هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


ملتقى طلبة مسلك القانون وساحة للحوار والنقاش والحصول على اخر نماذج الامتحانات والمحاضرات والاخبار الخاصة بالكلية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الحكم والسلطة في الإسلام 1

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
yassin lhabibe
Admin



المساهمات : 57
تاريخ التسجيل : 12/06/2013

الحكم والسلطة في الإسلام 1 Empty
مُساهمةموضوع: الحكم والسلطة في الإسلام 1   الحكم والسلطة في الإسلام 1 I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 12, 2013 6:57 pm

[rtl]مفهوم السلطة والنفوذ والحكم في الإسلام هو سياسة الدولة والرعية وفقًا للآداب الشرعية التي رسمها الشارع لممارسة السلطة أو النفوذ، أو ما شاكل ذلك، خاصة أن هذه السلطة إذا سلمنا بها -والنفوذ أيضًا- هي محكومة بضوابط شرعية، سواء مارسها الحاكم أو من ينوب عن الحاكم كالوزراء، أو القضاة، أو المحتسبون، أو نحوهم .

وعند تجاوز هؤلاء حدود ما سمح به
 الشارع في ممارسة هذه السلطات، فإنه أباح عزله عنها أيًا كان موقعه حتى ولو كان حاكمًا، فإن جهة الحل والعقد تتمكن من عزله ومحاسبته عند تجاوزه حدود سلطاته، ومثله في ذلك الوزراء، سواء كانوا وزراء تفويض أو تنفيذ، ومثلهم أيضًا المحتسبون، كل هؤلاء يمارسون اختصاصاتهم وفقًا لضوابط شرعية تحكم الراعي منهم والرعية.. تلك هي نظرة الإسلام لمفهوم السلطة والنفوذ وسياسة التنظيم في الدولة الإسلامية .
مصادر الشريعة
 
إن الفقه الإسلامي مؤسس على أربعة أعمدة? توجد بجانبها مقاييس أخرى نراها فيما بعد.
إن أهم مصدر للتشريع الإسلامي هو القرآن الذي يطبع المراجع الثلاثة الباقية بطابعه. هذه المراجع أو المصادر الثلاثة هي حسب الأهمية:
1- السنّة.
2- الإجماع: اتفاق أكثرية العلماء الموثوق بهم في عهد معين.
3- القياس: استنباط الحكم بالاعتماد على ما صدر في قضية شبيهه.
أولاً الكتاب: إن القرآن عند الفقهاء والمتكلمين كتاب أُوحي به وأملي من قِبلالله? ويجيب عن كل سؤال سواء كان يتعلق بأمور العقيدة أو الحياة اليومية للمسلم. ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين (النمل 89). ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يُحشَرون (الأنعام 38). إن الفقهاء يفسرون معنى القرآن ب كلام الله الذي أُنزل على محمد بن عبد الله ونُقل إلينا من الرواة الثقاة بالتواتر دون تحريف ولا تصحيف? ويبدأ بالفاتحة وينتهي بسورة الناس. يروى أن الحكمة في عدم نزول القرآن دفعة واحدة كون الرسول أميناً. وقال الذين كفروا لو لا نزل عليه القرآن جملة واحدة. كذلك لنثبت به فؤادك وتقول عائشة: إن أول ما نزل من القرآن على الجنة والنار. وبعد أن ثبَّت الله أفئدة المؤمنين فصل الله الحرام من الحلال. ولو حرم الله الخمر بادئ بدء لما امتنع الناس عن شربها .
إن لأغلب الآيات ما يُسمَّى بسبب النزول (أسباب النزول). أي أن تلك الآيات نزلت بمناسبة حادث حدث أو سؤال وُجّه. وهناك أعمال عديدة بشأن هذا الموضوع تحت عنوان أسباب النزول .
القرآن يتكون من 114 سورة مرتَّبة حسب طول السور? وعدد آياتها 6200 آية. إنالمدة التي تلقى محمد خلالها الوحي من الله استغرقت عشرين سنة. بما أن السور تعالج عادة مواضيع لها علاقة وثيقة بأحداث زمنية معينة? قسمت آي القرآن إلى آيات مكية وآيات مدنية. إن القسم الأول كما يُفهم من عنوانه: يحتوي على ما نزل أثناء وجود محمد في مكة. وأمّا القسم الثاني فنعني به الآيات التي تلقاها محمد بعد الهجرة إلى المدينة. إن نسبة الآيات المدنية التي تعالج قضايا فقهية 80 % من بين مجموع الآيات الفقهية. (حوالي 500 آية).
إن مبدأ هاماً يجب الانتباه إليه في فهم القرآن وتطبيق آياته وهو النسخ. يقول الفقهاء بالإجماع إن القرآن ينسخ بعضه بعضاً أي يلغي حكمه. هذا الحقل في الفقه الإسلامي لا يخلو من الإشكالات والتناقضات. أما المشكلة الأساسية فهي تعيين الآيات المنسوخة.
2- السنّة
إن السنة في اللغة الطريق الذي يجب اتباعه أو نمط حياة أو معاملة. أما في المصطلح فهي ما أُثر عن النبي من قول وفعل وإقرار? أو هي فعله وقوله وتقريره. والأخذ بالسنّة يمكن أن يُقال له بوجه من الوجوه: التقليد المحمدي. فقط أقلية ضئيلة في الأمة الإسلامية تجرأت على رفض السنة كمرجع ديني. إنّ ما يميز القرآن (المرجع الأول للشريعة) من المرجع الثاني (السنة) هو أن السنّة لا يجوز أن تُراجع في الفقه ما دام القرآن يحوي الحكم.
إن السنة القولية (أقوال محمد المروية إلينا) تتفاوت درجة صحتها حسب كيفية الرواية والرواة. لأن أغلبها رُويت عن محمد شفوياً ولم تقيَّد إلاّ في الجيل الثالث بعد محمد. عدد الصحابة الذين أكثروا من نقل أقوال النبي سبعة? وهم يُدعون المكثارون أهمهم أبو هريرة الذي روى عن محمد مما يقارب 5400 حديثاً. وللسنة في المسائل الفقهية أهمية كبرى لأن القرآن لا يمكنه حل المشكلات الفقهية لاختصاره الشديد? فتلعب السنة دور المتمم له.
3- القياس
إن القياس (شأنه شأن الاجتهاد) استنباط حكم في مسألة فقهية بشرح وتأويل المصادر. ويُقصد بالقياس في الفقه تطبيق حكم لمسألة سابقة على مسألة حديثة لها علة شبيهة بالأولى? أو هو نقل حكم الأصل إلى الفرع. أما مراجعة القياس فتتم فقط إذا عجز الفقهاء عن حل المسألة بواسطة النص (أي القرآن والسنة) لأن المبدأ الفقهي يمنع أي تأمل نظري إن كان القرآن أو الحديث قد قضى بالحكم. لهذا السبب نرى أن مجال التطبيق للقياس لا يحيط بالقانون الجنائي أو كتاب الحد? لأن الحدود تحتاج إلى دليل قطعي بينما القياس يعتبر دليلاً ظنياً.
بدأ المسلمون بعد وفاة محمد بحملة الفتوحات فاختلطوا بثقافات أجنبية? ما وسع آفاق التفكير لدى العرب. إن المسائل التي طرأت من جراء هذا التحول التاريخي جعلت وجود مبدأ جديد ضرورياً: الاجتهاد? وهو مصدر مشروع ما دام يخدم مصلحة الدين ولم يبتعد عن أهداف الشرع الشريف. أما في اللغة فهو بذل الجهد. أما في المصطلح فهو أن يبذل الفقيه الذي توفرت لديه الشروط اللازمة جهداً من أجل استنباط حكم شرعي عن مبادئ القرآن الأساسية? مما يعني أن هذا المرجع المشروع للفقه مؤسس على العقل ويعكس رأي الفقيه نفسه. إن معظم المسلمين يذهبون اليوم إلى أن باب الاجتهاد منذ القرن الثالث عشر أو الرابع عشر مسدود لعدم وجود فقهاء قادرين على ذلك.
4- الاجماع:
الإجماع في الفقه هو اتفاق الفقهاء على شرعية حكم معين في زمن واحد. يجوز أن يتم الإجماع قولاً أو تقريراً (الإجماع السكوتي). إن سكوت الفقهاء الآخرين على إجماع معروف في كل مكان يُعتبر قبولاً واعترافاً بالقضاء. أول ما أجمع عليه فقهاء الأمة هو خلافة أبي بكر! حاول الفقهاء الإتيان بحجج من الحديث تعليلاً لِجواز استعماله في القضايا الفقهية? منها: لا تجتمع أمتي على ضلالة (ابن ماجه) فما رأى المسلمون حسناً فهو حسن عند الله (مسند أحمد بن حنبل).
إلى الآن درسنا المصادر الأربعة الأصلية التي تُدعى في المصطلح الأدلة الأصلية . ما عدا المراجع الأربعة هذه توجد الأدلة الفرعية التي يصل عددها عند بعض الفقهاء إلى 17 . أهم تلك المراجع الفرعية العُرف والعادة في البلدان المفتوحة. إنها جعلت الشريعة طوال التاريخ ذات مرونة? وساهمت في نفس الوقت في ترخيص وتثبيت عناصر محلية للبلدان المفتوحة ضمن الشريعة الإسلامية. إن تلك العادات والأعراف لا تتوافق أحياناً والشرع الإسلامي بغنىً عن الذكر. يقول الأحناف إن ما يحله العرف حلال في الشرع! يرى الفقهاء أنه من واجب العلماء النظر في العادات الطارئة والأعراف الجديدة واتخاذ موقف منها حسب المكان والعقلية!
حتى الآن تناولنا مصادر الشريعة? ولكن كما يتضح من المرجع الثالث والرابع أن الشريعة قائمة فقهية (قانونية) لها تقليد عريق. إنها دُعيت في عهدها الأول علم الكتاب مما يدل على أن المسلمين لم يعتمدوا في المسائل الفقهية إلا على القرآن. ومن هنا فإن كلمة الفقه لم تكن تعني حينذاك سوى فهم أو فقه الكتاب. فالفقه إذاً علم الإسلام . ومن أجل ذلك يجب على طالب كلية الشريعة أن يدرس الفقه دراسة وافية. أما في المصطح فالفقه هو معرفة الأحكام العملية المقررة في الشرع بأصولها (أو بأدلتها). والعلم الذي يعالج طريقة استنباط الأحكام من الأصول الأصلية والفرعية يسمى أصول الفقه.
يقول الباحثون المسلمون إن الفقه مرَّ بخمس مراحل في تاريخه:
1- عهد الوحي: اعتمد التشريع في هذا العهد على الكتاب والسنّة.
2- عهد الصحابة: بدأ المسلمون يعتبرون اجماع وأداء الصحابة مصادر للشريعة. تم جمع القرآن وحاول البعض تحرير أقوال النبي.
3- عهد التابعين: لوحظت الخلافات الأولى بين المسلمين وتأثيرات قوية لعادات البلدان المفتوحة على الشريعة مما أدى إلى ظهور الاجتهاد كمرجع تشريعي? وازدهار أحاديث موضوعة.
4- أما العهد ما بين 718 و960 بعد المسيح فيدعى عهد الأئمة والمجتهدين الكبار. هؤلاء اهتموا بتفسير القرآن ووجوه قراءته. وتم تحرير ما رُوي عن محمد ونُسب إليه وطورت أصول الفقه وأساليب الاجتهاد. نشاهد في هذا العهد خلافات عميقة وآراء متضاربة بين الفقهاء في المسائل الفرعية والتي يمكن تفسيرها كظاهرة رافقت تأسيس المذاهب الفقهية. أهم الكتب للفقه الإسلامي أُلِّفت في هذا العهد.
5- العهد الأخير: يدعى أيضاً عهد الجمود. كل بلد كان مهتماً بحل مشاكله. وشرح ما ألَّفه السابقون كان شغل الفقهاء الشاغل. كان الفقه الإسلامي منذ عدة قرون جامداً وبعيداً عن قضايا العصر الحديث. إلا أننا يمكن أن نتحدث عن يقظة إسلامية في هذا المجال أيضاً منذ الخمسينات لهذا القرن.
الباب الاول: المصادر الاصلية للاحكام الشرعية:
 
تستمد الشريعة الاسلامية احكامها من القران الكريم ومن السنة النبوية ومن اجماع العلماء على حكم من الاحكام في عصر من العصور بعد وفاة النبي محمد (ص) مثل الاجماع على مبايعة ابي بكر الصديق بالخلافة.ومن القياس في اثباته حكم فرعي قياسا على حكم اصلي لعلة جامعة بينهما, مثل اثبات جريمة اتلاف مال اليتيم بالحرق قياسا على حرمة اتلافة بالاكل, الثابت بالقران الكريم بجامع الاتلاف في كل منهما.

اولا:الكتاب

هو القران الكريم الدليل الاول و المصدر الاساسي لكل تشريع اسلامي: قال تعالى في سورة النساء "انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله" ومن الاحكام التي عرض لها القران :العبادات والكفارات واحكام الاسرة و احكام المعاملات واحكام العقوبات واحكام السلم و الحرب وعلاقة الحاكم بالمحكوم وما يقتضيه ذلك من حقوق وواجبات وعلاقة الامة بغيرها من الامم.


ثانيا:السنةالنبوية


تعتبر السنة وحيا غير متلو لقوله تعالى في سورة ال عمران" وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى".
فالسنة هي اقوال الرسول وتقريراته وهي احكام شرعية تلتزم امتثالا لامر الله بطاعة رسوله.
وقد امر الله تعالى الرسول ببيان كتاب الله وتوضيح احكامه حيث يقول جل جلاله في سورة النحل:" وما انزلنا اليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفو فيه, وهدى ورحمة لقوم يومنون". وعليه تعتبر السنة النبوية الدليل الثاني و المصدر التالي للقران الكريم من مصادر التشريع اطلاقا.


ثالثا: الاجماع


يعرف الاجماع بانه اتفاق اجتهاد الفقهاء المسلمين في عصر من العصور على حكم شرعي. وهو ثالث مصادر الشريعة الاسلامية ويعتبر كذلك لجملة من الاحاديث و الايات والادلة العقلية منها:
 



·                     قوله تعالى في سورة النساء:" ياايها الذين امنو اطيعو الله واطيعو الرسول و اولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله و الرسول". فالاجماع عند التنازع امر مقبول.
 
·                     قوله (ص):"لا تجتمع امتي على ضلالة" فخطا جميع المجتهدين امر مستحيل
 

ذهب العلماء الى انه, مع ان الاجماع يشكل مصدرا اصليا من مصادر التشريع , فان ذلك لا يعني مطلقا ان الاجماع في ذاته منشأ للاحكام.


والاجماع يكون صريحا قولا او عملا. و يكون سكوتيا مقرونا بعلامات الرضا أو السخط.


رابعا: القياس


يعرف مصطفى احمد الزرقا في المدخا الى الفقه العام القياس بانه " الحاق امر باخر في الحكم الشرعي لاتحاد بينهما في العلة". فالاجتهاد لا يكون الا في المسائل التي لم يرد نص شرعي في شانها.
وللقياس اركان هي:
 



·                     الاصل: وهو المقيس عليه
 
·                     الفرع وهو المقيس
 
·                     الحكم وهو مايحكم به قياسا
 
·                     العلة وهي الوصف الجامع بين المقيس و المقيس عليه و الذي يشكل سبب القياس.
 

وحيث ان القياس مبني على قواعد منطقية, تعتبر الاحكام الفرعية التي تثبت بطريقه اصولا,تصلح بدورها لان يقاس عليها غيرها بما يشابهها في العلل وتشكل مصدرا الى مالا نهاية.
وياتي القياس في المرتبة الرابعة بعد الكتاب و السنةو الاجماع من حيث اتبات الاحكام الفقهية في نظر جمهور الفقهاء, اما ادلتهم على هذا فهي من القران و السنة والادلة العقلية:


 



·                     القران الكريم
 



قال تعالى " واعتبروا يا اولي الابصار": دعا سبحانه الناس الى الاعتبار بما وقع في الماضي وهذا لا يتأتى الا بالقياس.
قال تعالى في سورة الحشر " ياأيها الذين امنو انما الخمر و الميسر والنصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه"فربط الله مسألة التحريم بسببها و هي العلة (رجس من عمل الشيطان)
·                     السنة النبوية
ورد في الحديث الشريف قوله (ص): "انا أقضي بينكم بالرأي فيما لم ينزل فيه وحي". كما ثتب في السنة ان الرسول (ص) قد حكم بعدة قضايا لاحقة بحكم مماثل, كان قد تقرر من قبل لقضايا سالفة(الاحكام للامدي ج4 ص40)
·                     الحجج العقلية
ان العقل السليم يقضي فطرة بالتسوية بين امرين متماثلين في الحكم, ولا يقبل ان يكون هناك نظيران متماثلان ويأخذ كل منهما حكما يخالف حكم الاخر في نفس الوقت. و القران الكريم في واقعيته وفي سيره مع الفطرة استخدم واقع التساوي الفعلي فأثبت الحكم عند التماثل ونفاه عند التخالف(د عبد الله عيد- مبادئ التشريع الاسلامي ص146).
الباب الثاني:المصادر التبعية للاحكام الشرعية
عرف الدكتو ر خالد عبد الله عيد في "مبادئ التشريع الاسلامي ص 148 " المصادر التبعية للاحكام الشرعية هي المصادر التي تقف خلف المصادر الاصلية وتتفرع عنها بالاستناد الى الراي, و اعمال العقل لدراسة علل الاحكام ومراعاة ما تقتضيه مصلحة الناس في حياتهم الاجتماعية بما يوحيه مبدأ الخير المطلق من عدل وانصاف.
وتشتمل المصادر الفرعية كلا من الاستحسان والمصلحة المرسلة(الاستصلاح) و العرف و الاستصحاب و شرع من قبلنا و قول الصحابي...
1- 
الاستحسانعرفه الامام الشافعي بالعدول في الحكم عن طريقة الى طريقة هي أقوى منهاكما عرفه مصطفى أحمد الزرقا في المدخل الى الفقه العام بأنه:"ترك القياس بما أنه اوفق للناس"
ويتم الرجوع اليه عندما لا يكون في الواقعة نص ولا اجماع ويكون للواقعة وجهان احدهما ظاهر يقتضي حكما معينا و الاخر خفيا يقتضي حكما اخر وهو المرجح عند المجتهد, فهذا الترجيح أو العدول هو الاستحسان.
2- 
المصالح المرسلةان أحكام الشريعة الشريعة الاسلامية اللتي تتعلق بتنظيم شؤون الدنيا من الأمور العادية التي تنضم العلاقة بين بني الانسان على صعيد الفرد و الجماعة هي أحكام معللة بمصالح العباد
.
فاذا بين الشرع بالنص او بالاجماع او بالقياس, اعتبار مصلحة من المصالح او بطلانها, وجب عندئذ اتباع م حدده الشرع. أما اذا كانت هذه الأدلة الشرعية قد سكتت ولم تبين وجه المصلحة في امر من الامور. فقد توسع الامام مالك(رضي الله عنه) في النظر الى العلل التي تبنى عليها هذه المصالح وتكشف عن معانيها, واعتبر رضي الله عنه مبدأ التعليل بالمصلحة دليلا من الأدلة الشرعية وأطلق عليها " المصالح المرسلة"(الاعتصام للشاطبي ج2 ص95ويمكن تقسيم العوامل و الدواعي التي توجب الأخد بقاعدة المصالح المرسلة الى اربعة عوامل هي:
· جلب المصالح
· درء المفاسد
· سد الذرائع
· اعتبار تغير الأحكام بتغير الزمان
 
ومن شروطها أن لا يتم اللجوء اليها مع وجود نص أو اجماع أو قياس, وأن تكون المصلحة من فئة المصالح الضرورية أو الحاجية لا من فئة المصالح الكمالية التحسينية.
 
3- العرف:
العرف كل ما اعتاد الناس عليه وألفوه من قول أو فعل
والعرف في الاصطلاح الفقهي كما ذكره مصطفى أحمد الزرقا " عادة جمهور قوم في قول أو عمل"
ومن شروطه:
·                     أن تكون العادة من الأمور المقبولة عند الطباع السليمة
 
·                     أن تكون العادة من الأمور المتكررة الشائعة
 
·                     أن تستقر في النفوس كي تكون ملزمة للناس
 
·                     أن لا تتعارض مع مبادئ التشريع الاسلامي
أما أقسامه فهي
 
·                     العرف القولي: استعمال لفظ معين لمعنى معين.
 
·                     العرف العملي: اعتياد الناس على عمل معين يفيد معنى معين دون غيره.
أما أنواعه فهي:
 
·                     عرف عام: ما تعارف عليه عامة أهل البلاد في زمن من الأزمنة أو عصر من العصور.
 
·                     عرف خاص:ما اقتصر التعارف عليه في نطاق منطقة من المناطق أو مدينة معينة من البلاد, أو طائفة معينة من الناس أو فئة معينة
[/rtl]
[rtl]مصادر التشريع الإسلامي[/rtl]
[rtl]إعداد: عفاف بنت يحيى آل حريد[/rtl]
[rtl]قد اتفق العلماء أن العبادة لا تصح إلا إذا جمعت أمرين هما الإخلاص لله تعالى، والمتابعة للرسول -صلى الله عليه وسلم- وعلى هذا تكون مصادر التشريع الإسلامي هي مصادر اتباع الرسول -صلى الله عليه وسلم- ومن هنا لا بد علينا أن نعرف ما هي مصادر التشريع الإسلامي؟[/rtl]
[rtl]مصادر التشريع الإسلامي أربعة مصادر أصلية وهي على النحو التالي: القرآن الكريم، السنة، الإجماع، القياس، وأما المصادر الأخرى فهي تكميلية فقد أخذت الأمة ببعضها دون البعض الآخر، وسنذكر الآن المصادر الأساسية[/rtl]
[rtl] 1. القرآن الكريم: وهو المصدر الأول والقرآن هو: {كلام الله -عز وجل- المنزل على رسوله -صلى الله عليه وسلم- بلسان عربي مبين، المنقول إلينا بالتواتر، والمتعبد بتلاوته، والمكتوب في المصحف، والمعجز في لفظه ومعناه، والمبدوء بسورة الفاتحة، والمختوم بسورة الناس}، ومن حيث إنه المصدر الأول للتشريع الإسلامي فعلينا أن نذكر أهم خصائصه التي اختص بها وهي عدة سنذكر منها الأعم فالأعم وهي:[/rtl]
[rtl]‌أ. الربانية: وهي نسبة إلى الرب -سبحانه وتعالى- وما دام القرآن كلام الله -عز وجل- فهو رباني بكل ما تحتمله هذه اللفظة من معان، لا دخل لبشر فيه أبدا، لا من حيث اللفظ ولا من حيث المعنى، فهو الكتاب العزيز قال تعالى﴿ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ  (سورة الواقعة، الآيات 75، 80).
‌ب. الكمال: وهو بمعنى الخلو من النقص والعيب وهو أثر للخصيصة الأولى فكلام الله -عز وجل- المنزه عن كل نقص وعيب كامل أيضا، قال تعالى﴿ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ  (سورة فصلت، الآيتان 41-42).
‌ج. الوضوح: وهو الإبانة ويقابلها الغموض قال تعالى في وصف كتابه﴿ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ  (سورة الحج، آية 16).
‌د. الشمول: وهو الإحاطة فالقرآن شامل لجميع ما يحتاج إليه الإنسان في دنياه وأخراه، لأنه لسعادته في الدنيا والآخرة، قال تعالى﴿ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ  (سورة الأنعام، آية 38).
‌هـ. التوازن: فالقرآن متوازن فيما جاء به من هداية، وما عرضه من موضوعات، وما عالجه من مشكلات، يحقق انسجاما بين الروح والمادة، وبين العقل والقلب، وبين الحقوق والواجبات، وما إلى ذلك من أوجه التوازن
‌و. العملية: فالقرآن كتاب عملي يصلح للتطبيق في كل زمان ومكان، قال تعالى﴿ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا  (سورة الكهف، آية 109).
‌ز. الإعجاز: هذا ولا يزال التحدي سائر المفعول إلى يوم القيامة، ولا زال العلماء يكتشفون أوجها إعجازية فيه، كل بحسب إمكاناته وتخصصه، ومن هنا كان القرآن المعجزة الخالدة إلى يوم القيامة، قال تعالى﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ  (سورة فصلت، آية 53).
‌ح. الثبوت القطعي: ويعني اتصال سند نقل القرآن وروايته بالنبي -صلى الله عليه وسلم- دون انقطاع على وجه متواتر قطعي لا يدخله الشك إلى يومنا هذا، ولم تثبت مثل هذه الخصيصة لأي كتاب سماوي آخر، وهي من مستلزمات خاصية حفظ القرآن وخلود الإسلام
‌ط. الحفظ: وهو يعني السلامة من التحريف والزيادة والنقص، فقد حفظ الله -عز وجل- هذا القرآن من أي تغيير أو تبديل، وذلك بتهيئة من يهتم به ويرعاه من أول يوم أنزل إلى يومنا هذا قال تعالى﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ  (سورة الحجر، آية 9)، ولا عجب فالقرآن الكريم كتاب الله، مصدر كل خير، وملجأ كل عالم وداعية، وهو العروة الوثقى التي لا انفصام لها، وحبل الله المتين[/rtl]
[rtl] المصدر الثاني: السنة النبوية: وهي ما صدر عن النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- من فعل أو قول أو تقرير، جاء في الحديث) إني تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا: كتاب الله وسنة نبيه(، وقد جاءت السنة النبوية في هذه المكانة لأنها إما تكون مبينة ومفصلة لما جاء في القرآن الكريم، وإما أن تثبت حكما جديدا لم ينص عليه فيه، ومن هنا كانت طاعة الرسول -صلى الله عليه وسلم- مقرونة بطاعة الله، قال تعالى﴿ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا  (سورة النساء، آية 59).
كما يمكن أن تشترك السنة مع القرآن الكريم في عدد من خصائصه، ولا سيما الخصائص العامة الأولى لأنها ترجع في حقيقتها إلى خصيصة الربانية، لأن الرسول الذي نتحدث عن سنته هو رسول رب العالمين. خصائص السنة النبوية
‌أ. أنها نوع من الوحي قال تعالى﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى  (سورة النجم، الآيتان 3-4). 
‌ب. اتصال السند: وهذه الخصيصة من خصائص الأمة الإسلامية، حيث لا تجد الأمم الأخرى اليوم سندا متصلا لأقوال أنبيائها ورسلها عليهم الصلاة والسلام
‌ج. الحفظ من الضياع: وذلك لأن حفظ السنة من لوازم حفظ القرآن، فهي المبينة له، والمفصلة لمجمله، والمتممة لأحكامه
‌د. العصمة من الخطأ في التشريع: وذلك لأن السنة وحي والوحي منزه عن الخطأ، وجاء في الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنه- قوله -صلى الله عليه وسلم- حين أذن له بكتابة الحديث:) اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق (.[/rtl]
[rtl] المصدر الثالث الإجماع: وهو اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي -صلى الله عليه وسلم- على حكم شرعي، ومن الأدلة على كونه مصدر تشريع قوله تعالى﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ  (سورة البقرة، آية 143)، فقوله﴿ شهداء على الناس ﴾ يشمل الشهادة على أعمالهم وعلى أحكام أعمالهم والشهيد قوله مقبول، أيضا قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: ) لا تجتمع أمتي على ضلالة (.
 
المصدر الرابع القياس: وهو تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما، وقد دل على اعتباره دليلا شرعيا الكتاب والسنة وأقوال الصحابة، من القرآن قال تعالى﴿ اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ  (سورة الشورى، آية 17)، والميزان ما توزن به الأمور ويُقَايَس به بينها، ومن السنة قوله -صلى الله عليه وسلم- لمن سألته عن الصيام عن أمها بعد موتها) أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم، قال: فصومي عن أمك (.[/rtl]
[rtl]ومن المصادر الفرعية الاستحسان: وهو العدول عن قياس جلي إلى قياس خفي لعلة أو استثناء مسألة من أصل كلي أو قاعدة عامة لدليل يقتضي هذا العدول
 
ومن المصادر أيضا المصالح المرسلة: وهي المصالح التي لم يشرع الشارع أحكاما لتحقيقها ولم يقم دليل معين على اعتبارها أو إلغائها
ومنها سد الذرائع: الذرائع تسد وتمنع إذا كانت تفضي إلى الفساد، وتفتح إذا كانت تفضي إلى المصالح
ومنها أيضا العرف: وهو ما اعتاده الناس وساروا عليه في أمور حياتهم ومعاملاتهم من قول أو فعل أو ترك
ومنها أيضا الاستصحاب: وهو الحكم ببقاء الشيء على ما كان عليه في الماضي حتى يقوم الدليل على تغييره[/rtl]
[rtl]
مصادر التشريع الإسلامي 
-أ- المصادر المتفق عليها
أولا: القرآن الكريم
1- تعريفه: [هو كلام الله تعالى المعجز المنزل على سيدنا محمد  باللفظ العربي، المنقول إلينا بالتواتر، المكتوب بالمصاحف، المتعبد بتلاوته، المبدوء بسورة الفاتحة، المختوم بسورة الناس].
2- حجيته: اتفق جميع المسلمين على حجية القرآن الكريم، ووجوب العمل بمقتضى كل حكم ورد فيه، ويعد المرجع الأول الذي يعود إليه المجتهد لمعرفة حكم الله، ولا ينتقل إلى غيره من المصادر إلا عند عدم وجود الحكم المبتغى فيه.
3- بعض وجوه إعجازه: اقتضت حكمة الله عز و جل أن يؤيد أنبياءه ورسله بالمعجزات للدلالة على أنه مرسلهم ومكلفهم بتبليغ دينه، وقد خص الله الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم بأعظم معجزة تمثلت في "القرآن الكريم".
وليس سهلا أن أتناول جميع وجوه الإعجاز في القرآن، لذلك أكتفي بذكر بعضها اختصارا على الوجه الآتي:
أ. فصاحة ألفاظه وبلاغة عباراته: وقد بلغ القرآن في ذلك أعلى المستويات، وبذلك شهد علماء اللغة وأئمة البيان، وقد تحدى الله العرب وهم عمالقة الفصاحة والبلاغة بالإتيان بمثل القرآن فعجزوا، ثم تحداهم بأن يأتوا بعشر سور فلم يقدروا، ثم تحداهم بأن يأتوا بسورة فعجزوا، قال تعالى:
﴿قُلْ لَئِنْ اجْتَمَعَتْ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾ [سورة الإسراء، الآية 88].
﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنْ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ [سورة هود، الآية 13].
﴿يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنْ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [سورة يونس، الآية 38].
ثم يؤكد عجز البشر عن الإتيان بسورة واحدة - حاضرا ومستقبلا - فقال: ﴿وَإِنْ كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ [سورة البقرة، الآيتان 23- 24].
ب. الإخبار عن المغيبات:
- إخبار الله تعالى عن انتصار الروم على الفرس قبل وقوع الحرب: ﴿الم* غُلِبَتْ الرُّومُ* فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ* فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ* بِنَصْرِ اللَّهِ يَنصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾ [سورة الروم، الآيات 1- 5].
- إخبار الله عن فتح مكة: ﴿لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا﴾ [سورة الفتح، الآية 27].
- الإخبار بواقعات وحوادث وقعت سابقا، نجد لها أثرا في الصحيح من الكتب السماوية، كما قص القرآن أخبار الأنبياء مع أقوامهم، قال تعالى: ﴿تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [سورة هود، الآية 49].
ج. اشتماله على الأحكام الشرعية المختلفة المتعلقة بالعقيدة والعبادة و الأخلاق والمعاملات.
د. بقاؤه وخلوده، مصداقا لقوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [سورة الحجر، الآية 9].
ﻫ. الإعجاز العلمي في القرآن الكريم: إن القرآن الكريم كتاب هداية وتشريع، ولكن هذا لا يمنع من وجود إشارات إلى حقائق علمية أكدها العلم الحديث، من ذلك مثلا في قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنْ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ﴾ [سورة الأنبياء، الآية 30]، وفي هذه إشارة إلى أن الأرض كانت جزءا من المجموعة الشمسية، ثم انفصلت عنها لتكون صالحة لاستقبال الإنسان على ظهرها، و قوله تعالى: ﴿فَمَنْ يُرِدْ اللَّهُ أَنْ يَهدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [سورة الأنعام، الآية 125]، ففي هذه الآية إشارة إلى شعور الإنسان بنقص الأكسجين كلما ارتقى في أجواء السماء، و قوله تعالى: ﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [سورة الذاريات، الآية 49]، وقوله: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ﴾ [سورة يس، الآية 36]، إشارة إلى انبثاث الزوجية في كل شيء، وقوله تعالى: ﴿أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ* بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ﴾ [سورة القيامة، الآيات 3-4]، إشارة إلى اختلاف بصمات البشر.
4- حكمة نزول القرآن منجما:
اقتضت حكمة الله عز وجل أن ينزل القرآن مفرقا مستغرقا مدة الرسالة كلها، وذلك لحكم يمكن تلخيصها فيما يلي:
أ. تثبيت قلب النبي : ويتجلى ذلك في قوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا﴾ [سورة الفرقان، الآية 32]، وحينما تنزل الآيات على النبي يقوى صبره، وتشحذ همته، كيف لا والله يخاطبه بمثل هذه الآيات:﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُوْلُوا الْعَزْمِ مِنْ الرُّسُلِ...﴾ [سورة الأحقاف، الآية 35]، ﴿وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ﴾ [سورة الطور، الآية 48]، ﴿وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [سورة هود، الآية 120]، ﴿وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ﴾ [سورة الأنعام، الآية 34].
ب. التلطف بالنبي  عند نزول القرآن: إن للقرآن هيبة وجلالا ووقارا، وذلك يستدعي التلطف بالنبي  فأنزله الله منجما، يقول تعالى: ﴿إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا [سورة المزمل، الآية 5]، ﴿لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [سورة الحشر، الآية 21]، فإذا كان ذلك حال الجبل لو أنزل عليه القرآن، فكيف بالنبي  وهو أرق الناس قلبا، وأكثرهم تقديرا لكلام الله؟
وتصف أم المؤمنين عائشة حال الرسول  حين يتنزل عليه القرآن بقولها: (لقد رأيته حين ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فينفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا).
ج. تقريع الكفار باستمرار، وتجديد تذكيرهم بانحرافهم عن الطريق المستقيم، وفي المقاب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الحكم والسلطة في الإسلام 1
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الحكم والسلطة في الإسلام 2 (تتمة)
»  الحكم والسلطة في الإسلام 3 (تتمة)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: منتدى العلوم القانونية :: ملتقى طلبة الفصل الأول : S1-
انتقل الى: