هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


ملتقى طلبة مسلك القانون وساحة للحوار والنقاش والحصول على اخر نماذج الامتحانات والمحاضرات والاخبار الخاصة بالكلية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 النطرية العامة للإلتزامات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
yassin lhabibe
Admin



المساهمات : 57
تاريخ التسجيل : 12/06/2013

النطرية العامة للإلتزامات Empty
مُساهمةموضوع: النطرية العامة للإلتزامات   النطرية العامة للإلتزامات I_icon_minitimeالخميس يونيو 13, 2013 6:45 am

النطرية العامة للإلتزامات:
مصادر الإلتزام:
ــــيقصد بالمصدر الأسباب القانونبة المباشرةالمولدة للإلتزام، أي الواقعة القانونية التي تؤدي إلى نشوئه،وهذه الواقعة قد تحصل بإرادة وتسمى أعمال إرادية أو تصرفات قانونية،أو قد تصدر عن غير إرادة وتسمى أعمال غير إرادية .فالأعمال المادية أو التصرفات القانونية هي الأعمال التي تتجه فيها إرادة الشخص إلى إحداث العمل الصادر منه .
فمن الثابت أن العمل القانوني ليس عملا مادياً،ولاكنه تصرف قانوني وهذا التصرف إما أن يصدر من جانبين فيطلق علية إسم العقد و إما أن يصدر من جانب واحد فيسمى الإرادة المنفردة .و على هذا الأساس قسم المشرع المغربي مصادر الإلتزام إلى قسمين رئيسيين:
 ــ قسم خصصه لللإلتزامات الإرادية أي التي ينشأ فيها الإلتزام بإرادة الطرفين المعاقدين أو بإرادة طرف واحد منهما .
ــ وقسم آخَر خصّصه’ للإلتزامات الخارجة عن دائرة التعاقد أي الإلتزامات التي تنشأ بدون إتفاق الطرفين وهي بدورها تنقسم إلى :
1)   إلتزامات تنشأ بأمر القانون أي بإرادة المشرع .
2)   إلتزامات ناشئة عن عمل شخصي :و هي إلتزامات تنشأ إما عن شبه العقد:وهو عمل إرادي بَحْث صادر عن إنسان وينشأ عنه إلتزام أمام شخص آخر أو إلتزامات متبادلة بينهما في بعض الأحيان.
أو قد تنشأ عن الجرم وشبه الجرم :وهو العمل المادي الضار وقد يكون مقصودا ويطلق عليه إصطلاحا إسم "الجريمة" وقد يكون غير مقصود.بَيد أن الفعلين معا يرتبان في ذمة الفاعل إلتزامات بالتعويض سواء رضي بها أم لم يرضى.
وهكذا يتبين أن المشرع المغربي قسم الإلتزامات من حيت المصدر إلى إلتزامات تنشأ خارج نطاق الإرادة و أخرى تنشأ عن القانون مباشرة وقَصَد بها تلك الإلتزامات التي تنشأ عن وائع أخرى متفرقة .وبالتالي فإن مصادر الإلتزم عبارة عن مصادر إرادية ومصادر غير إرادية وهذاماقصده المشرع المغربي في المادة الاولى من قانون الإلتزامات والعقود بقوله :"تنشأ الإلتزامات عن الإتفاقات والتصريحات الأخرى المعبرة عن الإرادة و عن أشباه العقود وعن الجرائم وعن أشباه الجرائم"

 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
النطرية العامة للإلتزامات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» النظرية العامة للالتزام

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: منتدى العلوم القانونية :: ملتقى طلبة الفصل الثاني : S2-
انتقل الى: