هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


ملتقى طلبة مسلك القانون وساحة للحوار والنقاش والحصول على اخر نماذج الامتحانات والمحاضرات والاخبار الخاصة بالكلية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مبدأ سمو الدستور

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
yassin lhabibe
Admin



المساهمات : 57
تاريخ التسجيل : 12/06/2013

مبدأ سمو الدستور Empty
مُساهمةموضوع: مبدأ سمو الدستور   مبدأ سمو الدستور I_icon_minitimeالخميس يونيو 13, 2013 6:49 am

[rtl]مبدأ سمو الدستور:
مبدأ سمو الدستور من خصائص الدولة القانونية لأنه لا سبيل إلى تحقيق خضوع الدولة للقانون و التزام الحكام بقواعد عليا تحدد اختصاصاتهم و تحد من سلطاتهم ما لم تهيأ للنصوص الدستورية مكانة عليا تسمو على هؤلاء الحكام و تخضعهم لأحكامه و لما كان مبدأ سمو الدستور يقتضي ضرورة التزام كل سلطة عامة عند قيامها بوضع النصوص التشريعية أو الأعمال القانونية الأخرى أن تراعي أحكام القواعد الأعلى مرتبة و إلا كانت مخالفة للمشروعية و حق البطلان على تصرفها.

ما المقصود بمبدأ سمو الدستور:
يراد بع اعتبار الدستور القانون الأعلى في الدولة و الذي يعلوه لا قانون آخر أي أن قواعده تعلو من حيث قوتها الإلزامية كل ما عداه من قواعد و أعمال قانونية أخرى فلا يجوز لأية سلطة عامة ممارسة اختصاصات خارج النطاق الذي يحدده الدستور لها

*السمو الموضوعي للدستور:
المقصود بالمعيار الموضوعي لسمو الدستور تحديد مرتبة القاعدة القانونية و قوتها عل أساس موضوعها و مادتها, و من هذه الناحية يعني إذن السمو الموضوعي للدستور تبوؤه لمركز الصدارة في تدرج القوة الإلزامية للقواعد القانونية للدولة بحيث لا يوجد أي نص أو قاعدة قانونية تعلو قواعده أو حتى تدانيه و تساويه في المرتبة.
و هكذا فان القواعد الدستورية التي تنظم موضوعات كبرى متصلة بنظام الحكم و فلسفته السياسية يجب أن تكون أسمى و أعلى القواعد القانونية على الإطلاق.
يتضح أن السمو الموضوعي للدستور يكمن في طبيعة و خطورة و أهمية الموضوعات التي ينظمها و المباد الكبرى التي تحتويها و بالتالي تجعل من الدستور مفتاح النظام القانوني كله و أساسه و قمته العليا بحيث ان كل فروع القانون العام أو الخاص تستمد أساسها من مبادئ الدستور و القيم السياسية التي يحملها و يعر عنها.
ويمكن أن نتحدث عن 3 نتائج لسمو الدستور:
-تدعيم و توسيع مبدأ المشروعية و سيادة القانون.
-الصفة الدستورية لا ترتبط فقط بوثيقة الدستور المكتوبة.
-عدم جواز تفويض إحدى السلطات لاختصاصاتها بدون نص صريح من الدستور.

*السمو الشكلي للدستور:
إذا كان السمو الموضوعي للدستور يستند إلى مضمون القاعدة و جوهرها فان السمو الشكلي يستند إلى شكل القاعدة و إجراءاتها أي بالنظر للجهة التي تصدرها و الإجراءات المتبعة في إصدارها و تعديلها, و من هذه الناحية يعني مبدأ سمو الدستور انه يحتل المرتبة الأولى و الأعلى في سلم تدرج القواعد القانونية في الدولة نظرا لعلو السلطة التي تضع الدستور و صعوبة الإجراءات المتبعة في وضع الدستور و تعديله.
هذا المفهوم الشكلي بمبدأ سمو الدستور لا يتحقق إلا في ظل الدساتير الجامدة, و ليس له وجود في البلاد ذات الدساتير المرنة مثل انجلترا لأنه في هذا النوع لا يوجد فرق في الدستور المرن بين إجراءات تعديل الدستور و إجراءات وضع و تعديل القانون العادي.
إذن فجمود الدستور هو الذي يضفي على القواعد الدستورية سموا او يهيئ لها مركزا خاصا و أسمى من القواعد القانونية المختلفة فتحتل المكانة العليا في سلم التدرج الهرمي للنظام القانوني في الدولة.
و الملاحظ انه على خلاف السمو الموضوعي للدستور الذي يرى معظم الفقه انه سمو ذو طابع سياسي محض دون أن تكون له آثار قانونية فان السمو الشكلي يرتب نتائج قانونية بالغة الأهمية على مخالفة أحكام الدستور على رأسها بطلان الأعمال القانونية غير الدستورية هذا بالإضافة إلى نتائج أخرى منها:
-عدم جواز مخالفة القوانين العادية للدستور
-سمو قواعد الدستور على ما يسمى بالقوانين الأساسية
-عدم جواز تفويض إحدى السلطات لسلطاتها بدون نص صريح من الدستور
-ضرورة تحقيق رقابة دستورية على دستورية القوانين
[/rtl]
[rtl]Haut du formulaire[/rtl]
[rtl]J[/rtl]
[rtl]Bas du formulaire[/rtl]

[rtl] [/rtl]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مبدأ سمو الدستور
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مبدأ فصل السلطا

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: منتدى العلوم القانونية :: ملتقى طلبة الفصل الثاني : S2-
انتقل الى: