوجه ومن ثم عند صرامة (احتراق) هنا يعد التزام المدين من قبيل الاستحالة المطلقة بسبب القوة القاهرة (الحريق) وبالتالي ينفسخ العقد بقوة القانون ويحق للمتعاقد الآخر الرجوع على المدين بالتعويض على أساس المسؤولية التقصيرية.
3-       الاستحالة النسبية ، هي التي يكون الالتزام فيها مستحيلاً على المدين لا على غيره ، بمعنى كأن يتعاقد المدين على اعتباره عازف آله موسيقي مع الدائن وهو صاحب فرقة موسيقية وفي نهاية المطاف يكتشف أن المدين لا يجيد العزف هنا الاستحالة تكون نسبية على المدين الذي لا يجيد العزف ولكنه ممكن أن يأتي بشخص غيره يجيد العزف ، وعليه هذه الاستحالة النسبية لا اثر لها على انعقاد العقد ونشوء التزام المدين به ، ولكن لما كان الالتزام مستحيلاً على المدين فليس أمام الدائن إلا المطالبة بتنفيذ الالتزام على نفقة الدائن (أي يأتي بشخص يجيد العزف على نفقته) إذا كان ذلك ممكناً أو المطالبة بالتعويض(التنفيذ بمقابل) أو فسخ العقد والمطالبة بالتعويض إذا اثبت ضرره .
4-      الاستحالة القانونية ، كحال المحامي الذي  يتعهد برفع استئناف عن قضية بعد فوات ميعاد الاستئناف ، جميع حالات الاستحالة المطلقة أو القانونية يترتب عليها عدم قيام الالتزام وبطلان العقد.
 
 
 
2- أن يكون المحل معيناً أو قابلاً للتعيين :
 
 القاعدة العامة نصت عليها المادة 161 /3 ومفادها (( أنه إذا لم يعين المحل تعييناً نافياً للجهالة الفاحشة كان العقد باطلاً )).
 

  • كيفية تعيين المحل ------à يختلف باختلاف محل الالتزام على النحو التالي :

 
أ‌)        إذا كان الالتزام بإعطاء شي : كنقل حق عيني على شيء وجب أن يكون هذا الشيء معيّناً أو قابلاً  للتعيين ، وعليه إذا كان هذا الشيء من القيميات (أي من الأشياء المعينة بالذات) كالسيارة  فيجيب أن يعين موديلها ، ولونها ، ومواصفاتها ، وكالعقار لابد أن يعين مساحته ، وموقعه وهكذا .....أما إذا كان من المثليات (أي من غير الأشياء المعينة بالذات مثل الجزر والكوسة والبصل والأرز) فيجب تعيين جنسه ونوعه ومقداره مثل رز مصري أربعة كيلو ،، رز هندي ..رز أمريكي وهكذا ..كما أنه من طرق تعيين المحل الإشارة إليه إن كان موجوداً في مجلس العقد أو إلى مكانه الخاص إن كان موجوداً وقت العقد كمخزن البائع (الموجود في المكان الفلاني) .
 
ب‌)     إذا كان المحل في الالتزام بعمل أو الامتناع عن عمل : إذا كان محل الالتزام القيام بعمل ( كتعهد مقاول ببناء منزل وجب تحديد البناء ومساحته ووصفه) أما إذا كان الالتزام بالامتناع عن عمل (وجب تحديد هذا العمل كالامتناع البائع عن فتح مخابز بجنب مخابزه المباع ) .
 
س: ماحكم عدم تعيين المحل ؟
 
ج: عدم تعيين المحل يترتب عليه بطلان العقد وعلى هذا نصت المادة 161 /3 ..لأن عدم تعيين المحل ينتج عنه جهالة فاحشة وهذه الجهالة الفاحشة تؤدي إلى الخداع والغرر هي علة الحكم ببطلان العقد ..ومثال الجهالة الفاحشة ((كبيع شخص لآخر دابة دون تحديد جنسها  فقد ينشأ عنها تفاوت فاحش في القيمة كأن يدفع قيمة ناقة واذا الدابة جمل)) ...أما الجهالة اليسيرة (( فهي على عكس الجهالة الفاحشة يكون الجنس فيها معلوماً ولا تفاوت فاحش في القيم فلا أثر لها على صحة العقد كما أن العرف يقرها)).
ملاحظة هامة : أثر الجهالة الفاحشة على صحة العقود يتعلق فقط في عقود المعاوضات (كالبيع) دون عقود التبرع .
 
س: هل يجوز تعيين المحل بمعرفة احد المتعاقدين (كالبائع والمشتري) أو القاضي أو الغير(الذي لاطرف له في العقد) ؟
ج: كقاعدة عامة ، لا يجوز تعليق تعيين المحل على محض إرادة الدائن والمدين لكي لا يغالي احدهم على الآخر ، ولكن يجوز ترك تعيين المحل إلى أحد طرفيّ العقد إذا كانت عناصر التعيين متوافرة ومعروفة لديه  ، وعليه إذا تأخر احدهما (المدين أو الدائن) المعهود إليه تعيين المحل (كتعيين الثمن في البيع أو تعيين الشيء المباع) كان العقد باطلاً لتخلف المحل....أما بالنسبة للقاضي فالأصل انه لا يملك الحق في تعيين المحل لأن ليس له التدخل في تكوين العقد ....أما الغير (الأجنبي عن العقد) فأنه يجوز للمتعاقدين أن يعهدوا تعيين المحل إلى الغير وعليه يجوز أن يترك تقدير الثمن مثلاُ وهو محل التزام المشتري للغير .
 

  • تعيين المحل إذا كان من النقود ---à إذا كان محل الالتزام من النقود فيجب أن تكون هذه النقود معينة بنوعها ومقدارها (ألف ريال سعودي ، مائة دينار أردني وهكذا) ،،، مع ملاحظة تعيين النقود يدخل في باب الوفاء في الالتزام يعني تدرسونه في مادة أحكام الالتزام مش مصادر الالتزام يعني مو مهم لحد يركز عليه J
  • أن يكون المحل قابلاً للتعامل فيه --à يقصد به أن يكون محل العقد يدخل في دائرة التعامل فيه كالمال ( المال هو كل ما يمكن حيازته والانتفاع به ويدخل في دائرة التعامل سواء كان نقداً أو عييناً ) كما يشترط في المال أن يكون متقوماً بمعنى ما حيز بالفعل وجاز الانتفاع به شرعاً وعليه لا يعد الخنزير والخمر مال متقوم يدخل في دائرة التعامل فيه وعليه إذا كان محل العقد خنزير او خمر بطل العقد (هنا أخذت برأي الفقه الإسلامي دون رأي القانون المدني الأردني لأنه يستحيل على أستاذكم يأخذ الإجابة على هذه النقطة من القانون المدني وإنما من الشريعة الإسلامية لأنه بالقانون المدني في هذه المسألة بعض التفصيلات لن نتطرق لها).
  • المحل الذي لا يكون قابلاً للتعامل فيه---à هناك أشياء لا يمكن أن تكون محلاً للعقد وإذا ورد عليها التعاقد كان حكم العقد باطلاً ، مثل الأشياء الخارجة عن التعامل بطبيعتها ((كأشعة الشمس والهواء))....وكذلك الأشياء الخارجة عن التعامل بحكم القانون (( مثل الأموال العامة كالحدائق المملوكة للدولة والطريق العام ،، والمأكولات المغشوشة والمخدرات والتركة المستقبلية ))..والسبب في تحريم التعامل في هذه الأشياء لأنها تتعلق بالنظام العام والآداب العامة.


 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
المحـــــــــــــــل
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: منتدى العلوم القانونية :: ملتقى طلبة الفصل الثاني : S2-
انتقل الى: