هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


ملتقى طلبة مسلك القانون وساحة للحوار والنقاش والحصول على اخر نماذج الامتحانات والمحاضرات والاخبار الخاصة بالكلية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  نسبيــة آثــار العقــد (نطــاق العقد)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
yassin lhabibe
Admin



المساهمات : 57
تاريخ التسجيل : 12/06/2013

 نسبيــة آثــار العقــد (نطــاق العقد) Empty
مُساهمةموضوع: نسبيــة آثــار العقــد (نطــاق العقد)    نسبيــة آثــار العقــد (نطــاق العقد) I_icon_minitimeالخميس يونيو 13, 2013 6:30 am

ثالثاً : نسبيــة آثــار العقــد (نطــاق العقد)
من  المواضيع المهمة ...يرجى التركيز .
 

  • مفــــــــاده --------à  العقد متى ما قامت أركانه وشروط صحته ، انعقد صحيحاً وترتبت عليه آثاره القانونية ، وآثار العقد يقتصر نطاقها على المتعاقدين أنفسهم فلا تنصرف إلى الغير (الأجنبي) وهذا ما يعرف بنطاق العقد أو نسبية آثار العقد وعلى هذا نصت المادة110 مدني بقولها ((من باشر عقداً من العقود بنفسه لنفسه فهو الملزم دون غيره بما يترتب عليه من أحكام))...والسؤال المطروح يا ترى ما المقصود بآثار العقد  هل هي الحقوق التي تتولد عنه أم الالتزامات؟ وهل يعقل أن إذا ابرم الشخص عقداً يلزم فيه غيره؟ أو هل إذا ابرم عقداً ممكن أن تنتقل حقوق هذا العقد لغيره ؟؟؟

جميع الأسئلة السابقة ، الإجابة عليها هي بكل اختصار ( فهم موضوع نسبية آثار العقد) من الألف إلى الياء وبشكل مبسط وواضح ومختصر .
 
نقول : يقصد بآثار العقد (الحقوق والالتزامات المتولدة منه) ومثاله في عقد البيع التزام المشتري دفع الثمن والتزام البائع تسليم المبيع للمشتري ، وحقوق المشتري (ملكية المبيع) وحقوق البائع (قبض الثمن) .....وعليه فإنه كقاعدة عامة ان نطاق العقد أو نسبية أثاره تكون مقتصرة على (البائع والمشتري في المثال السابق) ....لكن : هل هذه القاعدة مطلقة بخصوص قصور آثار العقد على  عاقديه ؟
الجواب : لا ، بل ينتقل أثر العقد (كحقوق والتزام) إلى الخلف العام والخلف الخاص ، وكذلك ينتقل أثر العقد (كحقوق دون التزام) إلى الغير ........على النحو الآتي :
 
1.      أثـــــــــر العقد بالنسبة إلى الخلف العـــــــام :
يقصد بالخلف العام (( هو من يخلف السلف في ذمته المالية كلها أو جزء منها)) كالوارث والموصى له ...ولا وجود للخلف العام إلا  (بعد وفاة السلف) ، إي أن آثار العقد لا تنتقل إلى الورثة إلا بعد وفاة المتعاقد الموّرث .
 
القاعدة العامة بشأن الخلف العام: تنتقل إليه ما تعلق في ذمة مورثه من حقوق والتزامات وعليها تنصرف إليه آثار العقود التي ابرمها سلفه سواء فيما ترتبه من حقوق أو ما ينتج عنها من التزامات.
الاستثناءات على القاعدة العامة: نصت عليه المادة 206 مدني أردني على النحو التالي:
أ‌)        إذا اتفق المتعاقدان على اقتصار آثار العقد عليهما وعدم انصرافهما إلى ورثة احدهما ، ومثال :أن يتفق المشتري مع البائع في عقد وعد بالبيع أنه ينقضي عقد الوعد بالبيع في حالة وفاة أحدهما.
ب‌)     إذا كانت طبيعة العقد تمنع انتقال أثاره القانونية إلى الخلف العام   أما لكون طبيعة (الحق) تنتهي بموت صاحبه (مثل المرتب الذي يتقاضاه الشخص مدى حياته)...أو لكون طبيعة (الالتزام) يراعى فيها شخصية العاقد .....كالتزام المحامي بالترافع عن موكله ((هنا لا يتنقل الالتزام إلى الخلف العام ولكن الحقوق هي اللي تنتقل إي ما تبقى من أتعاب المحامي تعود على خلفه العام)).
ج) إذا نص القانون على انقضاء العقد بوفاة العاقد، ومثاله حق الانتفاع ينتهي بموت المنتفع إذا لم ينص القانون على غير ذلك، مادة 1215/6 مدني أردني.
 
س: متى يأخذ الخلف العام حكم الغير بالنسبة لتصرفات السلف؟
ج: إذا كانت القاعدة العامة أن الخلف العام تنصرف إليه آثار عقود سلفه (مورثه) ، إلا أن هناك حالة يأخذ فيها الخلف العام حكم الغير وهي تصرفات المورث في حق الخلف العام في التركة لأن أحكام الميراث من النظام العام وبالتالي لا يجوز للمورث الخروج عليها ......وحق الخلف العام (الوارث) في التركة هي على النحو التالي :
 
أ‌)        عدم نفاذ الوصية الصادرة إلى احد الورثة في مواجهة الباقين إلا إذا أجازوها ((بمعنى تكون الوصية موقوفة على إجازة الورثة الباقين))..وكذلك إذا باع المريض مرض الموت شيئاً من ماله إلى احد الورثة يكون عقد البيع موقوفاً على إجازة باقي الورثة.
ب‌)     عدم نفاذ الوصية الصادرة إلى أجنبي (ليس بوارث) فيما زاد على ثلث التركة ، إي إذا كانت الوصية بالثلث أو اقل كانت التصرف صحيح ، أما إذا كانت الوصية تتجاوز الثلث فهي موقوفة على إجازة الورثة وإلا يحق لهم إبطالها....وكذلك الحال إذا باع المريض مرض الموت شيئاً من ماله وكانت قيمة المبيع على الثمن تجاوزت ثلث التركة فإن عقد البيع يكون موقوف على إجازة الورثة ...أما إذا كان اقل من ذلك فينفذ العقد في حقهم.
 
 
1-      أثـــــــــر العقد بالنسبة إلى الخلف الخــــــــاص :
 
يقصد بالخلف الخاص ((هو الذي يخلف سلفه على حق عيني على شي معين أو في ملكية شي معين )) كالمشتري والموهوب له والموصى له بعين من الأعيان....والأصل أن الخلف الخاص لا تنصرف إليه آثار العقود التي يعقدها السلف طالما العقد الصادر من السلف لا يتناول الحق الذي تلقاه عنه الخلف الخاص ومثاله : مشتري العقار خلف خاص للبائع ولكن لا شأن للمشتري بالعقود الصادرة من البائع في غير ما يمس هذا العقار...أما إذا تناول العقد الصادر من السلف هذا العقار كما لو تصرف فيه السلف (كأن يبيعه أو يرهنه أو يقوم بتأجيره إلى آخر) فهنا تثار مشكلة قانونية قامت بحلها المادة 207 مدني أردني على النحو التالي:
إذا باع احمد سيارته بتاريخ 1-1-2007 إلى ( راشد)  وبتاريخ 5-1-2007 باع نفس السيارة إلى (مبارك) ولم يكن قد سلم أيا منهما السيارة ، فالعبرة هنا بتاريخ العقد القديم أي يعتبر راشد خلفاً خاصاً لأحمد وبهذا انتقال الحق يحتجه به في مواجهة البائع (السلف) ، لأن القاعدة هي أن عقود السلف في شأن الحق الذي انتقل إلى الخلف الخاص لا يحتج بها في مواجهته إلا إذا كان لها تاريخ ثابت وسابق على تاريخ العقد الذي انتقل به الخلف الخاص حقه ، أما أذا كان المبيع عقاراً فالعبرة في تاريخ تسجيل في دائرة تسجيل العقار.
 
ملاحظة هامة : عقود السلف لا تكسب الخلف الخاص حقاً ولا تحمله التزاما إلا إذا كان الحق أو الالتزام من مستلزمات الشيء الذي أنتقل إلى الخلف الخاص ، وكان الخلف الخاص عالماً بها في الوقت الذي انتقل إليه الشيء.
 
شروط انصراف آثار عقود السلف إلى الخلف الخاص :
 
أ‌)        أن يكون الحق أو الالتزام من مستلزمات الشيء الذي أنتقل إليه ، ويقصد بمستلزمات الشيء (ما كان مكملاً له) كعقد التأمين ، فمثلاً إذا كان المبيع محل تجاري مؤمن عليه ضد الحريق مثلاً ، فإنه ينتقل إلى ملكية المشتري المحل التجاري + عقد التأمين عليه الذي قد ابرمه السلف. (يعتبر ما سبق مثال على انتقال الحق إذا كان من مستلزمات الشيء) ....وكذلك الحال ينتقل الالتزام إذا كان من مستلزمات الشيء ، ويكون المشتري ملتزماً كحال الالتزام الذي يحد من حرية الانتفاع به كما هو الشأن في قيود البناء الاتفاقية (هذه القيود تحد من حق المالك في البناء بعدم تجاوز حد معين في الارتفاع أو بعد البناء على مساحة الأرض كلها)
أما أذا كان الحق أو الالتزام الناشئ من عقد السلف مع الغير لا يعتبر من مستلزمات الشيء الذي انتقل إلى الخلف الخاص فأنه لا يكسب الخلف الخاص حقاً ولا يحمله التزاما....فمثلاً في عقد البيع لا تنتقل إلى المشتري دعوى التلف الحاصل للمبيع بفعل الغير قبل البيع.
 
ب‌)     لابد أن يعلم الخلف الخاص بالحق أو الالتزام المعتبر من مستلزمات الشيء الذي أنتقل إليه ، ويقصد بالعلم هنا العلم الحقيقي بالحق أو الالتزام.
 
صور الحقوق التي تعتبر من مستلزمات الشيء :
 
لا يعتبر من مستلزمات الشيء إلا الحقوق المكملة له ، ففي البيع مثلاً تنتقل إلى المشتري الدعاوى التي كانت للبائع ( كدعوى ضمان الاستحقاق، ودعوى ضمان العيوب الخفية ) وكذلك تنتقل إلى المشتري حقوق الارتفاق المقررة للمبيع ، وكذلك إذا كان المبيع مؤمناً عليه ضد الحريق مثلاً بمعرفة البائع فأنه تنصرف آثار هذا العقد إلى المشتري ، فينتقل إليه حق البائع تجاه شركة التأمين ، ويلتزم بما ألتزم به البائع تجاه الشركة.
 
صور الالتزامات التي تعتبر من مستلزمات الشيء :
 
الأصل أن الخلف الخاص لا يتحمل كافة الالتزامات التي قررها السلف حتى وإن تعلقت بالشيء الذي انتقل إليه (وهو بذلك بعكس الخلف العام)، وعليه لا يلتزم مشتري العقار مثلاً بما للمهندس المعماري من أجر متأخر تجاه البائع ، ولا بتعويض الغير الذي أصابه ضرر من الشيء المبيع قبل البيع ...إلا إن هذا الأصل أو هذه القاعدة ليست مطلقة ويرد عليها استثناءات هي :

  • الحقوق العينية المقررة على الشيء والذي نص عليها القانون (كالرهن وحقوق الارتفاق السلبية) لأن هذه الالتزامات تحد من الانتفاع بالشيء  .
  • الالتزامات التي يتفق بين السلف والخلف الخاص على انتقالها إليه.
  • الالتزامات الناشئة عن عقود تبادلية عقدها السلف ، لأنها مقابل للحقوق التي انتقلت إلى الخلف الخاص بموجب هذه القيود.
  • الالتزامات المقرر انتقالها للخلف الخاص بنص صريح في القانون.

 
 
3- أثـــــــــر العقد بالنسبة إلى الغيـــــــــــر :
 
يقصد بالغير ( هو الأجنبي عن العقد أي الذي لم يكن طرفاً فيه) .
 
القاعدة العامة : العقد لا ينصرف إلى الغير ولا يحمله التزاما ولا يكسبه حقاً  ، إلا أن هذه القاعدة ليست على أطلاقها ويرد عليها استثناءات....و هذه القاعدة العامة نصت عليها المادة 208 مدني أردني بقولها ( لا يرتب العقد شيئاً في ذمة الغير ولكنه يجوز أن يكسبه حقاً ) ...نص هذه المادة عند تحتاج منا إلى شرح مفصل حتى يتم لنا فهم اثر العقد بالنسبة للغير.
 
عبارة ( لا يرتب العقد شيئاً في ذمة الغير) الواردة في نص مادة208 السابق ذكرها ، تعني أن العقد لا يرتب التزاماً في ذمة الأجنبي عن العقد ، ولكن هذا الشق من القاعدة العامة يرد عليه استثناء نصت عليه المادة 320 ومفادها : أذا قام الغير ( الأجنبي عن العقد) بحسن نية بالوفاء الدين الذي في ذمة المدين تجاه الدائن ، فأن ذمة المدين تبرأ ، وعليه يكون الدائن ملتزماً بالوفاء الصادر من الغير في علاقته بالمدين ....أما عبارة  (( ولكنه يجوز أن يكسبه حقاً)) فهي تكريس للاستثناء على القاعدة ويتمثل في (الاشتراط لمصلحة الغير) ..........ومن الحالات التي تُعد تطبيقاً للقاعدة هي (حالة التعهد عن الغير) ...وسنقوم بدراسة ما سبق بشكل مفصل.
 
·         التعهد عن الغير ------à يعود تطبيقاً للقاعدة العامة في قصور حكم العقد على عاقديه .
صورته --------------à عادة  ما يكون على شكل (وعد) يقوم به المتعهد (وهو من يضمن قبول الغير بالالتزام) ، كحال الشركاء الذي يتقدم إليهم شخص بقصد شراء عين من الأعيان المملوكة لهم على الشيوع ، ولكن احد الشركاء غائباً وخوفاً من ضياع هذه الصفقة يقبل الشركاء التعاقد عن أنفسهم (والتعهد) عن شريكهم الغائب بقبول البيع عند حضوره.
 
حكمه --------à إذا وعد أو تعهد  شخص بان يحمل الغير على الالتزام بأمر ، فإن هذا التعهد ليس له أثر في إلزام الغير (إي الغير ليس ملزماً به) إلا إذا قبله ، فإن قبول الغير يعني ثبوت الالتزام  في ذمته ، أما في حالة عدم قبوله ، فإن المتعهد (الذي فشل في حمل الغير على الالتزام والقبول به) يكون ملزماً  بتعويض المتعاقد الآخر.
 
شروطه --------à للتعهد عن الغير ثلاث شروط هي :
 
أ‌)        يجب أن يتعاقد المتعهد باسمه هو لا بسم الغير ، لأن الغير يظل أجنبيا عن هذا التعاقد كما أن التعهد عملية قانونية ذات طرفين ، وهي بذلك تختلف عن الاشتراط  لمصلحة الغير كما سوف يأتي معنا فهو يقوم على ثلاث أطراف في العلاقة .
ب‌)     يجب أن يكون الغرض من التعهد إلزام المتعهد نفسه لا إلزام الغير ، لأن الغير لا يلتزم إلا إذا اقر وقبل بالتعهد ، فإذا رفضه فلا يكون لمن تعاقد مع المتعهد إلا (الرجوع) على المتعهد ومطالبته بالتعويض لعدم تنفيذ التزامه.
ج) يجب أن يكون (محل التزام) المتعهد هو القيام بعمل ، ومعنى ذلك أن يبذل المتعهد جهده ليحقق نتيجة مناطها قبول الغير بالالتزام ، وعليه إذا قبل الغير الالتزام فأنه بذلك يكون المتعهد قد انقضى التزامه ، وهذا يعني أن المتعهد لا يضمن تنفيذ الغير للالتزام اللهم يضمن قبوله فقط ، فإذا قبل الغير ولم يقم بتنفيذ التزامه فإنه لا يمكن للمتعاقد الرجوع على المتعهد ومطالبته بالتعويض .
 
أحكامه --------à لدراسة أحكام التعهد عن الغير لابد لنا من معرفة آثار التعهد فيما بين المتعاقدين ، وآثار التعهد بالنسبة للغير .
 
أ‌)        آثار التعهد عن الغير فيما بين المتعاقدين ---à التعهد لا يلزم إلا المتعهد ، ويكون محل التزامه هو الحصول على قبول (الغير) للتعهد ، فإذا حصل ذلك وقبل الغير فإن التزام (المتعهد) ينقضي لأنه لا يضمن تنفيذ الغير للالتزام وإنما فقط قبوله ، أما إذا رفض الغير قبول التعهد ، فإن المتعهد يكون مسئولا عن عدم تنفيذ التزامه (المتمثل في قبول الغير للتعهد) ، ولا يعفى من المسؤولية إلا إذا أثبت قيام السبب الأجنبي (القوه القاهرة) ، وفي حالة عدم إثباته تقوم مسؤولية ويتمثل جزاء المسؤولية (إلزام المتعهد بالتعويض عن الضرر الذي أصاب المتعاقد الآخر) ، ويجوز للمتعهد تلافي التعويض ويكون ذلك بالوفاء عيناً بما الالتزام (الذي رفضه الغير).
 
 
ب‌)     آثار التعهد بالنسبة إلى الغير ---------à  للغير الحرية المطلقة أما بقبول أو رفض التعهد الصادر من المتعهد ، ورفضه لا يرتب عليه أيه مسؤولية ولا حتى على أساس فكرة التعسف باستعمال الحق وذلك لأنه أجنبي عن العقد ....أما في حالة إقراره للتعهد  فإن إقراره يعتبر بمنزلة القبول للإيجاب المتضمنة العقد المبرم بين المتعهد والمتعاقد الآخر ، ولذا ينعقد عقد جديد بين الغير وبين ذلك المتعاقد الآخر مع ملاحظة بين هذين العقدين في الآتي :
·         محل الالتزام -----à في العقد الأول ، يكون محل التزام المتعهد هو القيام بعمل (الحصول على قبول الغير) ، وأما محل التزام الغير فهو بمقتضى العقد الجديد (قد يكون إعطاء شيء أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل).
·         تاريخ العقد الجديد----à يستند إلى وقت صدور القبول ، فلا يكون له أثر رجعي يرتد إلى تاريخ العقد الأول إلا إذا قصد الغير ذلك صراحة أو ضمناً ومثال ((قبول الشريك البيع الصادر من باقي الشركاء ، فقبوله يستند إلى وقت تمام البيع لا إلى وقت صدوره))...والأثر الرجعي للقبول لا يضر بحقوق من تعاقد مع الغير قبل صدور القبول منه لأن القبول الصادر من الغير لا يحتج به في مواجهة من تعامل معه إلا من وقت ثبوت تاريخه أو من وقت شهره وفقاً للقانون.
·         شكل القبول --------à لا يشترط في قبول الغير للتعهد شكلاً معيناً بل يجوز أن يكون صريحاً أو ضمنياً أو مستفاداً من السكوت الملابس ، باستثناء العقود ذات الطابع الرسمي مثل الرهن التأميني فلا يكون القبول مقصوداً به انعقاد الرهن التأميني إلا بعد تسجيله (أي هنا يتطلب انعقاد العقد  شكلية معينة تتمثل في التسجيل) ...وعليه لابد أن يكون القبول صريحاً .
 
 
  * الاشتراط لمصلحة الغير ------à يعد استثناء يرد على القاعدة العامة بخصوص أثر نسبية العقد او قصور العقد على عاقديه.
 
صورته -------------------à هو اشتراط شخص يسمى (المشترط) على شخص آخر يسمى (المتعهد) بأن يقوم بأداء معين لمصلحة شخص آخر (يسمى المنتفع) ....هنا المنتفع هو الغير (أي الأجنبي عن العقد) ومن ابرز أمثلته عقود التأمين ،فالمشترط هو المؤمن له ، والمتعهد شركة التأمين والمنتفع أو المستفيد هو يذهب التأمين لمصلحته ، كحال من يؤمن محله التجاري ضد الحريق أو يؤمن على صحة أحد أبنائه.
 
شروطه ---------------à له عدة شروط بعضها يخص المتعاقدين ، والبعض الآخر يخص شخص المنتفع ، وشروط متعلقة بمصلحة المشترط في الاشتراط .
 
أ) – الشروط المتعلقة بإرادة المتعاقدين : يتم عقد الاشتراط بين المشترط والمتعهد ، أما المنتفع فهو أجنبي عن العقد ، وعليه يجب أن تتجه إرادة المتعاقدين (المشترط والمتعهد) إلى إنشاء حق مباشر للمنتفع ، أما إذا لم تتجه الإرادة إلى ذلك فلا نكون أمام اشتراط لمصلحة الغير...ويستوي أن تكون إرادة المتعاقدين في إنشاء حق مباشر للمنتفع صريحة أو ضمنية.
 
ب)– الشروط المتعلقة بشخص المنتفع : له شرط واحد وهو (أن يكون المنتفع موجوداً في الوقت الذي يرتب الاشتراط اثره) ، أما إذا لم يكن موجوداً فأن الاشتراط يبطل أما العقد فيظل صحيحاً ويتحول فائدة الاشتراط لورثته ، كحال عقد تأمين لمصلحة ولد المؤمن له ، فأن مات دون ولد انتقل الحق في التأمين إلى ورثته كجزء من تركته.
 
ج) – الشروط التي تتعلق بمصلحة المشترط في الاشتراط :
 
لكي يكون الاشتراط لمصلحة الغير صحيحاً لا بد أن تكون للمشترط مصلحة شخصية في الاشتراط لغيره ، فبدونها يكون الاشتراط باطلاً أما العقد فيكون صحيحاً ، ومصلحة المشترط في الاشتراط لغيره قد تكون مادية وقد تكون أدبية.
* طبيعة الاشتراط لمصلحة الغير -----à ( ينصح قراءتها دون الاهتمام بها فهي تتكلم عن نظريات فقهية ) .
 
* آثار الاشتراط  لمصلحة الغير -----à يترتب على الاشتراط لمصلحة الغير قيام ثلاثة أنواع من العلاقات القانونية هي : مهــــــــــم جداًُ .
 
أ‌)        علاقة المشترط بالمتعهد : يحكمها العقد الذي تم بينهما ، فقد يكون هذا العقد –عقد هبة مع تكليف- ومثالها ( كأن يشترط أحمد على خالد سائق باص مدرسي أن ينقل سارة بنت جيرانه المتوفى والدها يومياً ذهاباً وإياباً على أن يهبه كوبون قيمته 500 ريال لتعبئة وقود سيارته) ففي هذا المثال نجد أن احمد هو المشترط ، وخالد سائق الباص هو المتعهد ، وسارة هي المنتفعة ، وهنا مصلحة المشترط قائمة فهي تتمثل في مصلحة أدبية بحكم كون سارة بنت جيرانه ومتوفى والدها .....وقد يكون العقد عقد تأمين على الحياة يكون المشترط فيه هو المؤمن له والمتعهد هو شركة التأمين والمنتفع هو المستحق لمبلغ التأمين....ويحق للمشترط ، مراقبة المتعهد المتعهد في تنفيذه للعقد والمتمثل في التزامه نحو المنتفع ، ولهذا فأن للمشترط حقوق تجاه المتعهد إذا لم يقم المتعهد بتنفيذ التزامه تجاه المنتفع  كان من حق المشترط ( أما المطالبة بالتنفيذ أو المطالبة بالتعويض ويكون التعويض عن الضرر الذي أصاب المشترط لا المنتفع ، أو المطالبة بفسخ العقد لعدم قيام المتعهد بتنفيذ التزامه ، ويكون حق الفسخ مقتصر على المشترط نفسه دون المنتفع – أي أن سارة في مثالنا لا تستطيع أن تفسخ العقد مع المتعهد ولا تستطيع مطالبته بالتعويض ولا تستطيع مطالبته بتنفيذ العقد ، والسبب في كونها لم تكن طرف في عقد الاشتراط (أي المنتفع لا يحق له ذلك لأنه أجنبي عن العقد) .
 
 
العلاقة لا تكون بعقد والسبب لأن المنتفع أجنبي عن العقد وإنما تكون العلاقة بالدافع إلى الاشتراط والذي قد يكون قصد التبرع من المشترط للمنتفع أو قصد إنهاء أو إنشاء علاقة معاوضة بينهما ...فإذا كانت العلاقة بين المشترط والمنتفع هي الهبة فلا بد أن تتوافر في المشترط أهلية التبرع  ، ويجوز لدائني المشترط الطعن بالتبرع بدعوى (عدم نفاذ تصرفاته) حتى لو كان المنتفع شخص حسن النية (لا يعلم بأن ديون المشترط قد استغرقت أمواله) ....أما إذا كان الاشتراط القصد منه غير التبرع فإن العلاقة يحكمها عقد المعاوضة الموجود بينهما .
 
س: هل يجوز للمشترط نقض اشتراطه ؟
ج: يجوز له ولكن بشرط أن يكون ذلك قبل أن يعلن المنتفع رغبته في الاستفادة من المشارطة  ، وحق نقض الاشتراط يكون خاص للمشترط  وبالتالي لا يجوز لورثته مباشرة هذا الحق ولا لدائني المشترط هذا الحق أيضا ... ولكنه لا يجوز للمشترط استعمال حقه في نقض الاشتراط دون موافقة المتعهد ، ولا يشترط أن يتخذ نقض الاشتراط شكل معين فقد يكون صريحاً وقد يكون ضمنياً .
 
س: تكلم عن  قبول المنتفع للاشتراط ؟
ج: إذا قبل المنتفع للاشتراط فإنه بذلك ينقضي حق المشترك في نقض المشارطة كانقضائها بوفاته  ، وقبول المنتفع لا يشترط فيه شكلاً معيناً فقد يكون صريحاً وقد يكون ضمنياً وما يهم أن حق المنتفع الناتج من عقد الاشتراط يكون مكتسبه له من وقت انعقاد عقد المشارطة وليس من وقت قبوله ، مع ملاحظة أن سكوت المنتفع لا يجب أن يفهم منه عدم قبوله بل على العكس يفترض فيه القبول ، والقبول يجب إعلانه للمشترط  والمتعهد .
 
س: هل هناك مدة زمنية للقبول أو الرفض من جانب المنتفع ؟ وهل ينتقل حق المنتفع من عقد المشارطة لورثته قبل أعلانه القبول ؟
 
ج: ليس هناك مدة محددة يجب فيها على المنتفع إبداء رأيه بالقبول أو الرفض ، إلا إذا كان المشترط قد حدد هذه المدة في عقد الاشتراط ، ففي حالة تحديد المدة فإنه إذا انقضت دون ان يعلن المنتفع قبوله يعتبر رافضاً للاشتراط.
 
ج) -علاقة المتعهد بالمنتفع : المنتفع علاقته بالمتعهد هي علاقة مديونية ، بمعنى يصبح المنتفع دائناً شخصياً للمتعهد ، وله مطالبته بتنفيذ التزامه ، والرجوع عليه بالتعويض في حالة امتناعه ، وكذلك له الاستفادة من التأمينات المقدمة من المتعهد لضمان تنفيذ التزامه إلا إذا كانت هذه التأمينات قاصرة على ضمان حق المشترط الشخصي قبل المتعهد  (يقصد بالتأمينات هي تأمينات الدين كالرهن) . كما لا يجوز للمنتفع ان يطلب فسخ العقد الإشتراط في حالة عدم تنفيذ المتعهد لالتزامه ، لأنه لم يكن طرفاً في هذا العقد .
 
ملاحظة: تنفيذ العقد وزوال الرابطة التعاقدية وتفسير العقد ص194 (قراءة لا تحتاج إلى شرح) أما قيام الشك في التعرف على الإرادة المشتركة(الشك يفسر في مصلحة المدين دائما باستثناء عقود الإذعان يفسر لمصلحة الطرف المذعن سواء كان دائناً أو مديناً ) ص206 مهم قراءته.
 
ملاحظة: الخيارات التي تشوب لزوم العقد ، مهمة جداً ص212 لضيق الوقت ما أسعفني اشرحها عموماً هي لا تحتاج لشرح تحتاج إلى قراءة متأنية وسهلة الفهم.
 
 

 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
نسبيــة آثــار العقــد (نطــاق العقد)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مبادئ عامة تخص العقد
» أنفساخ العقد وتحمل التبعة
» المسؤولية العقدية (جزاء عدم تنفيذ العقد)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: منتدى العلوم القانونية :: ملتقى طلبة الفصل الثاني : S2-
انتقل الى: