هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


ملتقى طلبة مسلك القانون وساحة للحوار والنقاش والحصول على اخر نماذج الامتحانات والمحاضرات والاخبار الخاصة بالكلية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 أنفساخ العقد وتحمل التبعة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
yassin lhabibe
Admin



المساهمات : 57
تاريخ التسجيل : 12/06/2013

أنفساخ العقد وتحمل التبعة Empty
مُساهمةموضوع: أنفساخ العقد وتحمل التبعة   أنفساخ العقد وتحمل التبعة I_icon_minitimeالخميس يونيو 13, 2013 6:31 am

خامساً: آثــار فسخ العقــد
حكمه -------à يترتب على فسخ العقد سواء كان الفسخ قضائياً أو أتفاقياً أو قانونياً ، هو انحلال العقد من وقت التعاقد ، بمعنى أن الفسخ لا يقتصر على المستقبل بل ينسحب على الماضي ، وعليه يعتبر كأن العقد لم يكن فيما بين المتعاقدين وكذلك بالنسبة إلى الغير.
 
1) أثـــــــر الفــسخ فيمـــــا بين المتعــــاقــدين:
يترتب على الفسخ فيما بين المتعاقدين ، اعتبار العقد كأن لم يكن وعليه (يجب) إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد ومعنى ذلك (أن يرد كل منهما ما تسلمه بموجب العقد ، فإن استحال ذلك حكم على الطرف الذي صدر ضده حكم الفسخ بالتعويض فإذا كان العقد بيعاً وفسخ وجب إعمالاً لآثار الفسخ النتائج التالية:
أ)- يلتزم المشتري برد المبيع إلى البائع دون أن يكون له المطالبة بالتعويض عن الزيادة الحاصلة في المبيع بدون فعله كما لو زادت قيمة المبيع بسبب ارتفاع الأسعار ، وفي مقابل رد المبيع يلتزم البائع برد أقساط الثمن المدفوعة إلى المشتري .
ب)- يجب على المشتري تعويض البائع عن التلف الحادث للمبيع بتقصيره أو بفعله سواء استفاد من التلف كما لو كان المبيع منزلاً فهدمه وباع أنقاضه ام لم يستفيد منه ....أما التلف بفعل القوة القاهرة ،فلا يسأل عنه إلا بقدر ما عاد عليه من منفعة كما لو استعمل أنقاض المنزل المبيع في بناء منزل آخر .
 ملاحظة مهمة جداً جدا: في ص 262 ،يرى الدكتور أنور سلطان ، أنه إذا كان التلف بفعل القوة القاهرة يكون من الصعوبة بمكان ان يبقى البائع على طلب الفسخ بعد أن يعلم بهلاك المبيع بسبب أجنبي ، إذ من الأفضل له أن يعدل عن طلب الفسخ وأن يطالب بدفع الثمن حتى يحمل المشتري بتبعة الهلاك  ، وهذا الكلام غير دقيق جداً لأن القوة القاهرة ينتج عنها انفساخ العقد وليس فسخ العقد  وهناك فرق كبير بينهما كما أن تبعة الهلاك فيها تختلف وهذا ما سوف نتحدث عنه لاحقاً .
 
 
2) أثـــــــر الفــسخ بالنسبة إلى عقود المدة :
عقود المدة كعقد الإيجار ، لا يرتب الفسخ عليها أثر رجعي ، بل ما ترتبه عقود المدة من آثار قبل الفسخ تكون قائمة ، وعليه فأن الأجرة المستحقة عن المدة السابقة على الفسخ تحتفظ بصفة الأجرة ولا تعتبر تعويضاً عن الفسخ .
3) أثـــــــر الفــسخ بالنسبة إلى الغيـــــر :
 
يترتب على الفسخ محو أثار العقد فيما بين المتعاقدين وكذلك بالنسبة إلى الغير أيضا ، ففي عقد البيع مثلاً يعتبر المشتري بفعل الأثر الرجعي للفسخ كأن لم يكن مالكاً للمبيع ، وعليه يجب أن يعود المبيع إلى البائع خالياً من الحقوق التي رتبها المشتري عليه ( كهبة المبيع إلى شخص آخر) ....مع ملاحظة : أن الغير أجنبي عن العقد وبالتالي لا يمكن رفع دعوى الفسخ عليه ، بل ترفع عليه دعوى الاسترداد (أي استرداد المبيع) ...ويحق للبائع الذي يطالب بالفسخ أن يدخل الغير في نفس الدعوى المرفوعة ضد المشتري .
 
أما بالنسبة للحقوق التي رتبها المشتري للغير على المبيع فالقاعدة العامة فيها أنه تسقط بفعل الأثر الرجعي للفسخ ، إلا إذا كان الحق لا يتأثر بالفسخ بنص القانون (كالرهن التأميني) وكان الغير حسن النية ، ومثاله : إذا كان الغير الذي قرر له المشتري حقاً عينياً على المبيع حسن النية وشهر حقه وفقاً للقانون كالدائن المرتهن فإن المبيع يعود إلى البائع محملاً بالرهن.......وكذلك الحال إذا كسب الغير حقاً بموجب عقد من عقود الإدارة كالايجار لأن المشتري بإعتباره مالكاً تحت شرط فاسخ له حق الإدارة وهو في إدارته يعتبر نائباً عن البائع.
 
س: متى يسقط الحق في الفسخ ؟
ج: يسقط أما بتنازل العاقد عنه صراحة أو ضمناً كحال تنازل البائع ضمناً عن حقه في طلب الفسخ على المبيع لأستفاء الثمن ، أو موافقته على تصرف المشتري في المبيع بالبيع ، ولا تسمع دعوى الفسخ بانقضاء 15 سنه من ثبوت الحق فيه ، والحق في الفسخ يثبت من وقت حلول الوفاء بالالتزام الذي ترتب على الإخلال به رفع دعوى الفسخ .
 
 
سادساً: أنفساخ العقد وتحمل التبعة :
 مفهومه ------à إذا كان العقد ملزم للجانبين وطرأت قوة قاهرة تجعل من تنفيذ الالتزام مستحيلاً انقضى التزام المتعاقدين المتبادلة (التزام المشتري دفع الثمن والتزام البائع تسليم المبيع) ، ونتج عنه انفساخ العقد بقوة القانون ...أما تحمل التبعة فيقصد بها إنه إذا قامت قوة قاهرة فأنه يحكم على العقد بالانفساخ وذلك لاستحالة تنفيذ الالتزام لسبب أجنبي وبالتالي تنقضي الالتزامات المتبادلة على عاتق أطراف العقد ، وهذا يعني أن المدين لا يستطيع مطالبة الدائن بتنفيذ ما تعهد به ، وعليه بالتالي (تحمل تبعة) استحالة تنفيذ التزامه ...ومثاله في عقد البيع ، فالبائع مدين بتسليم المبيع للمشتري فإذا هلك المبيع بفعل قوة قاهرة فإن التزام المشتري بدفع الثمن قد انقضى وبتالي ينفسخ العقد بقوة القانون ويتحمل التبعة البائع.
 
الفرق بين الانفساخ وفسخ العقد-----à 1) فسخ العقد قد يكون اتفاقي وقد يكون قانوني وقد يكون قضائي ، اما انفساخ العقد فهو يكون بقوة القانون ويكون سببه قوة قاهرة لا يد للمتعاقد الآخر فيها .
2) في حالة الانفساخ لا محل لأعذار المدين (يقصد بالأعذار توجيه إنذار خطي إليه بضرورة تنفيذ التزامه) ، لأن الأعذار يشترط فيه أن يكون التنفيذ ممكنا ، أما في الانفساخ لا يتطلب الأعذار لأنه قد استحال تنفيذه لقوة قاهرة.
3) في الفسخ يجوز الرجوع على المدين للمطالبة بالتعويض لأن استحالة التنفيذ تكون راجعه لخطئه ، أما في الانفساخ لا يمكن للدائن الرجوع على المدين ومطالبته بالتعويض لأن استحالة التنفيذ راجعة إلى سبب أجنبي لا يد له فيه. (( هذا ما اختلفت فيه مع الدكتور أنور سلطان في ص262 ))
4)- لا يوجد مبرر للجوء إلى القضاء لأن الانفساخ يقع بقوة القانون ، وإذا رفع الأمر إلى القضاء كان دور القاضي التأكد من ان تنفيذ الالتزام قد استحال لسبب أجنبي.
س: ما حكم الاستحالة الجزئية ؟
ج : الاستحالة الجزئية تختلف عن الاستحالة الكلية فهي تقع على جزء من محل العقد، وبالتالي لا يترتب عليها الانفساخ بل يكون للدائن الخيار أما بين فسخ العقد أو اخذ المقدار الباقي منه ، كحال هلاك بعض المبيع في يد البائع قبل تسليمه للمشتري ، فأنه يخير المشتري بين فسخ العقد وبين اخذ المقدار الباقي بحصته من الثمن.

 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أنفساخ العقد وتحمل التبعة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مبادئ عامة تخص العقد
»  نسبيــة آثــار العقــد (نطــاق العقد)
» المسؤولية العقدية (جزاء عدم تنفيذ العقد)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: منتدى العلوم القانونية :: ملتقى طلبة الفصل الثاني : S2-
انتقل الى: