هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


ملتقى طلبة مسلك القانون وساحة للحوار والنقاش والحصول على اخر نماذج الامتحانات والمحاضرات والاخبار الخاصة بالكلية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  الضمانات الحمائية لاستقلال القضاء

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
yassin lhabibe
Admin



المساهمات : 57
تاريخ التسجيل : 12/06/2013

 الضمانات الحمائية لاستقلال القضاء Empty
مُساهمةموضوع: الضمانات الحمائية لاستقلال القضاء    الضمانات الحمائية لاستقلال القضاء I_icon_minitimeالخميس يونيو 13, 2013 6:47 am

[rtl]1ما هي الضمانات الحمائية لاستقلال القضاء ؟[/rtl]
[rtl]يقصد باستقلال القضاء، عدم جواز التدخل والتأثير من قبل الغير على ما يصدر عنه من إجراءات وقرارات وأحكام .[/rtl]
[rtl]والتدخل والتأثير مرفوض سواء كان ماديا أو معنويا وسواء تم بكيفية مباشرة أو غير مباشرة، وبأية وسيلة من الوسائل . [/rtl]
[rtl]ويدخل في نطاق الممنوع من التدخل، السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، وغيرهما من أشخاص القانون العام والخاص، كما يدخل في نطاقه الرؤساء الإداريون للقضاة وأطراف الدعوى …[/rtl]
[rtl]ويقتضي استقلال القضاء من جهة أخرى وجوب امتناع القضاة من الاستجابة أو القبول أو الخضوع لأي تدخل أو تأثير.[/rtl]
[rtl]وتبعا لذلك فإن القضاة لا يمكن أن يستجيبوا ويخضعوا إلا لصوت القانون والضمير .[/rtl]
[rtl]الهدف من استقلال القضاء ومن حماية هذا الاستقلال هو تحقيق العدالة التي لا يمكن أن تتحقق في غياب أحد مقوماتها الأساسية وهو استقلال القضاة وحماية هذا الاستقلال من أي تدخل وتأثير …[/rtl]
[rtl]إن استقلال القضاء وحمايته يشمل استقلال قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة، كما يشمل السـلـــك القضائي القضاة الذين يمارسون مهامهم بالإدارة المركزية بوزارة العدل ويستنتج ذلك من مقتضيات الدستور ( الفصل 82 )،[/rtl]
[rtl] ومن مقتضيات النظام الأساسي للقضاة ( الفصل 1 ) .[/rtl]
[rtl]ويبرر استقلال النيابة العامة وحماية هذا الاستقلال، كون النيابة العامة تختص، من بين ما تختص فيه، الأمر بإجراء الأبحاث في الجرائم المرتكبة، وتقرير المتابعات، وتقديم الملتمسات للمحكمة وتنفيذ قرارات وأحكام هذه الأخيرة، وإذا اقتضى الأمر الطعن فيها، ومن شأن استقلال النيابة العامة في ممارسة الاختصاصات المذكورة أن يبعد هذه الممارسة عن كافة أنواع التدخل والتأثير بما يحقق العدالة التي تتجلى من بين ما تتجلى في عدم الإفلات من العقاب بالنسبة لمن يستحقه وفي عدم متابعة ومعاقبة من لا يستحق المتابعة و العقاب …[/rtl]
[rtl]واستقلال القضاة الذين يمارسون مهامهم بوزارة العدل يكون ضروريا ومبررا عندما تستند لهم مهمة تفتيش المحاكم أو البحث في وقائع محددة طبقا للفصل 13 من التنظيم القضائي …[/rtl]
[rtl]3-ماذا يعني مبدأ فصل السلط ؟[/rtl]
[rtl]يقصد بمبدأ الفصل بين السلطات عدم تركيز السلطات في هيئة واحدة في الدولة وإقصاء أو تهميش الهيئات الأخرى ، وإنما تمارسها هيئات مختلفة مستقلة عن بعضها البعض، ولا يعني هذا الفصل التام والشامل إنما يلزم وجود قدر من التعاون ، وهذا الفصل التام قد ثبت فشله في تجارب سابقة والتجربة الحالية له في الولايات المتحدة، حيث أثبت الواقع العملي وجود قنوات للتعاون بين السلطات فيها ، وغني عن الذكر ذلك الجدل الفقهي حول عدد السلطات ونظريات الفصل وفي دراسات حديثة ظهور ما يسمى بالسلطة الدستورية وغير ذلك، إلا أن الفقه الحديث استقر على وجوب الفصل بين السلطات مع وجود قدر من التعاون لتحقيق المصلحة العامة، وينبه جانب من الفقه إلى ضرورة تحقيق الفصل بين السلطات خصوصاً من تدخل السلطة التنفيذية بعمل السلطة القضائية، وهذا المبدأ هو نسبي ويختلف من بلد لآخر، يجب عدم تدخل السلطات الثلاث باختصاصات بعضها إلى جانب عدم تأثير الصحافة على القضاء، ومن ثمرات هذا المبدأ تحقيق التخصص في العمل مما يؤدي لرفع الأداء كماً ونوعاً وقد أصبح هذا المبدأ هو الطريقة التي يمكن بها الحفاظ على السلامة العضوية لوظيفة القضاء وقد أصبح حاضراً بقوة في النزعة الدستورية الجديدة المتمثلة بتقييد الحكومات القانونية ويقتضي تحقيق الفصل بين السلطات كركن لاستقلال القضاء تحقيق ما يلي :-[/rtl]
[rtl]1. وجود درجة من الاحتراف في الوظيفة القضائية .[/rtl]
[rtl]2. عزل السلطة القضائية عن التأثير الخارجي .[/rtl]
[rtl]3. وجود استقلال ذاتي للإدارة القضائية .[/rtl]
[rtl]4. تحديد مسئولية الجهاز القضائي في إطار مفاهيم استقلال القضاء .[/rtl]

[rtl] [/rtl]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الضمانات الحمائية لاستقلال القضاء
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: منتدى العلوم القانونية :: ملتقى طلبة الفصل الثاني : S2-
انتقل الى: